الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

عقد التأمين على الحياة باطل

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله ويركاته وبعد:جزاكم الله خيراكان لي زميل في العمل وكان مشتركا في برامج ما يسمونه تأمين الحياة(life insurance) وكان يدفع اشتراكا فترة من الزمن، وقبل عام توفى زميلى الله يرحمه في حادث سيارة كان له أولاد صغار وزوجة. وحسب الاتفاقية المبرمة بينه وبين شركة التأمين طالبنا الشركة بالتعويض فدفعت الشركة لعائلة زميلي تقريبا (100000 دولارا أمريكيا)، علماً أن هذا المبلغ أكثر بكثير مما دفع للشركة من اشتراكات سنوية قبل وفاته فما حكم هذا المال في ظل الشريعة الاسلامية ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن التأمين على الحياة - كغيره من أقسام التأمين - ليس من الإسلام في شيء، لما تشتمل عليه من الغرر، وأكل أموال الناس بالباطل، والواجب في هذا النوع من العقود إذا تم هو الفسخ، ويرجع لكل طرف ما دفعه، قال تعالى في شأن الربا - وهو رأس العقود الفاسدة - : (وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) [البقرة: 279].
وبناء على هذا، فإنه ليس للميت - لو كان حيا - إلا ما دفعه من أقساط وورثة الميت إنما يرثون عنه ما هو في ملكه، فقد نص العلماء على أن المغصوب والمسروق وغيرهما من الأموال المحرمة لا يشملها الإرث، والواجب فيها هو ردها لأصحابها إن عُلِمُوا، فإن جهلوا صرفت في أوجه البر، فالحاصل أن على القائم على شؤون أولاد الميت أن يخصم من المائة ألف ما دفعه الميت من أقساط، ويوزعها كما يوزع غيره مما تركه، ثم يرد الباقي إلى الجهة التي أمَّن الميت عندها، ثم يطلعها على أن شرعنا الحنيف لا يجيز أخذ ما جاء من الأموال عن مثل هذا السبيل، فإذا أرادت هي أن تهب هذا المال لورثة الميت تفضلاً منها، وعوناً لهم، فإن لها ذلك، وإن رضيت بذلك، فخذوه منها وإلا فلا. والعلم عند الله تعالى.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني