الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا تعالج جريمة اللواط بالانتحار

السؤال

يوجد صديق لي محترم وابن عائلة فوجئت به منذ عدة أيام يقول لي إنه كان يمارس اللواط في نفسه منذ سنوات وأصيب بأمراض عضوية ونفسية، وهو استغفر الله وندم كثيراً، لكنه لم يجد علاجاً لمرضه العضوي والنفسي، هو يعرف أن حد الله هو القتل وحاول العلاج في بلدان بعيدة عن بلده فلم يجد علاجاً، لهذا فضل حتى لو كان لهذا المرض اللعين عملية علاجية أو ما شابه لكانت الفضيحة الكبرى لأهله وإخوته، مع العلم بأنه من عائلة محترمة ومتدينة ولو طلب تطبيق الحد فمن سيطبقه فيه، وأيضاً ستكون فضيحة لأهله وربما تسبب في طلاق أخواته من أزواجهم طلب مني أن أقتله فرفضت فيسألني هل ينتحر، مع العلم بأنه يتعذب من مرضه العضوي والنفسي، والقتل فيه حلال شرعاً فماذا يفعل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاللواط فاحشة نكراء ومعصية من أقبح المعاصي، وحد فاعلها هو القتل كما ذكرت، روى أصحاب السنن من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به.

ولكن ليس يلزم أن يقدم المرء نفسه ويعترف بجريمته، بل الأولى له أن يستتر بستر الله ويتوب من ذنبه، روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله، من أصاب من هذه القاذورات شيئاً فليستتر بستر الله فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله.

وأما أن ينتحر المرء فهذا جرم ما فوقه جرم، وصاحبه في نار جهنم خالداً مخلداً، روى الشيخان من حديث أبي هريرة مرفوعاً: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالداً مخلداً فيها أبداً، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبدا.

فليتجنب صديقك التفكير في مثل هذا الأمر، واحذر أنت من أن تستجيب لطلبه، فإن القتل وإن كان يفعل كفارة في بعض الحدود، فإن الذي له الحق في إقامته هو السلطان أو نائبه لا غيرهما من سائر أفراد المسلمين، وتكفيه التوبة فإنها تجب ما قبلها، ففي سنن ابن ماجه: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وليعلم صديقك أن ما يعانيه من العذاب لا يعادل شيئاً في مقابل عذاب الآخرة إن هو أقدم على قتل نفسه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني