الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 226 ] فصل nindex.php?page=treesubj&link=2928_2867_3092ويجب في الركاز الخمس لحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا { nindex.php?page=hadith&LINKID=2725وفي الركاز الخمس } متفق عليه قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : لا نعلم أحدا خالف في هذا الحديث إلا الحسن ، فإنه قال " في أرض الحرب الخمس وفي أرض العرب الزكاة " ( في الحال ) فلا يعتبر له حول كالمعدن ولأنه ليس بزكاة ، بل فيء ( أي نوع كان من مال ، ولو غير نقد ) كالحديد والرصاص لأنه مال مظهور عليه من مال الكفار فوجب فيه الخمس كالغنيمة ( قل ) ذلك الموجود ( أو كثر ) بخلاف المعدن والزرع ، لكونهما يحتاجان إلى كلفة فاعتبر لهما النصاب تخفيفا ( nindex.php?page=treesubj&link=2950ويجوز إخراج الخمس من غيره ) كزكاة الحبوب وغيرها ( nindex.php?page=treesubj&link=2949ويصرف خمس الركاز مصرف الفيء المطلق للمصالح كلها ) لفعل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رواه سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن الشعبي ولأنه مال مخموس ، كخمس الغنيمة .