الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

منزلة من قتل دفاعاً عن غيره

السؤال

هل من رأى شخصاً في الشارع لا يعرفه ولكنه يستغيث به لأنه مهدد بالسكين من شخص آخر (قاطع طريق) يريد أخذ ما لديه فذهبت لأنقذه ولكنني قتلت فهل أحسب من الشهداء وتكون منزلتي مع شهداء الحروب أم لا؟ مع ذكر السبب.جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن رأى صائلاً هجم على مسلم معصوم يريد قتله أو إذهاب بعض أعضائه، فإنه يجب عليه أن يدفع عنه، ولا يجوز له إسلام المسلم لهذا الصائل وهو قادر على نصرته.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما إسلام صاحبه والتخلص عنه فهو مثل إسلام أمثاله من المظلومين، وهذا فرض على الكفاية مع القدرة، ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه". فإن كان عاجزاً عن ذلك أو هو مشغول بما هو اوجب منه أو قام غيره لم يجب، وإن كان قادراً وقد تعين عليه، ولا يشغله عما هو أوجب منه وجب عليه. انتهى
وأما إن كان الصائل يريد مال الغير لا نفسه، فإنه يجب على من رآه دفعه عنه ما لم يلحقه بذلك أذى في نفسه أو في ماله أو في جاهه.
قال الغزالي: مهما قدر على حفظ مال غيره من الضياع من غير أن يناله تعب في بدنه أو خسران في ماله أو نقصان في جاهه وجب عليه، وهو أقل درجات حقوق المسلم، وهو أولى بالإيجاب من رد السلام. انتهى
ومن أدى دفعه عن أخيه المسلم أو ماله إلى ذهاب نفسه فقد قام بواجبه ويؤجر على نصرته، وثواب الله واسع، لكن لا نعلم أن من قتل دون نفس أو مال غيره يكون شهيداً.
لأن النصوص النبوية جاءت دالة على الشهادة لمن قتل دون ماله أو نفسه أو أهله أو دينه، ولم يرد منها ما يدل على ثبوتها لمن ذكر حاله في السؤال.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني