الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل مشاهدة الأفلام الخليعة من الكبائر؟

السؤال

هل مشاهدة الأفلام الخليعة من الكبائر، مع الدليل؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد قال الهيتمي في كتابه: "الزواجر عن اقتراف الكبائر": اعلم أن جماعة من الأئمة، قالوا: ليس في الذنوب صغيرة، وقالوا: سائر المعاصي كبيرة... وإنما يقال لبعضها: صغيرة، وكبيرة، بالإضافة إلى ما هو أكبر منها.
ثم ذكر أثرًا منقطعًا عن ابن عباس أنه قال: كل ما نهى الله عنه، فهو كبيرة، وفي رواية عنه: كل شيء عصي الله فيه، فهو كبيرة، وقال القاضي عبد الوهاب: لا يمكن أن يقال في معصية إنها صغيرة، إلا على معنى أنها تصغر باجتناب الكبائر.

ولا شك أن مشاهدة الأفلام الخليعة مما نهى الله تعالى عنه بقوله تعالى: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ [النور:30].

وإطلاق النظر في الأفلام الخليعة، يؤدي إلى إمراض النفس، وقسوة القلب، والزهد في الحلال، والتجرؤ على ارتكاب الفواحش، والمعاصي، والتهاون فيها.

والذي يظهر لنا أن النظر في هذه الأفلام، يعد من الكبائر؛ لأمرين:

الأول: ما قرره العلماء من أن النظر إلى المرأة الأجنبية بشهوة، عند خوف الفتنة، كبيرة، قال الهيتمي: الكبيرة الثانية والأربعون بعد المائتين: نظر الأجنبية بشهوة، مع خوف فتنة...

فإذا كان نظر الأجنبية بشهوة، وخوف فتنة، من كبائر الذنوب، فنظر الأفلام الخليعة أولى بذلك؛ لتمكن الناظر فيها من رؤية ما لا يمكن الاطلاع عليه في الخارج، إلا بمشقة، مع إدامة النظر، وتكراره، وحصول الشهوة غالبًا، وما يترتب على ذلك من ألوان الفساد، كالاستمناء أو الوقوع في الزنى، أو الفاحشة.

والثاني: ما تقرر عند أهل العلم من أن الإصرار على الصغيرة، معدود من الكبائر، كما جاء عن ابن عباس: لا صغيرة مع الإصرار.

وعلى كلٍ؛ فننصح السائل الكريم بالابتعاد عن مشاهدة هذه الأفلام، التي تدمر الأخلاق، وتفسد الشباب.

وإن كان صدر منه شيء من ذلك، فليبادر بالتوبة إلى الله تعالى، فإن التائب من الذنب، كمن لا ذنب له، ولمزيد من الفائدة، نحيلك على الفتوى: 2862.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني