الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إخراج القيمة في زكاة الزروع

السؤال

عندنا في الفلبين عادتهم في إخراج زكاة الزروع والثمار لا يخرجون زكاتهم وقت الحصاد, وإنما يبيعونها ويخرجون الزكاة بالقيمة يعني ينظرون المبلغ الذي أخذوه, وأصبح الآن زكاة المبلغ, لا زكاة الزروع، لأن كل ما عندهم من الزروع والثمار باعوه, أفتونا مأجورين, مع رجائي أن السؤال واضح, كما أسأله سبحانه وتعالى أن يبارك لكم هذه الخدمة المباركة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان بيع الزروع والثمار يتم بعد بدو صلاحهما بظهورالنضج في الثمر وباشتداد الحب، فإن ذلك جائز، والزكاة على البائع ففي مختصر خليل في الفقه المالكي: والوجوب بإفراك الحب وطيب الثمر، فلا شيء على وارث قبلهما لم يصر له نصاب والزكاة على البائع بعدهما إلا أن يعدم فعلى المشتري ـ قال الخرشي في شرحه: يعني أنه إذا باع زرعه بعد إفراكه, أو شجره بعد طيبه، فإن الزكاة في ذلك على البائع لتعديه، لأنه باعه بعد تعلق الزكاة فيه والفقراء شركاؤه في ذلك بالعشر أو نصفه فهو كبيع الفضولي وسواء باع الزرع قائما أو لا، جزافا, أو لا. انتهى.

وقال ابن قدامة في المغني: ويصح تصرف المالك في النصاب قبل الخرص وبعده بالبيع والهبة وغيرهما، فإن باعه أو وهبه بعد بدو صلاحه فصدقته على البائع والواهب، وبهذا قال الحسن ومالك والثوري والأوزاعي، وهو قول الليث إلا أن يشترطها على المبتاع، لأنها كانت واجبة عليه قبل البيع فبقي الوجوب على ما كان عليه، وعليه إخراج الزكاة من جنس المبيع، وعنه أنه مخير بين ذلك وبين أن يخرج من الثمن بناء على جواز إخراج القيمة في الزكاة، والصحيح الأول. انتهى.

وإن تم البيع قبل بدو الصلاح، وكان المبيع عين الثمرة دون الأرض من غير اشتراط القطع، فالبيع فاسد، والثمر والزرع ملك للبائع، وزكاتهما عليه، قال ابن قدامة أيضا: وإذا اشترى ثمرة قبل بدو صلاحها فتركها حتى بدا صلاحها، فإن لم يكن شرط القطع فالبيع باطل، وهي باقية على ملك البائع وزكاتها عليه. انتهى.

وانظرالفتوى رقم: 95246.

ولا يجزئ إعطاء القيمة في الزكاة عند الجمهور، ويجوزذلك عند بعض أهل العلم على تفصيل ذكرناه في الفتوى رقم:80337.

وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 54888.

أما إذا تم بيع الثمر والزرع قبل بدو الصلاح بشرط أن تقطع أو بيعت مع الأرض فلا يجب على البائع زكاتها لخروجهما عن ملكه قبل وجوب الزكاة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني