الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1148 1205 - حدثنا بشر بن محمد، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله، قال nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس: قال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري: أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=9أنس nindex.php?page=hadith&LINKID=651130أن المسلمين بينا هم في الفجر يوم الاثنين، nindex.php?page=showalam&ids=1وأبو بكر يصلي بهم، ففجأهم النبي - صلى الله عليه وسلم- قد كشف ستر حجرة nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، فنظر إليهم وهم صفوف، فتبسم يضحك، فنكص أبو بكر على عقبيه، وظن أن النبي - صلى الله عليه وسلم- يريد أن يخرج إلى الصلاة، وهم المسلمون أن يفتتنوا فرحا بالنبي - صلى الله عليه وسلم- حين رأوه، فأشار بيده أن أتموا، ثم دخل الحجرة، وأرخى الستر، وتوفي ذلك اليوم صلى الله عليه وسلم .
وقد تقدم حديث nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد في nindex.php?page=treesubj&link=32740صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم- على المنبر، وأنه كان يقوم عليه، ثم ينزل فيسجد في الأرض.
وقد سبق - أيضا- في " أبواب صلاة الكسوف" من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم- مد يده في صلاة الكسوف، كأنه يتناول شيئا، ثم تكعكع، أي: تأخره.
وخرج nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، في صلاة الكسوف، nindex.php?page=hadith&LINKID=672919أن النبي - صلى الله عليه وسلم- تأخر [ ص: 382 ] في صلاته، فتأخرت الصفوف خلفه، حتى انتهى إلى النساء، ثم تقدم وتقدم الناس معه، حتى قام في مقامه.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=15522برد بن سنان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قالت: nindex.php?page=hadith&LINKID=662916جئت ورسول الله - صلى الله عليه وسلم- يصلي في البيت، والباب عليه مغلق، فمشى حتى فتح لي، ثم رجع إلى مكانه، ووصفت الباب في القبلة .
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ، وهذا لفظه.
وقال: حسن غريب.
واستنكره nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم الرازي nindex.php?page=showalam&ids=14032والجوزجاني ; لتفرد برد به.
وبرد شامي قدري، وثقه nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : صالح الحديث، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12013أبو زرعة : لا بأس به، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم : كان صدوقا.
وقد تقدم في " باب: الركوع دون الصف" حديث nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة ، أنه ركع دون الصف، وأنه مشى حتى دخل في الصف.
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود بهذا اللفظ.
وتقدم فيه عن جماعة من الصحابة بأنهم فعلوا ذلك، منهم: nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق ، وعن خلق من التابعين، ومن بعدهم.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ، أنهما رخصا في أن يركع قبل أن يصل إلى صفوف النساء، ثم يمشي.
وكل هذا يدل على أن nindex.php?page=treesubj&link=22742المشي اليسير في الصلاة لا تبطل به الصلاة، وأنه قول جمهور السلف.
[ ص: 383 ] وكذلك nindex.php?page=showalam&ids=88أبو برزة مشى في صلاته إلى فرسه لما انفلتت، فأخذها.
وخرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري حديثه فيما بعد.
وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إذا فعل كفعل nindex.php?page=showalam&ids=88أبي برزة فصلاته جائزة.
وقال حرب : قلت nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد : يفتح الباب - يعني: في الصلاة- حيال القبلة؟ قال: في التطوع.
ولعله أراد أنه لا يكره في التطوع خاصة، ويكره في الفريضة.
وأكثر أصحابنا على أن ذلك يرجع فيه إلى العرف، فما عد في العرف مشيا كثيرا أبطل، وما لم يعد كثيرا لم يبطل، وكذلك سائر الأعمال في الصلاة.
ومنهم من جعل الثلاث في حد الكثرة، فلم يعف إلا عن المرة والمرتين.
وللشافعية في الضربتين والخطوتين وجهان.
ومن الحنفية من قدر nindex.php?page=treesubj&link=1589_22742المشي المبطل بما جاوز محل السجود.
وما دلت السنة عليه، مع اتباع السلف فيه أولى.
قال أصحابنا: وإنما يبطل العمل الكثير إذا توالى، وما شك فيه لم يبطل; لأن الأصل دوام الصحة، فلا يزول بالشك في وجود المنافي.
وما تفرق من ذلك، وكان إذا جمع كثيرا لم يبطل; لأنه صلى الله عليه وسلم تكرر منه حمل nindex.php?page=showalam&ids=219أمامة في صلاته ووضعها، وقد سبق حديث أمامة والكلام عليه بما فيه كفاية.
ومذهب الشافعية كمذهب أصحابنا في ذلك كله، في الرجوع إلى العرف على الصحيح عندهم، مع قولهم: إن الثلاث في حد الكثرة بغير خلاف، وفي الثنتين وجهان.
وأصحابنا يخالفونهم في هذا خاصة، ويقولون: ما لم يكن المشي [ ص: 384 ] والضرب يسمى كثيرا عرفا فهو غير مبطل.
وهذا كله في العامد، فأما الناسي والجاهل، فأكثر أصحابنا والشافعية أن عمله الكثير يبطل كعمده.
ومن الشافعية من قال: فيه وجهان، أصحهما: لا يبطل، كالكلام.
وكذلك حكى بعض أصحابنا رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أنه nindex.php?page=treesubj&link=22742_1589_1588لا يبطل عمل الساهي وإن كثر.
وقال: هي أصح.
واستدل بما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم- في خبر ذي اليدين ، حين سلم ساهيا، ثم لما ذكر بنى على صلاته، وسيأتي الحديث في موضعه من الكتاب إن شاء الله تعالى.
وقد تقدم حديث nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد في nindex.php?page=treesubj&link=32740صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم- على المنبر، وأنه كان يقوم عليه، ثم ينزل فيسجد في الأرض.
وقد سبق - أيضا- في " أبواب صلاة الكسوف" من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم- مد يده في صلاة الكسوف، كأنه يتناول شيئا، ثم تكعكع، أي: تأخره.
وخرج nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، في صلاة الكسوف، nindex.php?page=hadith&LINKID=672919أن النبي - صلى الله عليه وسلم- تأخر [ ص: 382 ] في صلاته، فتأخرت الصفوف خلفه، حتى انتهى إلى النساء، ثم تقدم وتقدم الناس معه، حتى قام في مقامه.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=15522برد بن سنان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قالت: nindex.php?page=hadith&LINKID=662916جئت ورسول الله - صلى الله عليه وسلم- يصلي في البيت، والباب عليه مغلق، فمشى حتى فتح لي، ثم رجع إلى مكانه، ووصفت الباب في القبلة .
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ، وهذا لفظه.
وقال: حسن غريب.
واستنكره nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم الرازي nindex.php?page=showalam&ids=14032والجوزجاني ; لتفرد برد به.
وبرد شامي قدري، وثقه nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : صالح الحديث، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12013أبو زرعة : لا بأس به، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم : كان صدوقا.
وقد تقدم في " باب: الركوع دون الصف" حديث nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة ، أنه ركع دون الصف، وأنه مشى حتى دخل في الصف.
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود بهذا اللفظ.
وتقدم فيه عن جماعة من الصحابة بأنهم فعلوا ذلك، منهم: nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق ، وعن خلق من التابعين، ومن بعدهم.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ، أنهما رخصا في أن يركع قبل أن يصل إلى صفوف النساء، ثم يمشي.
وكل هذا يدل على أن nindex.php?page=treesubj&link=22742المشي اليسير في الصلاة لا تبطل به الصلاة، وأنه قول جمهور السلف.
[ ص: 383 ] وكذلك nindex.php?page=showalam&ids=88أبو برزة مشى في صلاته إلى فرسه لما انفلتت، فأخذها.
وخرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري حديثه فيما بعد.
وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إذا فعل كفعل nindex.php?page=showalam&ids=88أبي برزة فصلاته جائزة.
وقال حرب : قلت nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد : يفتح الباب - يعني: في الصلاة- حيال القبلة؟ قال: في التطوع.
ولعله أراد أنه لا يكره في التطوع خاصة، ويكره في الفريضة.
وأكثر أصحابنا على أن ذلك يرجع فيه إلى العرف، فما عد في العرف مشيا كثيرا أبطل، وما لم يعد كثيرا لم يبطل، وكذلك سائر الأعمال في الصلاة.
ومنهم من جعل الثلاث في حد الكثرة، فلم يعف إلا عن المرة والمرتين.
وللشافعية في الضربتين والخطوتين وجهان.
ومن الحنفية من قدر nindex.php?page=treesubj&link=1589_22742المشي المبطل بما جاوز محل السجود.
وما دلت السنة عليه، مع اتباع السلف فيه أولى.
قال أصحابنا: وإنما يبطل العمل الكثير إذا توالى، وما شك فيه لم يبطل; لأن الأصل دوام الصحة، فلا يزول بالشك في وجود المنافي.
وما تفرق من ذلك، وكان إذا جمع كثيرا لم يبطل; لأنه صلى الله عليه وسلم تكرر منه حمل nindex.php?page=showalam&ids=219أمامة في صلاته ووضعها، وقد سبق حديث أمامة والكلام عليه بما فيه كفاية.
ومذهب الشافعية كمذهب أصحابنا في ذلك كله، في الرجوع إلى العرف على الصحيح عندهم، مع قولهم: إن الثلاث في حد الكثرة بغير خلاف، وفي الثنتين وجهان.
وأصحابنا يخالفونهم في هذا خاصة، ويقولون: ما لم يكن المشي [ ص: 384 ] والضرب يسمى كثيرا عرفا فهو غير مبطل.
وهذا كله في العامد، فأما الناسي والجاهل، فأكثر أصحابنا والشافعية أن عمله الكثير يبطل كعمده.
ومن الشافعية من قال: فيه وجهان، أصحهما: لا يبطل، كالكلام.
وكذلك حكى بعض أصحابنا رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أنه nindex.php?page=treesubj&link=22742_1589_1588لا يبطل عمل الساهي وإن كثر.
وقال: هي أصح.
واستدل بما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم- في خبر ذي اليدين ، حين سلم ساهيا، ثم لما ذكر بنى على صلاته، وسيأتي الحديث في موضعه من الكتاب إن شاء الله تعالى.