الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

جلوس الحائض في المصلى للاستماع للخطب والدروس

السؤال

هل يجوز أن نقطع مصلى للنساء بستارة إلي قسمين قسم للصلاة والقسم الآخر للقادمات من النساء الحائضات رغبة منهن للاستماع إلى الخطبة والدروس؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان المصلى المذكور غير موقوف للصلاة فليس بمسجد ولا يأخذ أحكام المسجد على الأصح فيجوز للحائض دخوله والمكث فيه لاستماع الدروس والخطب ونحو ذلك، ولا حاجة لفصله إلى قسمين قسم للصلاة وقسم للحيض، فإن فعل فلا مانع منه، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع: المصلى المتخذ للعيد وغيره، الذي ليس بمسجد لا يحرم المكث فيه على الجنب والحائض على المذهب. وبه قطع الجمهور، وذكر الدارمي فيه وجهين... وقد يحتج له -أي وجه المنع- بحديث أم عطية في الصحيحين: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحيض أن يحضرن يوم العيد ويعتزلن المصلى. ويجاب عنه: بأنهن أمرن باعتزاله ليتسع على غيرهن وليتميزن. والله أعلم.

أما إن كان المصلى مسجداً في الأصل فلا يجوز للمرأة الحائض أن تمكث فيه، وفصل بعضه بستارة أو جدار لا يغير الحكم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني