الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حد الزاني غير المحصن

السؤال

شخص خطب عروسا وتم عقد القران في المحكمة الشرعية وخلال فترة الخطبة زنا بغير خطيبته، ما حكم الإسلام في مثل هذه المسألة ؟ هل هو الرجم أم الجلد ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يعد من عقد على امرأة ولم يبن بها محصناً، لأن حد رجم المحصن لا يقام إلا على من توافرت فيه شروط وهي: أن يكون مكلفاً حراً وطئ حال الكمال بتكليف وحرية، في نكاح صحيح، ولو كان الوطء في عدة شبهة أو حيض أو إحرام، واشتراط الوطء في الإحصان متفق عليه عند المذاهب الأربعة.
والحد الشرعي في حق هذا هو الجلد مائة وأن يغرب عاماً، لقول الله تعالى: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ...... [النور:2]. وقد روى البخاري من حديث أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيمن زنى ولم يحصن بنفي عام وبإقامة الحد. وعليه أن يستتر بستر الله تعالى. وانظر الفتوى رقم: 15003.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني