الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

عبارة علي الطلاق هل هي من الألفاظ الصريحة أم من الكنايات

السؤال

هل لفظ علي الطلاق من الألفاظ الصريحة في الطلاق؟ أم من الكناية؟ يعني قول علي الطلاق بدون أن يريد الزوج أن يعلقه علي أي شيء وبدون أن يريد الحلف بالطلاق، فقط قول الزوج علي الطلاق.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعبارة: عليَّ الطلاق ـ من صريح الطلاق لا من الكناية وبالتالي، فمن تلفظ بها عارفا معناها فطلاقه نافذ ولو كان لا يقصد طلاقا، لكن لا تلزمه إلا طلقة واحدة على القول الراجح، جاء في المغني لابن قدامة: ولو قال: الطلاق يلزمني، أو الطلاق لي لازم ـ فهو صريح، فإنه يقال لمن وقع طلاقه لزمه الطلاق، إلى أن قال: وإن قال: علي الطلاق، فهو بمثابة قوله الطلاق يلزمني, لأن من لزمه شيء فهو عليه كالدين, وقد اشتهر استعمال هذا في إيقاع الطلاق، ويخرج فيه في حالة الإطلاق الروايتان، هل هو ثلاث أو واحدة؟ والأشبه في هذا جميعه أن يكون واحدة. انتهى.

ولهذا الزوج مراجعة زوجته قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني