الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل تنجس اليد المبلولة بملاقاة النجاسة؟

السؤال

قرآت سؤالاً على هذا الرابط ولم أجد في الجواب ما يشفي الغليل، فأنا أعاني من نفس ما يعاني منه كاتب هذا السؤال لكن مع فرق أني لا أعمل العادة السرية، مشكلتي هي في النجاسة حيث إن البول عندي لا ينقطع عندي بعد التبول إلا بعد مرور مدة من الزمن قد تصل إلى ربع ساعة تقريباً، وهذا يضطرني إلى تبديل ملابسي كلما دخلت لقضاء الحاجة ولبس ملابسة خاصة بقضاء الحاجة ثم أعود وأغتسل وألبس ملابسي التي أصلي بها، وكوني أجلس في المنزل بالملابس التي ألبسها بعقد قضاء الحاجة وهي نجسة فهذا يجعلني أشعر أن كل شيء بالبيت يتنجس كنتيجة، لهذا أرجو الإجابة بشيء من التفصيل، فالجواب السابق لم يقنعني ومما زاد الطين بلة أني سمعت فتوى لشيخ يقول إنك إن كانت يدلك مبلولة ولامست بها نجاسة جافه فإن يدك تتنجس، أفيدونا أفادكم الله؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي بك ليس هو سلس البول، وانظر الفتوى رقم: 38550.

وعليه فليس لك أن تترخص بما يترخص به صاحب سلس البول، وأما الوساوس الواردة عليك بنجاسة فراش البيت وأثاثه فلا مكان لها بل عليك أن تصرف النظر عنها، فالأصل في الأشياء الطهارة ولا ينتقل عن الأصل إلا بيقين، وانظر الفتوى رقم: 16039، والفتوى رقم: 20810.

وما قاله الشيخ من أن ملامسة النجاسة الجافة بيد مبلولة تنجس اليد ليس محل اتفاق، فقد قال صاحب الميسر عند قول خليل: ولو زال عين النجاسة... لم يتنجس ملاقي محلها، قال: لأنه لم يبق إلا الحكم وهو لا ينتقل، ولذا لو جف البول حتى لم يبق له أثر ولاقى محله طعام مبلول لم ينجس لأن البول لا عين له، كما في الحطاب... ذكر أن من استجمر ثم عرق المحل لم يضر ثوبه لأنه أثر معفو عنه. 1/51.

وقال صاحب الكفاف في شرحه: يكره النوم في ثوب نجس يعرق فيه، والأصح العفو عن محل الاستجمار، انظر الحطاب.

وقد ذكر الحطاب قولين في المسألة وقال إن الأكثرين على عدم التنجيس، وانظره في 1/165.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني