الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

بطلان النكاح بلا ولي ولا شهود

السؤال

هل يصح الزواج بدون ولي وبدون شهود للبكر العاقل؟ مع العلم أن إخوة الزوج فقط علموا بحصول الزواج بعد ذلك ؟
الآن سوف أروي قصتي، وهى من أغرب القصص التي قد تكون قد مرت عليكم، وهى باختصار أنه حصل بيني وبين شاب علاقة حب، واتفقنا على الزواج، ولكن لظروف ما لم يستطع هذا الشاب التقدم لي، وقالي لي زوجيني نفسك وأنا قبلت بذلك، وكانت صيغه الكلام بيننا كالآتي:
الولد: ستقولين معي؟
البنت : نعم
الولد: زوجتك نفسي بنقسي يا (فلان)
البنت: زوجتك نفسي بنفسي يا (فلان)
الولد: على كتاب الله وسنة رسوله
البنت: على كتاب الله وسنه رسوله
الولد: وعلى مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان
البنت: وعلى مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان
الولد: ووهبتك نفسي
البنت: ووهبتك نفسي
الولد: على أن تحافظ علي
البنت: على أن تحافظ علي
الولد: والله سبحانه وتعالى على ما أقول شهيد
البنت: والله سبحانه وتعالى على ما أقول شهيد
الولد: وأنا قبلت الزواج منك يا فلانة على كتاب الله وسنة رسوله وعلى مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان وقبلت منك هبتك لي، وسوف أحافظ عليك مدى الحياة، وأكون لكي زوجا مخلصا محافظا على حقوقك أمام الله، والله على ما أقول شهيد.
فقد حدث هذا الكلام بيننا ولم يكن أحد معنا، ولكن إخوته قد علموا به بعد ذلك.
والآن أنا أتسائل هل هذا الزواج صحيح أم لا ؟
وإذا كان غير صحيح هل يجوز لي الزواج بغيره دون أن يرمي علي يمين الطلاق أم لا ؟؟
أرجو الرد في أسرع وقت. فأنا قد ندمت وتبت على ما فعلت، والحمد لله أنا مازلت بكرا. فالرجاء الدعاء لي، وأرجو الرد علي في أسرع وقت.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالزواج بدون ولي ولا شهود، فاسد باتفاق المذاهب الأربعة كما سبق أن بينا بالفتوى رقم: 17568.

والإمام أبو حنيفة وإن كان لا يشترط الولي لصحة النكاح إلا أنه يشترط وجود الشهود، وهذا محل اتفاق بين المذاهب الأربعة إلا أن الإمام مالك لا يشترط الشهود عند العقد كما هو مبين بالفتوى رقم: 52127.

فالواجب عليك مفارقة هذا الرجل، ولابد من الفسخ أو الطلاق. قال الرحيباني الحنبلي في مطالب أولي النهى: وإن لم يدخل بها في عقد المتعة وفيما حكمنا به أنه كمتعة كالتزويج بلا ولي ولا شهود، وجب على الزوج أن يطلق، فإن لم يطلق فسخ الحاكم النكاح، وفرق بينهما لأنه نكاح مختلف فيه.... اهـ.

وقد أحسنت بالتوبة والندم على هذا التصرف، ويجب عليك الحذر من العودة لمثله مستقبلا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني