الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم صبغ الشعر باللون الأسود

السؤال

أريد معرفة هل يجوز صبغ الشعر باللون الأسود لغير الشيب، للتزيين فقط؟
وشكرا لكم وبالتوفيق إن شاء الله.

الإجابــة

خلاصة الفتوى: الراجح حرمة صبغ الشعر باللون الأسود للتزين.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق في فتاوى عديدة ترجيح حرمة صبغ الشعر بالسواد، وتقرير أدلة ذلك والرد على المخالفين كما في الفتاوى أرقام: 24124 ، 21296 ، 35687 ، 2301 . وبينا أن الحكم يشمل رغبة التجمل والتزيين سواء في ذلك الرجل والمرأة كما في الفتاوى أرقام: 72427 ، 586 ، 12748 . وسواء في ذلك الصغير والكبير، انظر الفتوى رقم: 35906 .
ويؤكد لذلك أمران:
1ـ ما أخرجه مسلم في صحيحه عن جابر- رضي الله عنه- قال: أتي بأبي قحافة والد أبي بكر- رضي الله عنهما -يوم فتح مكة ورأسه كالثغامة بياضاً، فقال رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم: "غيروا هذا، واجتنبوا السواد". فأمر بتغيير الشيب وأمر باجتناب السواد، ولم يخصه بالشيب وإن اختص الأمر بالتغيير به؛ لأنه من نص الحديث ومتنه، لا من سببه ومناسبته. والمقرر عند جمهور الأصوليين أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
2ـ ما رواه ابن عباس- رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام، لا يريحون رائحة الجنة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وقال الألباني: إسناده صحيح على شرط الشيخين. والمقرر أصوليا أن الأصل بقاء العام على عمومه، والإطلاق على إطلاقه ما لم يرد مخصص أو مقيد.

فالإنكار على الخضاب بالسواد مطلق لم يقيد بكون داعيه الشيب، أو التزين. والمقيد الوحيد هنا هو الإجماع باستثناء المجاهد كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح: ويُسْتثنى من ذلك ـ أي : النهي عن الصبغ بالسواد ـ المجاهد ، اتفاقاً .

والعام حجة في باقي أفراده بعد التخصيص عند عامة الأصوليين.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني