الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التعامل مع المسلم دون غيره هو الأولى

السؤال

إذا كانت هناك خدمة عامة تعتبر من الكماليات ولكنها تستنزف مبالغ طائلة وتوجد شركتان تقدمان هذه الخدمات واحدة يملكها شخص مسيحي والأخرى يملكها شخص مسلم ... فهل من واجبي أن أدعو المسلمين أن يأخذوا هذه الخدمة من الشركة التي يملكها الأخ المسلم .. أم أن هذا يعتبر عملا غير أخلاقي حيث يمكن أن يتسبب في حدوث خسائر مالية للشركة التي يملكها الشخص المسيحي ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجب عليك أن تدعو المسلمين إلى أن يأخذوا الخدمة المذكورة من شركة الشخص المسلم دون شركة الشخص النصراني, لكن ذلك مطلوب شرعا ولو كان يؤدي إلى خسارة الشركة التي يملكها النصراني لأن ذلك من نفع المسلم لأخيه المسلم، قال صلى الله عليه وسلم : من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. رواه مسلم .

ولأن الكافر غالبا ما ينفق من أمواله في مصالح الكفار قال تعالى: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ {الأنفال: 36}.

ومع هذا فالتعامل مع الكفار بيعا وشراء ونحو ذلك جائز في الجملة ما لم تكن المعاملة محرمة في ذاتها أو كان فيها إعانة على الحرام

ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم 3545

والله أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني