الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الفرق بين التوعد بالطلاق وبين تعليق الطلاق بالشرط

السؤال

حصل شجار بيني وبين زوجتي نتج عنه بعد ذلك أن أرادت زوجتي ترك البيت للذهاب إلى بيت والدها فطلبت منها عدم الذهاب ولكنها أصرت فعند ذلك حاولت أن أردعها فقلت لها بالحرف الواحد "اذا خرجت من البيت فسوف يكون هناك طلاق" وبالرغم من ذلك خرجت إلى بيت والدها علما بأن ماحدث كان بيني وبين زوجتي فقط أي لم يكن هناك أي شاهد على ماحصل. وبعد ساعات أعادها والدها إلى البيت وتركنا. في خلال الفترة التي غابت فيها زوجتي عن البيت راجعت أحد الكتب الدينية التي كانت لدي عن هذا الموضوع حيث خشيت أن يكون قد وقع الطلاق فعلا, لذا قمت بمراجعتها بعد عودتها إلى البيت ثانية مع أبيها حيث قلت لها بالحرف الواحد "إني أخشى أن يكون قد وقع الطلاق فعلا وعليه فإني أراجعك أمام الله". أرجو إفادتي عما إذا كان قد وقع الطلاق فعلا وفي هذه الحالة هل كانت مراجعتي لزوجتي صحيحة من الناحية الشرعية؟ وما حكم ما حصل بيننا شرعا وما هو المطلوب مني عمله. وجزاكم الله خيرا عن ذلك.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المشاكل بين الزوجين لا بد من حلها كما بين الباري جل وعلا إذ قال: (واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً إن الله كان علياً كبيراً) [النساء:34].
وليس الطلاق أو التهديد به وسيلة لأن تستقيم الزوجة بل إن ذلك ربما زاد من عنادها فتتحطم الأسرة لسبب كان من الممكن أن يعالج بشيء من الحكمة. أو تعيش المرأة مع زوجها وفي نفسها أنها من الممكن أن تطلق لأي سبب فعلى الأزواج أن يتقوا الله تعالى فيما تحتهم من نساء ، وإذا بدر منهن شيء فعلى الزوج أن يعظ زوجته وأن ينصحها فإن لم تستجب فيضربها ضرباً غير مبرح وليس في هذا كله تهديداً بالطلاق ولا غيره.
وأما قولك: (إذا خرجت من البيت فسوف يكون هناك طلاق )
فإن كان قصدك بهذا القول أنها إذا خرجت من البيت فإنها تطلق بهذا الخروج فهذا من تعليق الطلاق على شرط فإذا وقع الشرط وقع المشروط الذي هو الطلاق هنا وعلى هذا فما قمت به صحيح من حيث مراجعتها وإن كان جمهور الفقهاء يستحبون الإشهاد على الرجعة ولكنهم لا يشترطونه.
وأما إن كنت لم تقصد وقوع الطلاق بمجرد الخروج وغاية ما قصدته هو أنك توعدتها بالطلاق إن هي خرجت فإن الوعد بالطلاق ليس بطلاق إجماعاً والعصمة لم يطرأ عليها أي شيء. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني