الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذب عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم واجب على الفور

السؤال

أود أن أسال حضراتكم عن مسألة هامة جداً وهى أنني أقوم بالحديث مع مسيحيين ومسيحيات حتى أوضح لهم سماحة ديننا وأننا على حق ما أريد معرفته إذا أخطأ أحد منهم في حق الرسول أو الصحابة هليجب أن أرده على الفور .... أم من الممكن الصبر عليهم حتى لا يعتبرونني عدوه ثم أوضح ما أريد أولاً ، هذا ما يحدث معى هو أنني أصبر حتى أوضح ما أريد ونيتي سليمة والحمد لله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فينبغي لمن كان متصدرا لمجادلة اليهود أو النصارى أن يكون على قدر من العلم يمكنه به أن يبين الحق ويدفع الشبهات، لأن من لم يكن كذلك، قد يكون سببا في إضعاف الحق، وانظر الفتوى رقم:20895، وانظر الفتوى رقم:20818 بخصوص الأسس التي تنبني عليها دعوة النصارى إلى الإسلام.

وأما ما ذكرت من أنهم يخطئون في حق الرسول صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أثناء الحوار، فلتعلم أولاً أن الدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم واجب على كل مسلم ومسلمة، وكذلك أصحابه رضي الله عنهم، وانظر لذلك الفتوى رقم:41439.

ثانيا: الأصل في مجادلة أهل الكتاب أن تكون بالحسنى، قال تعالى: وَلا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ [العنكبوت: 46]. فمن أراد منهم الاستبصار في الدين، يُجادَل بالتي هي أحسن ليكون أنجح فيه، كما قال تعالى: ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ [النحل: 125].

ولكن إذا وقع أحدهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب الرد عليه، ولكن هل يُردّ عليه فورا أم يُترك حتى يقضي كلامه؟ الذي يظهر -والله أعلم- أنه يرد عليه فورا، و المعلوم من حال كثير منهم أنه إذا بين لهم المسلم أن هذا الأمر لا يرضاه فإنهم يحترمون قوله ويجتنبون ذلك.

ولمزيد من الفائدة حول بيان نقاط الضعف في الديانة النصرانية، نحيل السائل إلى الفتوى رقم:10326.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني