الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
364 37 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17381يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن علية قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16377عبد العزيز بن صهيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس nindex.php?page=hadith&LINKID=650358أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم ، وركب nindex.php?page=showalam&ids=86أبو طلحة ، وأنا رديف nindex.php?page=showalam&ids=86أبي طلحة ، فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر ، وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم ، ثم حسر الإزار عن فخذه ، حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم ، فلما دخل القرية قال : الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين قالها ثلاثا . قال : وخرج القوم إلى أعمالهم فقالوا : محمد . قال عبد العزيز : وقال بعض أصحابنا : والخميس ، يعني الجيش . قال : فأصبناها عنوة فجمع السبي ، فجاء دحية فقال : يا نبي الله ، أعطني جارية من السبي ، قال : اذهب فخذ جارية ، فأخذ nindex.php?page=showalam&ids=199صفية بنت حيي ، فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا نبي الله ، أعطيت دحية nindex.php?page=showalam&ids=199صفية بنت حيي سيدة قريظة والنضير لا تصلح إلا لك ، قال : ادعوه بها ، فجاء بها ، فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ جارية من السبي غيرها ، قال : فأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم ، وتزوجها فقال له ثابت : يا أبا حمزة ، ما أصدقها ؟ قال : نفسها أعتقها وتزوجها حتى إذا كان بالطريق جهزتها له nindex.php?page=showalam&ids=11088أم سليم فأهدتها له من الليل ، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا ، فقال : من كان عنده شيء فليجئ به ، وبسط نطعا فجعل الرجل يجيء بالتمر ، وجعل الرجل يجيء بالسمن . قال : وأحسبه قد ذكر السويق ، قال : فحاسوا حيسا فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم .
هذا وصل الحديث الذي علقه فيما قبل قريبا ، وهو قوله : "وقال nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : nindex.php?page=treesubj&link=17734_1359حسر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه" ، ( فإن قلت ) : ما كانت فائدة هذا التعليق بذكر قطعة من هذا الحديث المتصل قبل أن يذكر الحديث بكماله ؟ ( قلت ) يحتمل أنه أراد به الإشارة إلى ما ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=9أنس من أن الفخذ ليس بعورة ؛ فلهذا ذكره بعد ذكر ما ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وجرهد ، ومحمد بن جحش أنه عورة .
( ذكر رجاله ) وهم أربعة : الأول : nindex.php?page=showalam&ids=14302يعقوب بن إبراهيم الدورقي . الثاني : nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن علية بضم العين المهملة ، وفتح اللام ، وتشديد الياء آخر الحروف . الثالث : nindex.php?page=showalam&ids=16377عبد العزيز بن صهيب البناني البصري الأعمى . الرابع : nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه .
( ذكر لطائف إسناده ) : هذا الإسناد بعينه تقدم في باب حب الرسول من الإيمان ، وفيه التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع ، وفيه العنعنة في موضع واحد ، وفيه من هو مشهور باسم أمه وهو nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن إبراهيم بن سهم بن مقسم البصري أبو بشر الأسدي أسد خزيمة مولاهم المعروف بابن علية وهي أمه ، مات سنة ثلاث وتسعين ومائة ، وفيه أن [ ص: 84 ] رواته ما بين كوفي وبصري ، وأصل nindex.php?page=showalam&ids=14302الدورقي من الكوفة ، وليس هو من بلد دورق ، وإنما كان يلبس قلنسوة دورقية فنسب إليها .
( ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره ) : أخرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري حديث أعتق nindex.php?page=showalam&ids=199صفية ، وجعل عتقها صداقها في النكاح عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة من حديث ثابت وشعيب بن الحجاب كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس به ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد عن ثابت ، وعبد العزيز كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس به في حديث خيبر ، وحديث الباب أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا في النكاح ، وفي المغازي عن nindex.php?page=showalam&ids=11997زهير بن حرب ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في الخراج عن nindex.php?page=showalam&ids=17381يعقوب بن إبراهيم ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في النكاح ، وفي الوليمة عن nindex.php?page=showalam&ids=15936زياد بن أيوب ، وفي التفسير عن nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن إبراهيم .
( ذكر معانيه وإعرابه ) : "غزا خيبر" يعني غزا بلدة تسمى خيبر ، وخيبر بلغة اليهود حصن ، وقيل : أول ما سكن فيها رجل من بني إسرائيل يسمى خيبر فسميت به ، وهي بلد عترة في جهة الشمال والشرق من المدينة النبوية على ستة مراحل ، وكان لها نخيل كثير ، وكانت في صدر الإسلام دارا لبني قريظة والنضير ، وكانت غزوة خيبر في جمادى الأولى سنة سبع من الهجرة قاله ابن سعد ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق : أقام رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بعد رجوعه من الحديبية ذا الحجة ، وبعض المحرم ، وخرج في بقيته غازيا إلى خيبر ، ولم يبق من السنة السادسة إلا شهر وأيام ، وهو غير منصرف للعلمية والتأنيث .
قوله : "بغلس" بفتح الغين واللام ، وهو ظلمة آخر الليل . قوله : فركب نبي الله أي : ركب مركوبه ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=680681كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يوم قريظة والنضير على حمار ، ويوم خيبر عل حمار مخطوم برسن ليف" ، وتحته إكاف من ليف رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وقال : وهو ضعيف ، وقال ابن كثير : والذي ثبت في الصحيح عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس nindex.php?page=hadith&LINKID=67777 "أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أجرى في زقاق خيبر حتى انحسر الإزار عن فخذه" ، فالظاهر أنه كان يومئذ على فرس لا على حمار ، ولعل هذا الحديث إن كان صحيحا فهو محمول على أنه ركبه في بعض الأيام ، وهو محاصرها .
قوله : "وركب nindex.php?page=showalam&ids=86أبو طلحة" هو nindex.php?page=showalam&ids=86زيد بن سهل الأنصاري شهد العقبة ، والمشاهد كلها ، وهو أحد النقباء روي له اثنان وتسعون حديثا ، روى له nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري منها ثلاثة ، مات سنة اثنتين أو أربع وثلاثين بالمدينة أو بالشام أو في البحر ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ربيبه . قوله : "وأنا رديف nindex.php?page=showalam&ids=86أبي طلحة" جملة اسمية ، وقعت حالا . قوله : "فأجرى" على وزن أفعل من الإجراء ، وفاعله النبي عليه الصلاة والسلام ، والمفعول محذوف ، أي : أجرى مركوبه . قوله : "في زقاق خيبر" بضم الزاي وبالقافين ، وهو السكة يذكر ويؤنث ، والجمع أزقة وزقاق بضم الزاي ، وتشديد القاف وبالنون ، وفي الصحاح قال nindex.php?page=showalam&ids=13674الأخفش : أهل الحجاز يؤنثون الطريق والصراط والسبيل والسوق والزقاق ، وبنو تميم يذكرون هذا كله ، والجمع الزقاق ، والأزقة مثل حوار ، وحوران ، وأحورة .
قوله : "عن فخذه" يتعلق بقوله "حسر" على صيغة المجهول ، والدليل على صحة هذا ما وقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في مسنده من رواية nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن علية "فانحسر" وكذا وقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري عن يعقوب بن إبراهيم شيخ البخاري في هذا الموضع ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي عن nindex.php?page=showalam&ids=15252القاسم بن زكريا عن nindex.php?page=showalam&ids=17381يعقوب بن إبراهيم ، ولفظه : nindex.php?page=hadith&LINKID=3502594 "فأجرى نبي الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في زقاق خيبر إذ خر الإزار" ، ولا شك أن الخرور هنا بمعنى الوقوع فيكون لازما ، وكذلك الانحسار في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وهذا هو الأصوب لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكشف إزاره عن فخذه قصدا ، وإنما انكشف عن فخذه لأجل الزحام ، أو كان ذلك من قوة إجرائه صلى الله عليه وسلم ، وقال بعضهم : الصواب أنه عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بفتحتين يعني أن حسر على صيغة الفاعل ، ثم استدل عليه بقول nindex.php?page=showalam&ids=9أنس في أوائل الباب : "حسر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه" ( قلت ) اللائق بحاله الكريمة أن لا ينسب إليه كشف فخذه قصدا مع ثبوت قوله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=665091nindex.php?page=treesubj&link=1359 "الفخذ عورة" على ما تقدم ، وقال هذا القائل أيضا : لا يلزم من وقوعه كذلك في رواية مسلم أن لا يقع عند البخاري على خلافه .
( قلت ) منع الملازمة ممنوع ، ولئن سلمنا فيحتمل أن nindex.php?page=showalam&ids=9أنسا لما رأى فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم مكشوفا ظن أنه صلى الله عليه وسلم كشفه فأسند الفعل إليه ، وفي نفس الأمر لم يكن ذلك إلا من أجل الزحام أو من قوة الجري على ما ذكرناه ، وقال الكرماني : وفي بعضها أي : وفي بعض النسخ أو في بعض الرواية على فخذه أي الإزار الكائن على فخذه فلا يتعلق بحسر إلا أن يقال : حروف الجر يقام بعضها مقام بعض . ( قلت ) إن صحت هذه الرواية يكون متعلق على محذوفا كما قاله ؛ لأنه [ ص: 85 ] حينئذ لا يجوز أن يتعلق على بقوله "حسر" لفساد المعنى ، ويجوز أن تكون على بمعنى من كما في قوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=83&ayano=2إذا اكتالوا على الناس أي : من الناس لأن على تأتي لتسعة معان منها أن تكون بمعنى من . قوله : "حتى إني أنظر" ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15086الكشميهني : "حتى إني لأنظر" بزيادة لام التأكيد . قوله : "فلما دخل القرية" أي : خيبر ، وهذا مشعر بأن ذلك الزقاق كان خارج القرية . قوله : "خربت خيبر" أي : صارت خرابا ، وهل ذلك على سبيل الخبرية فيكون ذلك من باب الإخبار بالغيب أو يكون ذلك على جهة الدعاء عليهم أو على جهة التفاؤل لما رآهم خرجوا بمساحيهم ومكاتلهم ، وذلك من آلات الحراث ، ويجوز أن يكون أخذ من اسمها ، وقيل : إن الله أعلمه بذلك . قوله : "بساحة قوم" قال nindex.php?page=showalam&ids=14038الجوهري : ساحة الدار ناحيتها ، والجمع ساحات ، وسوح ، وساح أيضا مثل بدنة وبدن ، وخشبة وخشب ( قلت ) على هذا أصل ساحة سوحة قلبت الواو ألفا لتحركها ، وانفتاح ما قبلها ، وأصل الساحة الفضاء بين المنازل ، ويطلق على الناحية ، والجهة ، والبناء . قوله : "وخرج القوم إلى أعمالهم" قال الكرماني : أي مواضع أعمالهم . ( قلت ) بل معناه : خرج القوم لأعمالهم التي كانوا يعملونها ، وكلمة إلى تأتي بمعنى اللام .
قوله : "فقالوا : محمد" أي : جاء محمد ، وارتفاعه على أنه فاعل لفعل محذوف ، ويجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف أي : هذا محمد . قوله : "قال عبد العزيز" ، وهو nindex.php?page=showalam&ids=16377عبد العزيز بن صهيب ، وهو أحد رواة الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس . قوله : "وقال بعض أصحابنا" أشار بهذا إلى أنه لم يسمع هذه اللفظة من nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، وإنما سمعه من بعض أصحابه عنه ، وهذه رواية عن المجهول إذ لم يعين هذا البعض من هو ، وقال بعضهم : يحتمل أن يكون بعض أصحاب عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين لأن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أخرج من طريقه أيضا ، أو يكون nindex.php?page=showalam&ids=15603ثابتا البناني ؛ لأن nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلما أخرجه من طريقه أيضا . ( قلت ) يحتمل أن يكون غيرهما فعلى كل حال لا يخرج عن الجهالة ، والحاصل أن عبد العزيز قال : سمعت من nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قالوا : جاء محمد فقط ، وقال بعض أصحابه قالوا : محمد والخميس ثم فسر عبد العزيز الخميس بقوله : يعني الجيش ، ويجوز أن يكون التفسير ممن دونه ، وعلى كل حال هو مدرج .
قوله : "والخميس" بفتح الخاء ، وسمي الجيش خميسا لأنه خمسة أقسام مقدمة ، وساقة ، وقلب ، وجناحان ، ويقال : ميمنة ، وميسرة ، وقلب ، وجناحان ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13247ابن سيده : لأنه يخمس ما وجده ، وقال الأزهري : الخمس إنما ثبت بالشرع ، وكانت الجاهلية يسمونه بذلك ولم يكونوا يعرفون الخمس ، ثم ارتفاع الخميس بكونه عطفا على محمد ، ويجوز أن تكون الواو فيه بمعنى مع على معنى : جاء محمد مع الجيش . قوله : "عنوة" بفتح العين ، وهو القهر يقال : أخذته عنوة أي : قهرا ، وقيل : أخذته عنوة أي : عن غير طاعة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15611ثعلب : أخذت الشيء عنوة أي : قهرا في عنف ، وأخذته عنوة أي : صلحا في رفق ، وقال ابن التين : ويجوز أن يكون عن تسليم من أهلها ، وطاعة بلا قتال ، ونقله عن القزاز في جامعه . ( قلت ) فحينئذ يكون هذا اللفظ من الأضداد ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر : الصحيح في أرض خيبر : كلها عنوة ، وقال المنذري : nindex.php?page=treesubj&link=30844_30845اختلفوا في فتح خيبر كانت عنوة أو صلحا أو جلاء أهلها عنها بغير قتال أو بعضها صلحا ، وبعضها عنوة ، وبعضها جلاء أهلها عنها قال : وهذا هو الصحيح ، وبهذا أيضا يندفع التضاد بين الآثار .
قوله : "فجاء دحية" بفتح الدال ، وكسرها ابن خليفة بن فروة الكلبي ، وكان أجمل الناس وجها ، وكان جبريل عليه الصلاة والسلام يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في صورته ، وتقدم ذكره مستوفى في قصة هرقل . قوله : "فقال : اذهب" ، ويروى قال بدون الفاء . قوله : "فخذ جارية" ، وقال الكرماني : ، ( فإن قلت ) : كيف جاز للرسول صلى الله عليه وسلم إعطاؤها لدحية قبل القسمة ؟ ( قلت ) صفي المغنم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فله أن يعطيه لمن شاء صلى الله عليه وسلم . ( قلت ) هذا غير مقنع لأنه صلى الله عليه وسلم قال له ذلك قبل أن يعين الصفي ، وهاهنا أجوبة جيدة : الأول : يجوز أن يكون أذن له في أخذ الجارية على سبيل التنفيل له إما من أصل الغنيمة أو من خمس الخمس سواء كان قبل التمييز أو بعده . الثاني : يجوز أن يكون أذن له على أنه يحسب من الخمس إذا ميز . الثالث : يجوز أن يكون أذن له ليقوم عليه بعد ذلك ، ويحسب من سهمه . قوله : "فأخذ nindex.php?page=showalam&ids=199صفية بنت حيي" بفتح الصاد المهملة ، وحيي بضم الحاء المهملة ، وكسرها ، وفتح الياء الأولى المخففة ، وتشديد الثانية ابن أخطب بن سعية بفتح السين المهملة ، وسكون العين المهملة ، وفتح الياء آخر الحروف ابن سفلة بن ثعلبة ، وهي من بنات هارون عليه الصلاة والسلام ، وأمها برة بنت سموءل . قال nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي : ماتت في خلافة معاوية سنة خمسين ، وقال غيره : ماتت في خلافة nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله تعالى عنه سنة ست وثلاثين ، ودفنت بالبقيع ، وكانت تحت كنانة بن أبي [ ص: 86 ] الحقيق بضم الحاء المهملة ، وفتح القاف الأولى ، قتل يوم خيبر .
قوله : "فجاء رجل" مجهول لم يعرف . قوله : "قريظة" بضم القاف وفتح الراء ، وسكون الياء آخر الحروف ، وبالظاء المعجمة ، والنضير بفتح النون ، وكسر الضاد المعجمة ، وهما قبيلتان عظيمتان من يهود خيبر ، وقد دخلوا في العرب على نسبهم إلى هارون عليه الصلاة والسلام . قوله "خذ جارية من السبي غيرها" أي : غير nindex.php?page=showalam&ids=199صفية ، وقال الكرماني : ، ( فإن قلت ) : لما وهبها من دحية فكيف رجع عنها ؟ ( قلت ) إما لأنه لم يتم عقد الهبة بعد ، وإما لأنه أبو المؤمنين ، وللوالد أن يرجع عن هبة الولد ، وإما لأنه اشتراها منه . ( قلت ) أجاب بثلاثة أجوبة : الأول : فيه نظر لأنه لم يجر عقد هبته حتى يقال : إنه رجع عنها ، وإنما كان إعطاؤها إياه بوجه من الوجوه التي ذكرناها عن قريب . الثاني : فيه نظر أيضا لأنه لا يمشي ما ذكره في مذهب غيره . الثالث : ذكر أنه اشتراها منه أي : من دحية ، ولم يجر بينهما عقد بيع أولا ، فكيف اشتراها منه بعد ذلك ؟
( فإن قلت ) : وقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام اشترى nindex.php?page=showalam&ids=199صفية منه بسبعة أرؤس ( قلت ) إطلاق الشراء على ذلك على سبيل المجاز ؛ لأنه لما أخذها منه على الوجه الذي نذكره الآن ، وعوضه عنها بسبعة أرؤس على سبيل التكرم ، والفضل أطلق الراوي الشراء عليه لوجود معنى المبادلة فيه ، وأما وجه الأخذ فهو أنه لما قيل له إنها لا تصلح له من حيث إنها من بيت النبوة فإنها من ولد هارون أخي موسى عليهما الصلاة والسلام ، ومن بيت الرياسة ، فإنها من بيت سيد قريظة والنضير مع ما كانت عليه من الجمال الباعث على كثرة النكاح المؤدية إلى كثرة النسل ، وإلى جمال الولد لا للشهوة النفسانية ، فإنه صلى الله عليه وسلم معصوم منها ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري يحمل ما جرى مع دحية على وجهين : أحدهما : أن يكون رد الجارية برضاه ، وأذن له في غيرها . الثاني : أنه إنما أذن له في جارية من حشو السبي لا في أخذ أفضلهن ، ولما رأى أنه أخذ أنفسهن ، وأجودهن نسبا وشرفا وجمالا استرجعها لئلا يتميز دحية بها على باقي الجيش ، مع أن فيهم من هو أفضل منه ، فقطع هذه المفاسد ، وعوضه عنها ، وفي سير nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي أنه صلى الله عليه وسلم أعطاه أخت كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق ، وكان كنانة زوج nindex.php?page=showalam&ids=199صفية ، فكأنه صلى الله عليه وسلم طيب خاطره لما استرجع منه nindex.php?page=showalam&ids=199صفية بأن أعطاه أخت زوجها ، وقال القاضي : الأولى عندي أن nindex.php?page=showalam&ids=199صفية كانت فيئا لأنها كانت زوجة كنانة بن الربيع ، وهو وأهله من بني الحقيق كانوا صالحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وشرط عليهم أن لا يكتموا كنزا ، فإن كتموه فلا ذمة لهم ، وسألهم عن كنز حيي بن أخطب ، فكتموه فقالوا : أذهبته النفقات ثم عثر عليه عندهم ، فانتقض عهدهم فسباهم ، nindex.php?page=showalam&ids=199وصفية من سبيهم فهي فيء لا يخمس بل يفعل فيه الإمام ما رأى .
( قلت ) هذا تفريع على مذهبه أن الفيء لا يخمس ، ومذهب غيره أنه يخمس . قوله : "فأعتقها" أي : فأعتق النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=199صفية ، وسنذكر تحقيقه في الأحكام . قوله : "فقال له ثابت" : أي : قال nindex.php?page=showalam&ids=9لأنس رضي الله تعالى عنه nindex.php?page=showalam&ids=15603ثابت البناني : يابا حمزة . أصله : يا أبا حمزة حذفت الألف تخفيفا . قوله : "وأبو حمزة" كنية nindex.php?page=showalam&ids=9أنس . قوله : nindex.php?page=showalam&ids=11088 "أم سليم" بضم السين المهملة ، وهي nindex.php?page=showalam&ids=11088أم أنس . قوله : "حتى إذا كان بالطريق" جاء في الصحيح : "فخرج بها حتى إذا بلغنا سد الروحاء" والسد بفتح السين وضمها ، وهو جبل الروحاء ، وهي قرية جامعة من عمل الفرع لمزينة على نحو أربعين ميلا من المدينة أو نحوها ، والروحاء بفتح الراء ، وبالحاء المهملة ممدود ، وفي رواية : "أقام عليها بطريق خيبر ثلاثة أيام حين أعرس بها ، وكانت فيمن ضرب عليها الحجاب" ، وفي رواية : "أقام بين خيبر والمدينة ثلاثة أيام فبنى nindex.php?page=showalam&ids=199بصفية" . قوله : "فأهدتها" أي : أهدت nindex.php?page=showalam&ids=11088أم سليم nindex.php?page=showalam&ids=199صفية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومعناه زفتها ، وقال الكرماني : وفي بعضها فهدتها له ، وقيل : هذا هو الصواب ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14038الجوهري : الهداء مصدر قولك : أهديت أنا المرأة إلى زوجها هداء .
قوله : "عروسا" على وزن فعول يستوي فيه الرجل والمرأة ما داما في إعراسهما يقال : رجل عروس ، وامرأة عروس ، وجمع الرجل عروس ، وجمع المرأة عرائس ، وفي المثل : كاد العروس أن يكون ملكا ، والعروس اسم حصن باليمن ، وقول العامة : العروس للمرأة ، والعريس للرجل ليس له أصل . قوله : "من كان عنده شيء فليجئ به" كذا هو في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . قال النووي : وهو رواية ، وفي بعضها "فليجئني به" بنون الوقاية . قوله "نطعا" بكسر النون ، وفتح الطاء ، وعن أبي عبيد هو الذي اختاره nindex.php?page=showalam&ids=15611ثعلب في الفصيح ، وفي المخصص فيه أربع لغات : نطع بفتح النون ، وسكون الطاء ، ونطع بفتحتين ، ونطع بكسر النون ، وفتح الطاء ، ونطع بكسر النون ، وسكون الطاء ، وجمعه أنطاع ، ونطوع ، وزاد في المحكم : أنطع ، وقال أبو عمرو الشيباني في نوادره : النطع هو المبناة ، والستارة ، وقال ابن قتيبة : المبناة ، والمبناة النطع .
قوله : "قال : وأحسبه قد ذكر السويق" أي : قال nindex.php?page=showalam&ids=16377عبد العزيز بن صهيب : [ ص: 87 ] أحسب nindex.php?page=showalam&ids=9أنسا ذكر السويق أيضا ، وجزم nindex.php?page=showalam&ids=16501عبد الوارث في روايته بذكر السويق ، وقال الكرماني أي : قال : وجعل الرجل يجيء بالسويق ، ويحتمل أن يكون فاعل قال هو nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، ويكون مقولا nindex.php?page=showalam&ids=14898للفربري ، ومفعول أحسب يعقوب ، والأول هو الظاهر . قوله : "فحاسوا حيسا" الحيس بفتح الحاء المهملة ، وسكون الياء آخر الحروف ، وفي آخره سين مهملة هو تمر يخلط بسمن وأقط ، يقال : حاس الحيس يحيسه أي : يخلطه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13247ابن سيده : الحيس هو الأقط يخلط بالسمن والتمر ، وحاسه حيسا وحيسة خلطه قال الشاعر :
وإذا تكون كريهة يدعى لها وإذا يحاس الحيس يدعى جندب
قال nindex.php?page=showalam&ids=14038الجوهري : الحيس الخلط ، ومنه سمي الحيس ، وفي المخصص قال الشاعر :
التمر والسمن جميعا والأقط الحيس إلا أنه لم يختلط
وفي الغريبين : هو ثريد من أخلاط ، قال الفارسي في مجمع الغرائب : الله أعلم بصحته . قوله "فكانت وليمة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم" اسم كانت الضمير الذي فيه يرجع إلى الأشياء الثلاثة التي اتخذ منها الحيس . قوله : "وليمة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم" بالنصب خبره .
( ذكر الأحكام التي تستنبط منه ) : منها nindex.php?page=treesubj&link=859جواز إطلاق صلاة الغداة على صلاة الصبح خلافا لمن كرهه من بعض الشافعية ، ومنها nindex.php?page=treesubj&link=20072جواز الإرداف إذا كانت الدابة مطيقة ، وفيه غير ما حديث ، ومنها nindex.php?page=treesubj&link=33117استحباب التكبير والذكر عند الحرب ، وهو موافق لقوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=45يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا ومنها nindex.php?page=treesubj&link=33099استحباب التثليث في التكبير لقوله : "قالها ثلاثا" أي : ثلاث مرات ، ومنها أن فيه دلالة على أن nindex.php?page=treesubj&link=1359الفخذ ليس بعورة ، وقد ذكرنا الجواب عنه ، ومنها أن إجراء الفرس يجوز ، ولا يضر بمراتب الكبار لا سيما عند الحاجة أو لرياضة الدابة أو لتدريب النفس على القتال ، ومنها nindex.php?page=treesubj&link=7423استحباب عتق السيد أمته ، وتزوجها ، وقد صح أن له أجرين كما جاء في حديث أبي موسى ، وسيأتي إن شاء الله تعالى ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : اتفق ثابت ، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، nindex.php?page=showalam&ids=16377وعبد العزيز بن صهيب عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أنه صلى الله عليه وسلم عتق nindex.php?page=showalam&ids=199صفية ، وجعل عتقها صداقها ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة في رواية ، وأخذ بظاهره nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب ، ولا يحل لها مهر غيره ، وتبعهم nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم فقال : هو سنة فاضلة ، ونكاح صحيح ، وصداق صحيح ، فإن طلقها قبل الدخول فهي حرة فلا يرجع عليها بشيء ، ولو أبت أن تتزوجه بطل عتقها ، وفي هذا خلاف متأخر ومتقدم ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم قال : حدثنا أبان ، nindex.php?page=showalam&ids=15743وحماد بن زيد قال : حدثنا شعيب بن الحبحاب عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك nindex.php?page=hadith&LINKID=692364 "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية ، وجعل عتقها صداقها" ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، nindex.php?page=showalam&ids=14724وأبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : فذهب قوم إلى أن الرجل إذا أعتق أمته على أن عتقها صداقها جاز ذلك ، فإن تزوجت فلا مهر لها غير العتاق . ( قلت ) أراد بهؤلاء القوم nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ، وعامرا الشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12300ومحمد بن مسلم الزهري ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح ، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، وطاوسا ، والحسن بن حيي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وإسحاق ، فإنهم قالوا : إذا أعتق الرجل أمته على أن يكون عتقها صداقها جاز ذلك ، فإذا عقد عليها لا تستحق عليه مهرا غير ذلك العتاق ، وممن قال بذلك : nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، وأبو يوسف يعقوب بن إبراهيم ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي أنه مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أيضا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : هي بالخيار إذا أعتقها ، فإن امتنعت من تزوجه فله عليها قيمتها إن لم يمكن الرجوع فيها ، وهذه لا يمكن الرجوع فيها ، وإن تزوجت بالقيمة الواجبة له عليها صح بذلك عنده ، وفي الأحكام لابن بزيزة في هذه المسألة اختلف سلف الصحابة ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لا يراه ، وقد روينا جوازه عن علي ، nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، وروينا عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين أنه استحب أن يجعل مع عتقها شيئا ما كان ، وصح كراهة ذلك أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ، nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد ، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي : كانوا يكرهون أن يعتق الرجل جاريته ثم يتزوجها ، وجعلوه كالراكب بدنته ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، وابن شبرمة ، nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، ومحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : ليس لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل هذا فيتم له النكاح بغير صداق ، وإنما كان ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة ؛ لأن الله تعالى لما جعل له أن يتزوج بغير صداق كان له أن يتزوج على العتاق الذي ليس بصداق ، ثم إن فعل هذا وقع العتاق ، ولها عليه مهر المثل ، فإن أبت أن تتزوجه تسعى له في قيمتها عند [ ص: 88 ] nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، ومحمد ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر : لا شيء له عليها ، وفي الأحكام لابن بزيزة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن : إن كرهت نكاحه غرمت له قيمتها ، ومضى النكاح ، فإن كانت معسرة استسعيت في ذلك ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر : إن كرهت فهي حرة ، ولا شيء له عليها ، إلا أن يقول : لا أعتق إلا على هذا الشرط ، فإن كرهت لم تعتق لأنه من باب الشرط والمشروط ، ثم إن nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي استدل على الخصوصية بقوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50وامرأة مؤمنة إن وهبت الآية ، وجه الاستدلال أن الله تعالى لما أباح لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بغير صداق كان له أن يتزوج على العتاق الذي ليس بصداق ، ومما يؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ nindex.php?page=showalam&ids=149جويرية بنت الحارث في غزوة بني المصطلق فأعتقها ، وتزوجها ، وجعل عتقها صداقها ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، ثم روى عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة كيف كان عتاقه صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=149جويرية التي تزوجها عليه وجعله صداقها . قالت : لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا بني المصطلق ، وقعت nindex.php?page=showalam&ids=149جويرية بنت الحارث في سهم nindex.php?page=showalam&ids=215ثابت بن قيس بن شماس أو لابن عم له ، فكاتبت على نفسها ، قالت : وكانت امرأة حلوة ملاحة لا يكاد يراها أحد إلا أخذت بنفسه ، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم لتستعينه في كتابتها ، فوالله ما هي إلا إن رأيتها على باب الحجرة ، وعرفت أنه سيرى منها مثل ما رأيت ، فقالت : يا رسول الله ، أنا nindex.php?page=showalam&ids=149جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار سيد قومه ، وقد أصابني من الأمر ما لم يخف عليك ، فوقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس أو ابن عم له ، فكاتبته فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستعينه على كتابتي ، فقال : فهل لك في خير من ذلك ؟ قالت : وما هو يا رسول الله ؟ قال : أقضي عنك كتابتك وأتزوجك . قالت : نعم . قال : فقد فعلت ، وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج nindex.php?page=showalam&ids=149جويرية بنت الحارث ، فقالوا : صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأرسلوا ما في أيديهم ، قالت : فلقد أعتق بتزويجه إياها مائة من أهل بيت من بني المصطلق ، فلا نعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها ، ورواه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، وفيه أيضا حكم يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره ، وهو أن يؤدي كتابة مكاتبة غيره لتعتق بذلك ، ويكون عتقه مهرها لتكون زوجته ، فهذا لا يجوز لأحد غير النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذا إذا كان جائزا للنبي صلى الله عليه وسلم فجعله عتق الذي تولى عتقه هو مهرا لمن أعتقه أولى وأحرى أن يجوز ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : قال القاضي البرني قال لي يحيى بن أكتم : هذا كان للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة ، وكذا روي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه حمله على التخصيص ، وموضع التخصيص أنه أعتقها مطلقا ثم تزوجها على غير مهر .
قوله : "حلوة" بالضم من الحلاوة . قوله : "ملاحة" بضم الميم وتشديد اللام معناه شديدة الملاحة ، وهو من أبنية المبالغة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري : وكانت امرأة ملاحة بتخفيف اللام أي : ذات ملاحة ، وفعال مبالغة في فعيل نحو كريم ، وكرام ، وكبير ، وكبار ، وفعال بالتشديد أبلغ منه ، وقد ناقش nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في هذا الموضع مناقشة عظيمة ، وخلاصة ما ذكره أنه قال : دعوى الخصوصية بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع كذب ، والأحاديث التي ذكرت هاهنا غير صحيحة ، وقد ردينا عليه في جميع ذلك في شرحنا لمعاني الآثار nindex.php?page=showalam&ids=14695للطحاوي ، فمن أراد الوقوف عليه فعليه بالمراجعة إليه ، ومنها أن الزفاف في الليل ، وقد جاء أنه دخل عليها نهارا ، ففيه جواز الأمرين ، ومنها أن فيه دلالة على مطلوبية nindex.php?page=treesubj&link=11433الوليمة للعرس ، وأنها بعد الدخول ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : ويجوز قبله وبعده ، والمشهور عندنا أنها سنة ، وقيل : واجبة ، وعندنا nindex.php?page=treesubj&link=18311إجابة الدعوة سنة سواء كانت وليمة أو غيرها ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك في رواية ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إجابة وليمة العرس واجبة ، وغيرها مستحبة ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في رواية ، والوليمة عبارة عن الطعام المتخذ للعرس مشتقة من الولم ، وهو الجمع لأن الزوجين يجتمعان فتكون الوليمة خاصة بطعام العرس لأنه طعام الزفاف ، والوكيرة طعام البناء ، والخرس طعام الولادة ، وما تطعمه النفساء نفسها خرسة ، والإعذار طعام الختان ، والنقيعة طعام القادم من سفره ، وكل طعام صنع لدعوة مأدبة ومأدبة جميعا ، والدعوة الخاصة التقري ، والعامة الجفلى ، والأجفلى . ومنها أن فيه إدلال الكبير لأصحابه ، وطلب طعامهم في نحو هذا ، nindex.php?page=treesubj&link=11432ويستحب لأصحاب الزوج وجيرانه مساعدته في الوليمة بطعام من عندهم ، ومنها أن فيه nindex.php?page=treesubj&link=23520الوليمة تحصل بأي طعام كان ، ولا تتوقف على شاة ، والسنة تقوم بغير لحم ، والله سبحانه وتعالى أعلم .
هذا وصل الحديث الذي علقه فيما قبل قريبا ، وهو قوله : "وقال nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : nindex.php?page=treesubj&link=17734_1359حسر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه" ، ( فإن قلت ) : ما كانت فائدة هذا التعليق بذكر قطعة من هذا الحديث المتصل قبل أن يذكر الحديث بكماله ؟ ( قلت ) يحتمل أنه أراد به الإشارة إلى ما ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=9أنس من أن الفخذ ليس بعورة ؛ فلهذا ذكره بعد ذكر ما ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وجرهد ، ومحمد بن جحش أنه عورة .
( ذكر رجاله ) وهم أربعة : الأول : nindex.php?page=showalam&ids=14302يعقوب بن إبراهيم الدورقي . الثاني : nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن علية بضم العين المهملة ، وفتح اللام ، وتشديد الياء آخر الحروف . الثالث : nindex.php?page=showalam&ids=16377عبد العزيز بن صهيب البناني البصري الأعمى . الرابع : nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه .
( ذكر لطائف إسناده ) : هذا الإسناد بعينه تقدم في باب حب الرسول من الإيمان ، وفيه التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع ، وفيه العنعنة في موضع واحد ، وفيه من هو مشهور باسم أمه وهو nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن إبراهيم بن سهم بن مقسم البصري أبو بشر الأسدي أسد خزيمة مولاهم المعروف بابن علية وهي أمه ، مات سنة ثلاث وتسعين ومائة ، وفيه أن [ ص: 84 ] رواته ما بين كوفي وبصري ، وأصل nindex.php?page=showalam&ids=14302الدورقي من الكوفة ، وليس هو من بلد دورق ، وإنما كان يلبس قلنسوة دورقية فنسب إليها .
( ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره ) : أخرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري حديث أعتق nindex.php?page=showalam&ids=199صفية ، وجعل عتقها صداقها في النكاح عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة من حديث ثابت وشعيب بن الحجاب كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس به ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد عن ثابت ، وعبد العزيز كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس به في حديث خيبر ، وحديث الباب أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا في النكاح ، وفي المغازي عن nindex.php?page=showalam&ids=11997زهير بن حرب ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في الخراج عن nindex.php?page=showalam&ids=17381يعقوب بن إبراهيم ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في النكاح ، وفي الوليمة عن nindex.php?page=showalam&ids=15936زياد بن أيوب ، وفي التفسير عن nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن إبراهيم .
( ذكر معانيه وإعرابه ) : "غزا خيبر" يعني غزا بلدة تسمى خيبر ، وخيبر بلغة اليهود حصن ، وقيل : أول ما سكن فيها رجل من بني إسرائيل يسمى خيبر فسميت به ، وهي بلد عترة في جهة الشمال والشرق من المدينة النبوية على ستة مراحل ، وكان لها نخيل كثير ، وكانت في صدر الإسلام دارا لبني قريظة والنضير ، وكانت غزوة خيبر في جمادى الأولى سنة سبع من الهجرة قاله ابن سعد ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق : أقام رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بعد رجوعه من الحديبية ذا الحجة ، وبعض المحرم ، وخرج في بقيته غازيا إلى خيبر ، ولم يبق من السنة السادسة إلا شهر وأيام ، وهو غير منصرف للعلمية والتأنيث .
قوله : "بغلس" بفتح الغين واللام ، وهو ظلمة آخر الليل . قوله : فركب نبي الله أي : ركب مركوبه ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=680681كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يوم قريظة والنضير على حمار ، ويوم خيبر عل حمار مخطوم برسن ليف" ، وتحته إكاف من ليف رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وقال : وهو ضعيف ، وقال ابن كثير : والذي ثبت في الصحيح عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس nindex.php?page=hadith&LINKID=67777 "أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أجرى في زقاق خيبر حتى انحسر الإزار عن فخذه" ، فالظاهر أنه كان يومئذ على فرس لا على حمار ، ولعل هذا الحديث إن كان صحيحا فهو محمول على أنه ركبه في بعض الأيام ، وهو محاصرها .
قوله : "وركب nindex.php?page=showalam&ids=86أبو طلحة" هو nindex.php?page=showalam&ids=86زيد بن سهل الأنصاري شهد العقبة ، والمشاهد كلها ، وهو أحد النقباء روي له اثنان وتسعون حديثا ، روى له nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري منها ثلاثة ، مات سنة اثنتين أو أربع وثلاثين بالمدينة أو بالشام أو في البحر ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ربيبه . قوله : "وأنا رديف nindex.php?page=showalam&ids=86أبي طلحة" جملة اسمية ، وقعت حالا . قوله : "فأجرى" على وزن أفعل من الإجراء ، وفاعله النبي عليه الصلاة والسلام ، والمفعول محذوف ، أي : أجرى مركوبه . قوله : "في زقاق خيبر" بضم الزاي وبالقافين ، وهو السكة يذكر ويؤنث ، والجمع أزقة وزقاق بضم الزاي ، وتشديد القاف وبالنون ، وفي الصحاح قال nindex.php?page=showalam&ids=13674الأخفش : أهل الحجاز يؤنثون الطريق والصراط والسبيل والسوق والزقاق ، وبنو تميم يذكرون هذا كله ، والجمع الزقاق ، والأزقة مثل حوار ، وحوران ، وأحورة .
قوله : "عن فخذه" يتعلق بقوله "حسر" على صيغة المجهول ، والدليل على صحة هذا ما وقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في مسنده من رواية nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن علية "فانحسر" وكذا وقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري عن يعقوب بن إبراهيم شيخ البخاري في هذا الموضع ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي عن nindex.php?page=showalam&ids=15252القاسم بن زكريا عن nindex.php?page=showalam&ids=17381يعقوب بن إبراهيم ، ولفظه : nindex.php?page=hadith&LINKID=3502594 "فأجرى نبي الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في زقاق خيبر إذ خر الإزار" ، ولا شك أن الخرور هنا بمعنى الوقوع فيكون لازما ، وكذلك الانحسار في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وهذا هو الأصوب لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكشف إزاره عن فخذه قصدا ، وإنما انكشف عن فخذه لأجل الزحام ، أو كان ذلك من قوة إجرائه صلى الله عليه وسلم ، وقال بعضهم : الصواب أنه عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بفتحتين يعني أن حسر على صيغة الفاعل ، ثم استدل عليه بقول nindex.php?page=showalam&ids=9أنس في أوائل الباب : "حسر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه" ( قلت ) اللائق بحاله الكريمة أن لا ينسب إليه كشف فخذه قصدا مع ثبوت قوله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=665091nindex.php?page=treesubj&link=1359 "الفخذ عورة" على ما تقدم ، وقال هذا القائل أيضا : لا يلزم من وقوعه كذلك في رواية مسلم أن لا يقع عند البخاري على خلافه .
( قلت ) منع الملازمة ممنوع ، ولئن سلمنا فيحتمل أن nindex.php?page=showalam&ids=9أنسا لما رأى فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم مكشوفا ظن أنه صلى الله عليه وسلم كشفه فأسند الفعل إليه ، وفي نفس الأمر لم يكن ذلك إلا من أجل الزحام أو من قوة الجري على ما ذكرناه ، وقال الكرماني : وفي بعضها أي : وفي بعض النسخ أو في بعض الرواية على فخذه أي الإزار الكائن على فخذه فلا يتعلق بحسر إلا أن يقال : حروف الجر يقام بعضها مقام بعض . ( قلت ) إن صحت هذه الرواية يكون متعلق على محذوفا كما قاله ؛ لأنه [ ص: 85 ] حينئذ لا يجوز أن يتعلق على بقوله "حسر" لفساد المعنى ، ويجوز أن تكون على بمعنى من كما في قوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=83&ayano=2إذا اكتالوا على الناس أي : من الناس لأن على تأتي لتسعة معان منها أن تكون بمعنى من . قوله : "حتى إني أنظر" ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15086الكشميهني : "حتى إني لأنظر" بزيادة لام التأكيد . قوله : "فلما دخل القرية" أي : خيبر ، وهذا مشعر بأن ذلك الزقاق كان خارج القرية . قوله : "خربت خيبر" أي : صارت خرابا ، وهل ذلك على سبيل الخبرية فيكون ذلك من باب الإخبار بالغيب أو يكون ذلك على جهة الدعاء عليهم أو على جهة التفاؤل لما رآهم خرجوا بمساحيهم ومكاتلهم ، وذلك من آلات الحراث ، ويجوز أن يكون أخذ من اسمها ، وقيل : إن الله أعلمه بذلك . قوله : "بساحة قوم" قال nindex.php?page=showalam&ids=14038الجوهري : ساحة الدار ناحيتها ، والجمع ساحات ، وسوح ، وساح أيضا مثل بدنة وبدن ، وخشبة وخشب ( قلت ) على هذا أصل ساحة سوحة قلبت الواو ألفا لتحركها ، وانفتاح ما قبلها ، وأصل الساحة الفضاء بين المنازل ، ويطلق على الناحية ، والجهة ، والبناء . قوله : "وخرج القوم إلى أعمالهم" قال الكرماني : أي مواضع أعمالهم . ( قلت ) بل معناه : خرج القوم لأعمالهم التي كانوا يعملونها ، وكلمة إلى تأتي بمعنى اللام .
قوله : "فقالوا : محمد" أي : جاء محمد ، وارتفاعه على أنه فاعل لفعل محذوف ، ويجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف أي : هذا محمد . قوله : "قال عبد العزيز" ، وهو nindex.php?page=showalam&ids=16377عبد العزيز بن صهيب ، وهو أحد رواة الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس . قوله : "وقال بعض أصحابنا" أشار بهذا إلى أنه لم يسمع هذه اللفظة من nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، وإنما سمعه من بعض أصحابه عنه ، وهذه رواية عن المجهول إذ لم يعين هذا البعض من هو ، وقال بعضهم : يحتمل أن يكون بعض أصحاب عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين لأن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أخرج من طريقه أيضا ، أو يكون nindex.php?page=showalam&ids=15603ثابتا البناني ؛ لأن nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلما أخرجه من طريقه أيضا . ( قلت ) يحتمل أن يكون غيرهما فعلى كل حال لا يخرج عن الجهالة ، والحاصل أن عبد العزيز قال : سمعت من nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قالوا : جاء محمد فقط ، وقال بعض أصحابه قالوا : محمد والخميس ثم فسر عبد العزيز الخميس بقوله : يعني الجيش ، ويجوز أن يكون التفسير ممن دونه ، وعلى كل حال هو مدرج .
قوله : "والخميس" بفتح الخاء ، وسمي الجيش خميسا لأنه خمسة أقسام مقدمة ، وساقة ، وقلب ، وجناحان ، ويقال : ميمنة ، وميسرة ، وقلب ، وجناحان ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13247ابن سيده : لأنه يخمس ما وجده ، وقال الأزهري : الخمس إنما ثبت بالشرع ، وكانت الجاهلية يسمونه بذلك ولم يكونوا يعرفون الخمس ، ثم ارتفاع الخميس بكونه عطفا على محمد ، ويجوز أن تكون الواو فيه بمعنى مع على معنى : جاء محمد مع الجيش . قوله : "عنوة" بفتح العين ، وهو القهر يقال : أخذته عنوة أي : قهرا ، وقيل : أخذته عنوة أي : عن غير طاعة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15611ثعلب : أخذت الشيء عنوة أي : قهرا في عنف ، وأخذته عنوة أي : صلحا في رفق ، وقال ابن التين : ويجوز أن يكون عن تسليم من أهلها ، وطاعة بلا قتال ، ونقله عن القزاز في جامعه . ( قلت ) فحينئذ يكون هذا اللفظ من الأضداد ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر : الصحيح في أرض خيبر : كلها عنوة ، وقال المنذري : nindex.php?page=treesubj&link=30844_30845اختلفوا في فتح خيبر كانت عنوة أو صلحا أو جلاء أهلها عنها بغير قتال أو بعضها صلحا ، وبعضها عنوة ، وبعضها جلاء أهلها عنها قال : وهذا هو الصحيح ، وبهذا أيضا يندفع التضاد بين الآثار .
قوله : "فجاء دحية" بفتح الدال ، وكسرها ابن خليفة بن فروة الكلبي ، وكان أجمل الناس وجها ، وكان جبريل عليه الصلاة والسلام يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في صورته ، وتقدم ذكره مستوفى في قصة هرقل . قوله : "فقال : اذهب" ، ويروى قال بدون الفاء . قوله : "فخذ جارية" ، وقال الكرماني : ، ( فإن قلت ) : كيف جاز للرسول صلى الله عليه وسلم إعطاؤها لدحية قبل القسمة ؟ ( قلت ) صفي المغنم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فله أن يعطيه لمن شاء صلى الله عليه وسلم . ( قلت ) هذا غير مقنع لأنه صلى الله عليه وسلم قال له ذلك قبل أن يعين الصفي ، وهاهنا أجوبة جيدة : الأول : يجوز أن يكون أذن له في أخذ الجارية على سبيل التنفيل له إما من أصل الغنيمة أو من خمس الخمس سواء كان قبل التمييز أو بعده . الثاني : يجوز أن يكون أذن له على أنه يحسب من الخمس إذا ميز . الثالث : يجوز أن يكون أذن له ليقوم عليه بعد ذلك ، ويحسب من سهمه . قوله : "فأخذ nindex.php?page=showalam&ids=199صفية بنت حيي" بفتح الصاد المهملة ، وحيي بضم الحاء المهملة ، وكسرها ، وفتح الياء الأولى المخففة ، وتشديد الثانية ابن أخطب بن سعية بفتح السين المهملة ، وسكون العين المهملة ، وفتح الياء آخر الحروف ابن سفلة بن ثعلبة ، وهي من بنات هارون عليه الصلاة والسلام ، وأمها برة بنت سموءل . قال nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي : ماتت في خلافة معاوية سنة خمسين ، وقال غيره : ماتت في خلافة nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله تعالى عنه سنة ست وثلاثين ، ودفنت بالبقيع ، وكانت تحت كنانة بن أبي [ ص: 86 ] الحقيق بضم الحاء المهملة ، وفتح القاف الأولى ، قتل يوم خيبر .
قوله : "فجاء رجل" مجهول لم يعرف . قوله : "قريظة" بضم القاف وفتح الراء ، وسكون الياء آخر الحروف ، وبالظاء المعجمة ، والنضير بفتح النون ، وكسر الضاد المعجمة ، وهما قبيلتان عظيمتان من يهود خيبر ، وقد دخلوا في العرب على نسبهم إلى هارون عليه الصلاة والسلام . قوله "خذ جارية من السبي غيرها" أي : غير nindex.php?page=showalam&ids=199صفية ، وقال الكرماني : ، ( فإن قلت ) : لما وهبها من دحية فكيف رجع عنها ؟ ( قلت ) إما لأنه لم يتم عقد الهبة بعد ، وإما لأنه أبو المؤمنين ، وللوالد أن يرجع عن هبة الولد ، وإما لأنه اشتراها منه . ( قلت ) أجاب بثلاثة أجوبة : الأول : فيه نظر لأنه لم يجر عقد هبته حتى يقال : إنه رجع عنها ، وإنما كان إعطاؤها إياه بوجه من الوجوه التي ذكرناها عن قريب . الثاني : فيه نظر أيضا لأنه لا يمشي ما ذكره في مذهب غيره . الثالث : ذكر أنه اشتراها منه أي : من دحية ، ولم يجر بينهما عقد بيع أولا ، فكيف اشتراها منه بعد ذلك ؟
( فإن قلت ) : وقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام اشترى nindex.php?page=showalam&ids=199صفية منه بسبعة أرؤس ( قلت ) إطلاق الشراء على ذلك على سبيل المجاز ؛ لأنه لما أخذها منه على الوجه الذي نذكره الآن ، وعوضه عنها بسبعة أرؤس على سبيل التكرم ، والفضل أطلق الراوي الشراء عليه لوجود معنى المبادلة فيه ، وأما وجه الأخذ فهو أنه لما قيل له إنها لا تصلح له من حيث إنها من بيت النبوة فإنها من ولد هارون أخي موسى عليهما الصلاة والسلام ، ومن بيت الرياسة ، فإنها من بيت سيد قريظة والنضير مع ما كانت عليه من الجمال الباعث على كثرة النكاح المؤدية إلى كثرة النسل ، وإلى جمال الولد لا للشهوة النفسانية ، فإنه صلى الله عليه وسلم معصوم منها ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري يحمل ما جرى مع دحية على وجهين : أحدهما : أن يكون رد الجارية برضاه ، وأذن له في غيرها . الثاني : أنه إنما أذن له في جارية من حشو السبي لا في أخذ أفضلهن ، ولما رأى أنه أخذ أنفسهن ، وأجودهن نسبا وشرفا وجمالا استرجعها لئلا يتميز دحية بها على باقي الجيش ، مع أن فيهم من هو أفضل منه ، فقطع هذه المفاسد ، وعوضه عنها ، وفي سير nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي أنه صلى الله عليه وسلم أعطاه أخت كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق ، وكان كنانة زوج nindex.php?page=showalam&ids=199صفية ، فكأنه صلى الله عليه وسلم طيب خاطره لما استرجع منه nindex.php?page=showalam&ids=199صفية بأن أعطاه أخت زوجها ، وقال القاضي : الأولى عندي أن nindex.php?page=showalam&ids=199صفية كانت فيئا لأنها كانت زوجة كنانة بن الربيع ، وهو وأهله من بني الحقيق كانوا صالحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وشرط عليهم أن لا يكتموا كنزا ، فإن كتموه فلا ذمة لهم ، وسألهم عن كنز حيي بن أخطب ، فكتموه فقالوا : أذهبته النفقات ثم عثر عليه عندهم ، فانتقض عهدهم فسباهم ، nindex.php?page=showalam&ids=199وصفية من سبيهم فهي فيء لا يخمس بل يفعل فيه الإمام ما رأى .
( قلت ) هذا تفريع على مذهبه أن الفيء لا يخمس ، ومذهب غيره أنه يخمس . قوله : "فأعتقها" أي : فأعتق النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=199صفية ، وسنذكر تحقيقه في الأحكام . قوله : "فقال له ثابت" : أي : قال nindex.php?page=showalam&ids=9لأنس رضي الله تعالى عنه nindex.php?page=showalam&ids=15603ثابت البناني : يابا حمزة . أصله : يا أبا حمزة حذفت الألف تخفيفا . قوله : "وأبو حمزة" كنية nindex.php?page=showalam&ids=9أنس . قوله : nindex.php?page=showalam&ids=11088 "أم سليم" بضم السين المهملة ، وهي nindex.php?page=showalam&ids=11088أم أنس . قوله : "حتى إذا كان بالطريق" جاء في الصحيح : "فخرج بها حتى إذا بلغنا سد الروحاء" والسد بفتح السين وضمها ، وهو جبل الروحاء ، وهي قرية جامعة من عمل الفرع لمزينة على نحو أربعين ميلا من المدينة أو نحوها ، والروحاء بفتح الراء ، وبالحاء المهملة ممدود ، وفي رواية : "أقام عليها بطريق خيبر ثلاثة أيام حين أعرس بها ، وكانت فيمن ضرب عليها الحجاب" ، وفي رواية : "أقام بين خيبر والمدينة ثلاثة أيام فبنى nindex.php?page=showalam&ids=199بصفية" . قوله : "فأهدتها" أي : أهدت nindex.php?page=showalam&ids=11088أم سليم nindex.php?page=showalam&ids=199صفية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومعناه زفتها ، وقال الكرماني : وفي بعضها فهدتها له ، وقيل : هذا هو الصواب ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14038الجوهري : الهداء مصدر قولك : أهديت أنا المرأة إلى زوجها هداء .
قوله : "عروسا" على وزن فعول يستوي فيه الرجل والمرأة ما داما في إعراسهما يقال : رجل عروس ، وامرأة عروس ، وجمع الرجل عروس ، وجمع المرأة عرائس ، وفي المثل : كاد العروس أن يكون ملكا ، والعروس اسم حصن باليمن ، وقول العامة : العروس للمرأة ، والعريس للرجل ليس له أصل . قوله : "من كان عنده شيء فليجئ به" كذا هو في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . قال النووي : وهو رواية ، وفي بعضها "فليجئني به" بنون الوقاية . قوله "نطعا" بكسر النون ، وفتح الطاء ، وعن أبي عبيد هو الذي اختاره nindex.php?page=showalam&ids=15611ثعلب في الفصيح ، وفي المخصص فيه أربع لغات : نطع بفتح النون ، وسكون الطاء ، ونطع بفتحتين ، ونطع بكسر النون ، وفتح الطاء ، ونطع بكسر النون ، وسكون الطاء ، وجمعه أنطاع ، ونطوع ، وزاد في المحكم : أنطع ، وقال أبو عمرو الشيباني في نوادره : النطع هو المبناة ، والستارة ، وقال ابن قتيبة : المبناة ، والمبناة النطع .
قوله : "قال : وأحسبه قد ذكر السويق" أي : قال nindex.php?page=showalam&ids=16377عبد العزيز بن صهيب : [ ص: 87 ] أحسب nindex.php?page=showalam&ids=9أنسا ذكر السويق أيضا ، وجزم nindex.php?page=showalam&ids=16501عبد الوارث في روايته بذكر السويق ، وقال الكرماني أي : قال : وجعل الرجل يجيء بالسويق ، ويحتمل أن يكون فاعل قال هو nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، ويكون مقولا nindex.php?page=showalam&ids=14898للفربري ، ومفعول أحسب يعقوب ، والأول هو الظاهر . قوله : "فحاسوا حيسا" الحيس بفتح الحاء المهملة ، وسكون الياء آخر الحروف ، وفي آخره سين مهملة هو تمر يخلط بسمن وأقط ، يقال : حاس الحيس يحيسه أي : يخلطه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13247ابن سيده : الحيس هو الأقط يخلط بالسمن والتمر ، وحاسه حيسا وحيسة خلطه قال الشاعر :
وإذا تكون كريهة يدعى لها وإذا يحاس الحيس يدعى جندب
قال nindex.php?page=showalam&ids=14038الجوهري : الحيس الخلط ، ومنه سمي الحيس ، وفي المخصص قال الشاعر :
التمر والسمن جميعا والأقط الحيس إلا أنه لم يختلط
وفي الغريبين : هو ثريد من أخلاط ، قال الفارسي في مجمع الغرائب : الله أعلم بصحته . قوله "فكانت وليمة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم" اسم كانت الضمير الذي فيه يرجع إلى الأشياء الثلاثة التي اتخذ منها الحيس . قوله : "وليمة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم" بالنصب خبره .
( ذكر الأحكام التي تستنبط منه ) : منها nindex.php?page=treesubj&link=859جواز إطلاق صلاة الغداة على صلاة الصبح خلافا لمن كرهه من بعض الشافعية ، ومنها nindex.php?page=treesubj&link=20072جواز الإرداف إذا كانت الدابة مطيقة ، وفيه غير ما حديث ، ومنها nindex.php?page=treesubj&link=33117استحباب التكبير والذكر عند الحرب ، وهو موافق لقوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=45يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا ومنها nindex.php?page=treesubj&link=33099استحباب التثليث في التكبير لقوله : "قالها ثلاثا" أي : ثلاث مرات ، ومنها أن فيه دلالة على أن nindex.php?page=treesubj&link=1359الفخذ ليس بعورة ، وقد ذكرنا الجواب عنه ، ومنها أن إجراء الفرس يجوز ، ولا يضر بمراتب الكبار لا سيما عند الحاجة أو لرياضة الدابة أو لتدريب النفس على القتال ، ومنها nindex.php?page=treesubj&link=7423استحباب عتق السيد أمته ، وتزوجها ، وقد صح أن له أجرين كما جاء في حديث أبي موسى ، وسيأتي إن شاء الله تعالى ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : اتفق ثابت ، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، nindex.php?page=showalam&ids=16377وعبد العزيز بن صهيب عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أنه صلى الله عليه وسلم عتق nindex.php?page=showalam&ids=199صفية ، وجعل عتقها صداقها ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة في رواية ، وأخذ بظاهره nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب ، ولا يحل لها مهر غيره ، وتبعهم nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم فقال : هو سنة فاضلة ، ونكاح صحيح ، وصداق صحيح ، فإن طلقها قبل الدخول فهي حرة فلا يرجع عليها بشيء ، ولو أبت أن تتزوجه بطل عتقها ، وفي هذا خلاف متأخر ومتقدم ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم قال : حدثنا أبان ، nindex.php?page=showalam&ids=15743وحماد بن زيد قال : حدثنا شعيب بن الحبحاب عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك nindex.php?page=hadith&LINKID=692364 "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية ، وجعل عتقها صداقها" ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، nindex.php?page=showalam&ids=14724وأبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : فذهب قوم إلى أن الرجل إذا أعتق أمته على أن عتقها صداقها جاز ذلك ، فإن تزوجت فلا مهر لها غير العتاق . ( قلت ) أراد بهؤلاء القوم nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ، وعامرا الشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12300ومحمد بن مسلم الزهري ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح ، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، وطاوسا ، والحسن بن حيي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وإسحاق ، فإنهم قالوا : إذا أعتق الرجل أمته على أن يكون عتقها صداقها جاز ذلك ، فإذا عقد عليها لا تستحق عليه مهرا غير ذلك العتاق ، وممن قال بذلك : nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، وأبو يوسف يعقوب بن إبراهيم ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي أنه مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أيضا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : هي بالخيار إذا أعتقها ، فإن امتنعت من تزوجه فله عليها قيمتها إن لم يمكن الرجوع فيها ، وهذه لا يمكن الرجوع فيها ، وإن تزوجت بالقيمة الواجبة له عليها صح بذلك عنده ، وفي الأحكام لابن بزيزة في هذه المسألة اختلف سلف الصحابة ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لا يراه ، وقد روينا جوازه عن علي ، nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، وروينا عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين أنه استحب أن يجعل مع عتقها شيئا ما كان ، وصح كراهة ذلك أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ، nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد ، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي : كانوا يكرهون أن يعتق الرجل جاريته ثم يتزوجها ، وجعلوه كالراكب بدنته ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، وابن شبرمة ، nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، ومحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : ليس لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل هذا فيتم له النكاح بغير صداق ، وإنما كان ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة ؛ لأن الله تعالى لما جعل له أن يتزوج بغير صداق كان له أن يتزوج على العتاق الذي ليس بصداق ، ثم إن فعل هذا وقع العتاق ، ولها عليه مهر المثل ، فإن أبت أن تتزوجه تسعى له في قيمتها عند [ ص: 88 ] nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، ومحمد ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر : لا شيء له عليها ، وفي الأحكام لابن بزيزة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن : إن كرهت نكاحه غرمت له قيمتها ، ومضى النكاح ، فإن كانت معسرة استسعيت في ذلك ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر : إن كرهت فهي حرة ، ولا شيء له عليها ، إلا أن يقول : لا أعتق إلا على هذا الشرط ، فإن كرهت لم تعتق لأنه من باب الشرط والمشروط ، ثم إن nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي استدل على الخصوصية بقوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50وامرأة مؤمنة إن وهبت الآية ، وجه الاستدلال أن الله تعالى لما أباح لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بغير صداق كان له أن يتزوج على العتاق الذي ليس بصداق ، ومما يؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ nindex.php?page=showalam&ids=149جويرية بنت الحارث في غزوة بني المصطلق فأعتقها ، وتزوجها ، وجعل عتقها صداقها ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، ثم روى عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة كيف كان عتاقه صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=149جويرية التي تزوجها عليه وجعله صداقها . قالت : لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا بني المصطلق ، وقعت nindex.php?page=showalam&ids=149جويرية بنت الحارث في سهم nindex.php?page=showalam&ids=215ثابت بن قيس بن شماس أو لابن عم له ، فكاتبت على نفسها ، قالت : وكانت امرأة حلوة ملاحة لا يكاد يراها أحد إلا أخذت بنفسه ، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم لتستعينه في كتابتها ، فوالله ما هي إلا إن رأيتها على باب الحجرة ، وعرفت أنه سيرى منها مثل ما رأيت ، فقالت : يا رسول الله ، أنا nindex.php?page=showalam&ids=149جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار سيد قومه ، وقد أصابني من الأمر ما لم يخف عليك ، فوقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس أو ابن عم له ، فكاتبته فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستعينه على كتابتي ، فقال : فهل لك في خير من ذلك ؟ قالت : وما هو يا رسول الله ؟ قال : أقضي عنك كتابتك وأتزوجك . قالت : نعم . قال : فقد فعلت ، وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج nindex.php?page=showalam&ids=149جويرية بنت الحارث ، فقالوا : صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأرسلوا ما في أيديهم ، قالت : فلقد أعتق بتزويجه إياها مائة من أهل بيت من بني المصطلق ، فلا نعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها ، ورواه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، وفيه أيضا حكم يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره ، وهو أن يؤدي كتابة مكاتبة غيره لتعتق بذلك ، ويكون عتقه مهرها لتكون زوجته ، فهذا لا يجوز لأحد غير النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذا إذا كان جائزا للنبي صلى الله عليه وسلم فجعله عتق الذي تولى عتقه هو مهرا لمن أعتقه أولى وأحرى أن يجوز ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : قال القاضي البرني قال لي يحيى بن أكتم : هذا كان للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة ، وكذا روي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه حمله على التخصيص ، وموضع التخصيص أنه أعتقها مطلقا ثم تزوجها على غير مهر .
قوله : "حلوة" بالضم من الحلاوة . قوله : "ملاحة" بضم الميم وتشديد اللام معناه شديدة الملاحة ، وهو من أبنية المبالغة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري : وكانت امرأة ملاحة بتخفيف اللام أي : ذات ملاحة ، وفعال مبالغة في فعيل نحو كريم ، وكرام ، وكبير ، وكبار ، وفعال بالتشديد أبلغ منه ، وقد ناقش nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في هذا الموضع مناقشة عظيمة ، وخلاصة ما ذكره أنه قال : دعوى الخصوصية بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع كذب ، والأحاديث التي ذكرت هاهنا غير صحيحة ، وقد ردينا عليه في جميع ذلك في شرحنا لمعاني الآثار nindex.php?page=showalam&ids=14695للطحاوي ، فمن أراد الوقوف عليه فعليه بالمراجعة إليه ، ومنها أن الزفاف في الليل ، وقد جاء أنه دخل عليها نهارا ، ففيه جواز الأمرين ، ومنها أن فيه دلالة على مطلوبية nindex.php?page=treesubj&link=11433الوليمة للعرس ، وأنها بعد الدخول ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : ويجوز قبله وبعده ، والمشهور عندنا أنها سنة ، وقيل : واجبة ، وعندنا nindex.php?page=treesubj&link=18311إجابة الدعوة سنة سواء كانت وليمة أو غيرها ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك في رواية ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إجابة وليمة العرس واجبة ، وغيرها مستحبة ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في رواية ، والوليمة عبارة عن الطعام المتخذ للعرس مشتقة من الولم ، وهو الجمع لأن الزوجين يجتمعان فتكون الوليمة خاصة بطعام العرس لأنه طعام الزفاف ، والوكيرة طعام البناء ، والخرس طعام الولادة ، وما تطعمه النفساء نفسها خرسة ، والإعذار طعام الختان ، والنقيعة طعام القادم من سفره ، وكل طعام صنع لدعوة مأدبة ومأدبة جميعا ، والدعوة الخاصة التقري ، والعامة الجفلى ، والأجفلى . ومنها أن فيه إدلال الكبير لأصحابه ، وطلب طعامهم في نحو هذا ، nindex.php?page=treesubj&link=11432ويستحب لأصحاب الزوج وجيرانه مساعدته في الوليمة بطعام من عندهم ، ومنها أن فيه nindex.php?page=treesubj&link=23520الوليمة تحصل بأي طعام كان ، ولا تتوقف على شاة ، والسنة تقوم بغير لحم ، والله سبحانه وتعالى أعلم .