الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كفارة تعليق تحريم الزوجة على أمر ما إذا وقع

السؤال

شيخنا الفاضل: سؤالي هو أنه بعد ملكتي ـ عقد قراني ـ على شريكة حياتي اختلفت مع الأهل في أمور الزواج؛ حيث كانوا يريدون أن يتزوج قريبي معي. وفي إحدي المرات وفي حالة غضب شديد قلت لهم من باب تخويفهم وردعهم: علي الحرام إن تزوج قريبي معي بأن زوجتي تحرم علي دنيا وآخرة ـ وكنت أعلم في نفسي بأن ما أرادوه سوف يصير، وبالفعل تزوج قريبي معي، علما بأنني لم أدخل على زوجتي إلا بعد مراسم الزواج، ولم أتلفظ بالطلاق أمامها، وهي لا تعلم عن هذا الموضوع ولم أكن أنوي طلاقها، فماذا أفعل؟ قد أكملت سنة ولدينا طفلة وسألت ولم يجبني أحد، وهل تحل يميني كفارة؟ وماهي كفارة اليمين؟ وما مقدارها؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحلف بالحرام قد اختلف فيه أهل العلم، فذهب بعضهم إلى أنه يحمل على الظهار، وبعضهم إلى أنه طلاق، وبعضهم إلى أنه يمين، وفرّق بعضهم بين ما إذا قصد بها الطلاق أو الظهار أو اليمين ـ وهذا التفريق هو المفتى به عندنا ـ وانظر الفتوى رقم: 14259.

وعليه، فما دمت لم تقصد الطلاق ولا الظهار بهذا التحريم، فحكمها حكم اليمين بالله، فعليك كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد ذلك فعليك صيام ثلاثة أيام، وراجع الفتوى رقم: 2022.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني