الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الأحق بحضانة البنت بعد سن السابعة

السؤال

اتفقنا على الطلاق، وهي الطلقة الثالثة، وبنتنا عمرها 11 سنة. فما حكم حضانتها؟ ما قدر النفقة للزوجة لوحدها أو في حضانتها الطفل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فننبهك أولا إلى أن الطلاق ينبغي ألا يصار إليه إلا بعد تعذر جميع وسائل الإصلاح، و إذا أمكن للزوجين الاجتماع والمعاشرة بالمعروف - ولو مع التغاضي عن بعض الهفوات والتنازل عن بعض الحقوق - كان ذلك أولى من الفراق، لا سيما حال وجود أولاد، أما إذا حصل الطلاق فحضانة البنت في هذه السن محل خلاف بين أهل العلم ، فقد ذهب بعضهم إلى أنّ البنت بعد سنّ السابعة تكون عند أبيها، وذهب بعضهم إلى أنّها تخيّر في الإقامة عند أبيها أو أمّها، وانظر التفصيل في الفتاوى أرقام : 50820 ، 64894 ،6256. وذهب آخرون إلى أن حضانة البنت للأم أو للحاضن حتى يدخل بها زوجها. وما دامت المسألة خلافية فإنه عند التنازع فيها يرجع للمحكمة الشرعية لأن حكم القاضي يرفع الخلاف.

وليعلم أن المطلقة البائن لا نفقة لها –عند جمهور العلماء- إلا أن تكون حاملا، وعلى كل حال فإن نفقة الزوجة تقدر بحسب حالها وحال الزوج من فقر وغنى، ونفقة البنت بقدر كفايتها. وللفائدة انظري الفتوى رقم: 7455.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني