الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المذي عند النساء وما يلزم منه

السؤال

كيف أعرف أن الذي نزل هو المذي فما هي صفته من حيث القوام واللون والرائحة، حيث إنه صار وسواساً يؤرقني كلما دخلت إلى الخلاء أنه سوف ينزل حتى في شهر رمضان وأيضاً حتى بعد انتهائي من الصلاة اضطر للاستنجاء مرة أخرى حيث أظنه قد نزل لكي أتوضأ حتى لقضاء فرض آخر، وماذا يحدث إن لم تكن هواجس وكان ينزل كلما قمت بغسله حتى إنني أمكث في الخلاء قرابة النصف ساعة، وهل عندما أقوم بالتنشيف بعد غسله هل تصير الفوطة نجسة، وهل وضعها على جسدي ينجسه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد ذكر الإمام النووي في المجموع ما يتميز به مذي المرأة والرجل بقوله: والمذي ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند شهوة، لا بشهوة ولا دفق ولا يعقبه فتور، وربما لا يحس بخروجه، ويكون ذلك للرجل والمرأة، وهو في النساء أكثر منه في الرجال.انتهى، وراجعي الفتوى رقم: 51191.

ثم إنه من الضروري الإعراض عن تلك الوساوس التي تعتريك في شأن خروج المذي، فلا ينبغي لك قطع الصلاة بمجرد ظن خروج المذي، كما لا يبطل الوضوء بذلك، ولا الصوم أيضاً، بل لابد من التحقق من خروجه بدليل ما في الصحيحين واللفظ لمسلم: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً.

قال النووي: وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ عليها. انتهى.

وإذا حصل اليقين بكونه مذياً، فالواجب غسله مع عدم المبالغة في ذلك، وعدم تتبع الوساوس، وبعد انقطاع خروجه فقد طهر المحل، ولا يتنجس الثوب الذي تم التنشيف به، وإذا تم الغسل، فلا يتنجس الجسد ولا الملابس مكان الغسل بملامسته، والاسترسال في هذه الأمور سبب للوساوس، فالأولى الإعراض عن ذلك، وراجعي الفتوى رقم: 7578.

وللتعرف على أنواع الإفرازات التي تخرج من فرج المرأة راجعي الفتوى رقم: 49266، والفتوى رقم: 54853.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني