الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الواجبات التي تختص بالزوج دون الزوجة

السؤال

ما هي الأمور التي هي من مسؤوليات الرجل والتي لا تتدخل فيها الزوجة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم يتضح لنا مقصودك من السؤال، فإن كنت تقصد السؤال عن الواجبات التي تختص بالزوج دون الزوجة فالجواب أن الواجب المختص بالزوج هو الإنفاق على زوجته وأولاده بالمعروف، فلا يجب على الزوجة أن تنفق على البيت ولو كانت غنية؛ إلا أن تتبرع بذلك عن طيب نفس ، وانظر الفتوى رقم : 31615
وأما تربية الأولاد فمسؤولية مشتركة بين الزوجين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْأَمِيرُ رَاعٍ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ. فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. متفق عليه.

والزوج أحق بتسمية ولده من الزوجة أو غيرها؛ كما بيناه في الفتوى رقم : 66008
لكن ذلك لا يمنع من التشاور بين الزوجين في تسمية المولود.

قال الشيخ بكر أبو زيد: فعلى الوالدة عدم المشادة والمنازعة، وفي التشاور بين الوالدين ميدان فسيح للتراضي والألفة وتوثيق حبال الصلة بينهم. تسمية المولود.

وعند كثير من أهل العلم يملك الرجل إجبار ابنته البكر على الزواج بكفئها وليس لأمها الاعتراض، ومع ذلك فلا تمتنع مشاورة المرأة في تزويج بنتها بل ذلك مستحب.

قال ابن قدامة: وَيُسْتَحَبُّ اسْتِئْذَانُ الْمَرْأَةِ فِي تَزْوِيجِ ابْنَتِهَا؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «آمِرُوا النِّسَاءَ فِي بَنَاتِهِنَّ» . وَلِأَنَّهَا تُشَارِكُهُ فِي النَّظَرِ لِابْنَتِهَا، وَتَحْصِيلِ الْمُصْلِحَةِ لَهَا، لِشَفَقَتِهَا عَلَيْهَا، وَفِي اسْتِئْذَانِهَا تَطْيِيبُ قَلْبِهَا، وَإِرْضَاءٌ لَهَا فَتَكُونُ أَوْلَى. المغني لابن قدامة.
لكن الراجح عندنا أنه لا يجوز إجبار البالغة العاقلة على الزواج بمن لا تريد ، كما في الفتوى رقم : 31582
فهذه بعض الأحكام التي تيسر لنا ذكرها ، فإن كان مرادك من السؤال شيئا آخر فبينه لنا .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني