الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

عقدت قراني فقط ومعي عقد زواج شرعي، ولم أدخل بزوجتي بعد، وقمت بتجهيز شقة في بيت والدها بناء على رغبتهم، والآن والدها يرغب في عدم استمراري معها ويقول لي اترك النصف، ويساومني على المبلغ الذي قمت بتسديده لتشطيب الشقة.
وأنا لا أرغب في الطلاق فهل من حقي أن آخذ زوجتي إلى بيتي دون الرجوع إلى والدها؟؟
وهل يجب علي أن أترك له النصف في حال الطلاق بناء على طلبه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا دفعت معجل الصداق لزوجتك فمن حقك أن تدخل بها ولا يحق لها أو لوليها منعك من ذلك، وانظر الفتوى رقم : 161019
وإذا طلبت زوجتك الطلاق من غير ضرر فلا يلزمك إجابتها إلى الطلاق، ويجوز لك أن تمتنع منه حتى تعطيك عوضا أو تسقط لك حقوقها أو بعضها، أما إذا طلقتها ولم تشترط عليها إسقاط شيء من حقها فإن لها نصف المهر؛ إلا أن تعفو عنه أو تعفو أنت لها عن النصف الآخر. وراجع الفتوى رقم :1955

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني