الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
ش : الألف واللام في الطهرين والستر للعبد يشير بذلك إلى ما تقدم في الصلاة فأما nindex.php?page=treesubj&link=3536اشتراط طهارة الحدث في الطواف فهذا هو المعروف من [ ص: 68 ] المذهب فمن طاف محدثا متعمدا أو جاهلا أو ناسيا لم يصح طوافه ورجع إلى ذلك من بلده على المعروف خلافا للمغيرة ، أما nindex.php?page=treesubj&link=3536طهارة الخبث فعدها غير واحد من أهل المذهب من شروطه قالوا : كالصلاة ويعنون بذلك أنها واجبة مع الذكر والقدرة ساقطة مع العجز والنسيان وجعلها ابن عرفة شرط كمال فيه ، وذكر في صحة طواف من طاف بها عامدا ، وإعادته أبدا قولين ، وسيأتي لفظه عند قول المصنف : أو علم بنجس والظاهر من القولين : هو القول بالإعادة أبدا ، وهو الذي يفهم من المدونة وكلام أئمة المذهب قال سند : إن قلنا : إزالة النجاسة شرط في الصلاة على الإطلاق فكذلك في الطواف ، وإن قلنا : شرط مع الذكر فكذلك في الطواف أيضا ، وإن قلنا : ليست بشرط بحال فكذلك أيضا انتهى .
أما من طاف بها ناسيا ، فإن ذكر في أثناء الطواف فسيأتي في كلام المصنف أنه يطرحها ويبني ، وسيأتي الكلام على ذلك ، وإن ذكر بعد فراغه من الطواف وقبل ركعتين ، فإنه لا يعيد الطواف عند ابن القاسم قال : لأنه بمنزلة من nindex.php?page=treesubj&link=3536_1335صلى بنجاسة ثم رآها بعد خروج الوقت قال : ويقلع الثوب ويصلي الركعتين بثوب طاهر ، هكذا نقل ابن يونس وابن رشد في سماع أشهب ، والمصنف وغيرهم عن ابن القاسم ، وقال ابن عرفة : فإن ذكرها بعده وقبل ركعتيه ، فقال ابن رشد : ابتدأه فظاهره أن ابن رشد ذكره على أنه المذهب ، وليس كذلك ، وإنما قال بعد أن ذكر كلام ابن القاسم : والقياس أن يستأنف ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : يعيد الطواف والسعي فيما قرب إن كان واجبا ، وإن تباعد فلا شيء عليه ويهدي ، وليس بواجب ، وإن ذكر بعد فراغه من الركعتين فسيأتي في كلام المصنف أنه يعيدهما بالقرب وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله ، وقد فرع أهل المذهب الكلام على الطهرين ، أما الستر فلم يذكروا من فروعه إلا القليل ، قال ابن فرحون في مناسكه : الثالث : nindex.php?page=treesubj&link=3537_1335ستر العورة ، وحكمه أيضا في الطواف حكم الطهارة ، وحكم من صلى بثوب نجس أو طاف به انتهى .
وذكر ابن معلى في منسكه عن النووي أن nindex.php?page=treesubj&link=3537المرأة المكشوفة إذا طافت ، وهي مكشوفة الرجل أو شيء منها أو شعر رأسها لم يصح طوافها ، وإن طافت كذلك ، ورجعت فقد رجعت بلا حج ، ولا عمرة ، قال ابن معلى : وظاهر مذهبنا في هذه المسألة صحة حجها ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال في المدونة : إذا nindex.php?page=treesubj&link=1362_3537صلت الحرة بادية الشعر أو الوجه أو الصدر أو ظهور قدمين أعادت في الوقت ، والإعادة إنما هي من باب الاستحباب إن كانت بمكة أو حيث يمكنها الإعادة فلتعد على جهة الاستحباب انتهى .
( قلت : ) والظاهر : أنها لا يستحب لها الإعادة ، ولو كانت بمكة ; لأن بالفراغ من الطواف خرج وقته ، كما تقدم فيمن nindex.php?page=treesubj&link=3536طاف بنجاسة ناسيا فتأمله ، والله أعلم .