الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم استفادة الورثة بالتكافل الاجتماعي الخاص بمورثهم

السؤال

-هل مبلغ التكافل الأجتماعى حلال ام حرام؟2- توفى زوج (موظف حكومى)و ترك زوجة ورثت عنة مبلغ 2250جنيها من التكافل فى حين سدد الزوج مبلغ 1600جنيها فقط؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تقدم الكلام عن حكم التكافل الاجتماعي واستفادة الورثة منه، في الفتوى رقم: 25244، والفتوى رقم: 9532.

وخلاصة ما فيهما أن التكافل الاجتماعي يجوز إذا كان من قبل الدولة وانضبط بالضوابط الشرعية، وكذا يجوز إذا كان تعاونيا وليس تجاريا، وإذا كان من قبل الدولة وكان غير منضبط ولكن الدولة تجبر الموظف على ذلك، فلا شيء عليه لأنه مجبر، ولا بأس في أن يستفيد الورثة من هذا الضمان ولو كان زائدا على القدر المأخوذ من مورثهم إذا كان من الدولة أو من جهة أخرى وكان منضبطا بالضوابط التي مر الكلام عليها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني