الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

أنا صاحب موقع إلكتروني بسيط حيث أبيع فيه المنتجات الإلكترونية من برامج كمبيوتر وغيرها، سمعت في الآونة الأخيرة عن حديث نبوي شريف عن تحريم بيع شيء لا تملكه، وعندما سمعت هذا الحديث راودتني الشكوك في تجارتي، فطريقتي في التجارة مختلفة عن المعروف؛ لأنني أبيع منتجات إلكترونية، وطريقتي هي أن أرسل مبلغا معينا كل أسبوع للموزع، ولنقل مثلا إنني أرسل 1000 ريال في الأسبوع، وبعد إرسال المبلغ يقوم الموزع بعمل بيانات لي بتسجيل دخول لمخزنه الإلكتروني مع رصيد 1000 ريال في المخزن، وعلى كل منتج أقوم بأخذه من المخزن يقوم بخصم من رصيدي وهكذا حتى ينتهي الرصيد، ثم لا أستطيع أخذ شيء آخر من المتجر حتى أقوم بتعبئة رصيدي، وأنا لا أبيع أي شيء غير موجود بالمخزن، وسؤالي هو: هل طريقتي شرعية أم لا؟ وشكراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحديث الذي تشير إليه هوما رواه أصحاب السنن وصححه الألباني عن حكيم بن حزام ـ رضي الله عنه ـ قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي، أبتاع له من السوق ثم أبيعه؟ قال: لا تبع ما ليس عندك.

وهو يدل على حرمة بيع الإنسان مالم يدخل في ملكه إذا كان يجري العقد مع المشتري على عين أو سلعة بعينها، وأما لو وقع البيع على موصوف في الذمة مقدور على تسليمه على أن يتم تسليمه للمشتري في مدة زمنية محددة، ويستلم البائع الثمن بمجلس العقد، فهذا لا حرج فيه، وهو من بيع السلم، لكن ما فهمناه من السؤال هو أنك تودع رصيدا ماليا لدى الشركة ويسمح لك بشراء قيمة الرصيد من منتجاتها، لكنك لا تحدد المنتجات والبرامج التي تريدها إلا إذا طلب منك المشتري برنامجا مما هو موجود في مخزن الشركة أجريت معه عقد البيع على أنك تملك البرنامج وأنت لم تملكه بعد، وبالتالي فلا يجوز لك فعل ذلك، ولا بد أن تشتري البرامج أولا لنفسك، فإذا وجدت من يرغب فيها بعتها له، وهنالك بديل شرعي آخر وهو ما ذكرناه من بيع السلم، بأن تجري العقد مع المشتري على برنامج موصوف في الذمة لكن لا بد أن يعطيك الثمن مباشرة وتتفقا على أجل تسلم له فيه السلعة، بل يجوز عند طائفة من العلماء بدون أجل وفق ما يسمى بالسلم الحال، وانظرالفتويين رقم: 39875، ورقم: 108169.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني