الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
452 124 - ( حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=11823محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=170زينب بنت أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=654475شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي ، قال : nindex.php?page=treesubj&link=33022_33020_3550_1961طوفي من وراء الناس وأنت راكبة فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور ) .
مطابقته للترجمة في قوله ( طوفي من وراء الناس وأنت راكبة ) ، وفيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=1961إدخال البعير في المسجد لعلة الضعف .
( ذكر رجاله ) ، وهم ستة : الأول : nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف التنيسي . الثاني : nindex.php?page=showalam&ids=16867الإمام مالك . الثالث : محمد بن عبد الرحمن بن الأسود بن نوفل بفتح النون والفاء ، يعرف بيتيم عروة بن الزبير ، تقدم ذكره في باب : الجنب يتوضأ ثم ينام . الرابع : nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير . الخامس : nindex.php?page=showalam&ids=170زينب بنت أبي سلمة ، وهي بنت أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي ، وكان اسمها برة فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب . السادس : nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة أم المؤمنين ، واسمها هند بنت أبي أمية .
( ذكر لطائف إسناده ) فيه التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد ، والإخبار كذلك ، وفيه العنعنة في أربعة مواضع ، وفيه القول ، وفيه رواية تابعي عن تابعي ، وهما محمد ، nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة ، ورواية nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن صحابية ، وهي زينب لأنها سمعت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وفيه رواية صحابية عن صحابية ، وهما زينب ، nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة ، وفيه أن رواة إسناده مدنيون ما خلا شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
( ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره ) أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا في الصلاة ، وفي التفسير عن nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف ، وأخرجه في الحج عن إسماعيل nindex.php?page=showalam&ids=15020والقعنبي ، وفيه أيضا عن محمد بن حرب ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الحج عن nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك به ، وأخرجه أبو داود فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي به ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=16969محمد بن سلمة ، nindex.php?page=showalam&ids=14061والحارث بن مسكين ، وفيه وفي التفسير عن nindex.php?page=showalam&ids=12129عبيد الله بن سعيد ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه في الحج عن nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحاق بن منصور ، nindex.php?page=showalam&ids=12260وأحمد بن سنان ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=17122معلى بن منصور عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك به .
( ذكر معناه ) ؛ قوله ( أني أشتكي ) في محل النصب ، فإنه مفعول شكوت ؛ يقال : اشتكى عضوا من أعضائه إذا توجع منه ، [ ص: 241 ] وشكوت فلانا إذا أخبرت عنه بسوء فعله بك ؛ قوله ( فطفت ) أي : راكبة على البعير حتى يدل الحديث على الترجمة ؛ قوله ( إلى جنب البيت ) أي : الكعبة لأن البيت علم للكعبة شرفها الله وعظمها ، وقال الكرماني : ( فإن قلت ) : الصلاة إلى البيت فما فائدة ذكر الجنب ؟
قلت : معناه أنه كان يصلي منها إلى الجنب يعني قريبا من البيت لا بعيدا منه ، انتهى ، وقال أبو عمرو : صلاته إلى جنب البيت من أجل أن المقام كان حينئذ ملصقا بالبيت قبل أن ينقله nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه من ذلك المكان إلى صحن المسجد ، انتهى ، والوجه في ذلك أن nindex.php?page=treesubj&link=1502_1511البيت كله قبلة ؛ فحيث صلى المصلي منه إذا جعله أمامه كان مستحسنا جائزا ؛ قوله ( يقرأ بالطور ) أي : بسورة الطور ، ولعلها لم تذكر واو القسم لأن لفظ الطور كأنه صار علما للسورة .
( ذكر ما يستفاد منه ) : قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : فيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=1961دخول الدواب التي يؤكل لحمها ، ولا ينجس بولها المسجد إذا احتيج إلى ذلك ، وأما دخول سائر الدواب فلا يجوز ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، واعترض عليه بأنه ليس في الحديث دلالة على عدم الجواز مع الحاجة بل ذلك دائر مع التلويث وعدمه فحيث يخشى التلويث يمتنع الدخول ، وفيه نظر لأن قوله صلى الله عليه وسلم ( طوفي وأنت راكبة ) لا يدل على أن الجواز وعدمه دائران مع التلويث بل ظاهره يدل على الجواز مطلقا عند الضرورة ، وقيل : أن ناقته صلى الله عليه وسلم كانت مدربة معلمة فيؤمن منها ما يحذر من التلويث ، وهي سائرة . قلت : سلمنا هذا في ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ، ولكن ما يقال في الناقة التي كانت عليها nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، وهي طائفة ، ولئن قيل : إنها كانت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ، قيل له : يحتاج إلى بيان ذلك بالدليل .
ومن فوائده أن nindex.php?page=treesubj&link=33022النساء ينبغي لهن أن يطفن من وراء الرجال لأن بالطواف شبها بالصلاة ، ومن سنة النساء فيها أن يكن خلف الرجال فكذلك في الطواف .
ومنها أن راكب الدابة ينبغي له أن يتجنب ممر الناس ما استطاع ، ولا يخالط الرجالة ، ومنها أن فيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=33020الطواف راكبا للمعذور ولا كراهة فيه ، فإن كان غير معذور يعتبر عندنا ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=14566الطواف بالبيت صلاة " ، ولنا إطلاق قوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=29وليطوفوا وهو مطلق ، والحديث للتشبيه فلا عموم له ، وبقولنا قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وجماعة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي : الجمهور على كراهة ذلك ، قلنا : نحن أيضا نقول بالكراهة حتى أنه يعيده ما دام بمكة ، وسيجيء مزيد الكلام فيه في باب الحج إن شاء الله تعالى .
مطابقته للترجمة في قوله ( طوفي من وراء الناس وأنت راكبة ) ، وفيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=1961إدخال البعير في المسجد لعلة الضعف .
( ذكر رجاله ) ، وهم ستة : الأول : nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف التنيسي . الثاني : nindex.php?page=showalam&ids=16867الإمام مالك . الثالث : محمد بن عبد الرحمن بن الأسود بن نوفل بفتح النون والفاء ، يعرف بيتيم عروة بن الزبير ، تقدم ذكره في باب : الجنب يتوضأ ثم ينام . الرابع : nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير . الخامس : nindex.php?page=showalam&ids=170زينب بنت أبي سلمة ، وهي بنت أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي ، وكان اسمها برة فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب . السادس : nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة أم المؤمنين ، واسمها هند بنت أبي أمية .
( ذكر لطائف إسناده ) فيه التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد ، والإخبار كذلك ، وفيه العنعنة في أربعة مواضع ، وفيه القول ، وفيه رواية تابعي عن تابعي ، وهما محمد ، nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة ، ورواية nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن صحابية ، وهي زينب لأنها سمعت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وفيه رواية صحابية عن صحابية ، وهما زينب ، nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة ، وفيه أن رواة إسناده مدنيون ما خلا شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
( ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره ) أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا في الصلاة ، وفي التفسير عن nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف ، وأخرجه في الحج عن إسماعيل nindex.php?page=showalam&ids=15020والقعنبي ، وفيه أيضا عن محمد بن حرب ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الحج عن nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك به ، وأخرجه أبو داود فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي به ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=16969محمد بن سلمة ، nindex.php?page=showalam&ids=14061والحارث بن مسكين ، وفيه وفي التفسير عن nindex.php?page=showalam&ids=12129عبيد الله بن سعيد ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه في الحج عن nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحاق بن منصور ، nindex.php?page=showalam&ids=12260وأحمد بن سنان ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=17122معلى بن منصور عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك به .
( ذكر معناه ) ؛ قوله ( أني أشتكي ) في محل النصب ، فإنه مفعول شكوت ؛ يقال : اشتكى عضوا من أعضائه إذا توجع منه ، [ ص: 241 ] وشكوت فلانا إذا أخبرت عنه بسوء فعله بك ؛ قوله ( فطفت ) أي : راكبة على البعير حتى يدل الحديث على الترجمة ؛ قوله ( إلى جنب البيت ) أي : الكعبة لأن البيت علم للكعبة شرفها الله وعظمها ، وقال الكرماني : ( فإن قلت ) : الصلاة إلى البيت فما فائدة ذكر الجنب ؟
قلت : معناه أنه كان يصلي منها إلى الجنب يعني قريبا من البيت لا بعيدا منه ، انتهى ، وقال أبو عمرو : صلاته إلى جنب البيت من أجل أن المقام كان حينئذ ملصقا بالبيت قبل أن ينقله nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه من ذلك المكان إلى صحن المسجد ، انتهى ، والوجه في ذلك أن nindex.php?page=treesubj&link=1502_1511البيت كله قبلة ؛ فحيث صلى المصلي منه إذا جعله أمامه كان مستحسنا جائزا ؛ قوله ( يقرأ بالطور ) أي : بسورة الطور ، ولعلها لم تذكر واو القسم لأن لفظ الطور كأنه صار علما للسورة .
( ذكر ما يستفاد منه ) : قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : فيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=1961دخول الدواب التي يؤكل لحمها ، ولا ينجس بولها المسجد إذا احتيج إلى ذلك ، وأما دخول سائر الدواب فلا يجوز ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، واعترض عليه بأنه ليس في الحديث دلالة على عدم الجواز مع الحاجة بل ذلك دائر مع التلويث وعدمه فحيث يخشى التلويث يمتنع الدخول ، وفيه نظر لأن قوله صلى الله عليه وسلم ( طوفي وأنت راكبة ) لا يدل على أن الجواز وعدمه دائران مع التلويث بل ظاهره يدل على الجواز مطلقا عند الضرورة ، وقيل : أن ناقته صلى الله عليه وسلم كانت مدربة معلمة فيؤمن منها ما يحذر من التلويث ، وهي سائرة . قلت : سلمنا هذا في ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ، ولكن ما يقال في الناقة التي كانت عليها nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، وهي طائفة ، ولئن قيل : إنها كانت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ، قيل له : يحتاج إلى بيان ذلك بالدليل .
ومن فوائده أن nindex.php?page=treesubj&link=33022النساء ينبغي لهن أن يطفن من وراء الرجال لأن بالطواف شبها بالصلاة ، ومن سنة النساء فيها أن يكن خلف الرجال فكذلك في الطواف .
ومنها أن راكب الدابة ينبغي له أن يتجنب ممر الناس ما استطاع ، ولا يخالط الرجالة ، ومنها أن فيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=33020الطواف راكبا للمعذور ولا كراهة فيه ، فإن كان غير معذور يعتبر عندنا ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=14566الطواف بالبيت صلاة " ، ولنا إطلاق قوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=29وليطوفوا وهو مطلق ، والحديث للتشبيه فلا عموم له ، وبقولنا قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وجماعة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي : الجمهور على كراهة ذلك ، قلنا : نحن أيضا نقول بالكراهة حتى أنه يعيده ما دام بمكة ، وسيجيء مزيد الكلام فيه في باب الحج إن شاء الله تعالى .