الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

سداد الديون القديمة إذا انخفضت قيمتها أو ارتفعت

السؤال

إذا كان لي دين قديم على شخص قبل عشر سنين مثلا، فأكيد أن قيمته قد قلت أو أصبح بلا قيمة. فهل في هذه الحالة ممكن تقييم هذا المبلغ المالي بقيمة الذهب في وقته وقيمة الذهب اليوم لمعادلة قيمة المبلغ، أو أنا أعرف أن هناك معادلة رياضية تقوم باستخدام مقدار التضخم في البلد وتحول المبلغ الذي قيمته(س) مثلا في سنة معينة(ص) إلى قيمته في هذا اليوم. فهل يجوز استخدامها في هذه الحالة على اعتبار أن المبلغ هو هو بالرغم من ازدياد رقمه فمثلا 100 قبل عشر سنين هي 200 اليوم أم أن هذا أيضا يعتبر من الربا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي قرره جمهور الفقهاء سلفا وخلفا هو أن المدين إنما يلزمه قضاء ما ثبت في ذمته وقت التحمل، بغض النظر عن قيمته وقت الأداء، سواء ارتفعت قيمته بعد وقت التحمل، أو انخفضت .

جاء في بدائع الصنائع : ولكنها إذا رخصت أو غلت فعليه رد مثل ما قبض بلا خلاف لما ذكرنا أن صفة الثمينة باقية.

وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: لا يجوز شرعا الاتفاق عند إبرام العقد على ربط الديون الآجلة بشيء مما يلي: الربط بمؤشر تكاليف المعيشة أو غيره من المؤشرات، الربط بالذهب والفضة، الربط بعملة أخرى، الربط بسعر الفائدة. انتهى.

وذكر المجمع في حيثيات القرار أن الربط بهذه الأشياء يؤدي إلى غرر وجهالة له بحيث لا يعرف كل طرف ماله وما عليه، ويؤدي إلى عدم التماثل بين ما في الذمة وما يطلب أداؤه، وهذا كله يؤدي إلى الظلم والتنازع والاختلاف.

ولكن إذا انعدمت العملة كأن أبطلها السلطان، ولم يبق التعامل بها أو نحو ذلك، فاللازم حينئذ قيمة الدين وقت الانعدام .

وبالنسبة لمسألة التضخم وعلاجها والشبه التي نتجت عنها فيمكن مراجعة ذلك في كتاب موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة للدكتور السالوس.

وراجع للفائدة الفتويين: 99163 / 97115.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني