الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الاستفادة من الأموال الوقفية في دعم المراكز الشبابية والرياضية

السؤال

هل يجوز تخصيص الأموال الوقفية للإنفاق وللدعم للمراكز الشبابية والرياضية، علما بأن هذه المراكز يفترض فيها من خلال أنشطتها الشبابية والرياضية أن تتبنى منظومة نموذجية من البرامج والأنشطة الشبابية والرياضية بما يكفل حماية الشباب من براثن الانحراف وتضييع الأوقات فيما يفيد، وتعمل على استقطاب الشباب من خلال المشاركة في تنمية المجتمع كي يكونوا عناصر إيجابية فيه، أرجو تعزيز الإجابة على ذلك بالدليل الشرعي، مع خالص الشكر والتقدير، وبانتظار ردكم على جناح السرعة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالقاعدة الفقهية أن: شرط الواقف كنص الشارع ـ يعني في وجوب العمل به وفي المفهوم والدلالة، فإن كانت هذه الأموال قد حدد لها واقفها مصرفا معينا وجب الالتزام به، مع مراعاة قصد الواقف، وعلى ذلك، فلابد من النظر في هذه الأموال، فإن كانت موقوفة على أعمال البر بصفة عامة، جاز صرفها في أي باب من أبواب الخير، ومنها الأنشطة الشبابية الموجهة لحفظ أوقاتهم وحمايتهم من الانحراف، ما دامت هذه الأنشطة مفيدة وخالية من المحظورات ومنضبطة بالضوابط الشرعية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني