الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

انتقال من هي في عصمة زوجها لمدينة أخرى

السؤال

س: قرأت لعلماء أثق بهم عن حكم بقاء الزوجة مع زوجها إذا كان لا يصلي مطلقا وكان الجواب أنه لا يجوز .
فإذا كان هناك بيت يعيش فيه الابن والأب والأم , الأب لا يصلي مطلقا والأم غير مقتنعة تماما بوجوب ترك هذا الزوج , وسألت الأم الابن إن كان هناك إمكانية للانتقال إلى مدينة أخرى، مع العلم أن هذا الانتقال قد ينتج عنه وجود الأم في مدينة والأب في مدينة لأن الأب في غالب ظن الابن لن يوافق على الانتقال وقد يبقى . هل يجب على الابن الانتقال مع أمه, الأم لم تلح في طلبها والابن يدرس في تخصص غير موجود في المدينة التي من الممكن أن ينتقلوا لها , ولو قلنا إنه موجود ولكن الأم لاتريد لابنها أن يدرس في مدينة هي غير موجودة فيها . أفتونا مأجورين مع العلم أن الابن يميل إلى وجوب ترك الأم هذا الأب .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجواز بقاء الزوجة مع زوجها التارك للصلاة من عدمه مبني على الخلاف في حكم تارك الصلاة، فمن يحكم بكفره وخروجه من الملة يوجب على زوجته مفارقته، وجمهور الفقهاء على أنه لا يكفر، وقد أوضحنا هذا الخلاف بالفتوى رقم 3146 وبناء على قول الجمهور لا يجب على زوجته مفارقته، بل يجوز لها البقاء في عصمته. ولكن يجب مناصحة هذا الزوج وتخويفه بالله تعالى وأن يبين له خطورة ترك الصلاة وسوء عاقبة من مات تاركا للصلاة.

وإذا كانت الزوجة في عصمة زوجها فيجب عليها أن تقيم حيث يقيم، ولا يجوز لها الانتقال إلى مدينة أخرى بغير إذنه، وانظر الفتوى رقم 79665. وعليه فقد زال الإشكال عن الابن.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني