الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1611 1698 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة، وعن عمرة بنت عبد الرحمن أن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت: nindex.php?page=hadith&LINKID=651583كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=treesubj&link=23857_25522_3683يهدي من المدينة، فأفتل قلائد هديه، ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم. [انظر: 1696 - مسلم: 1321 - فتح: 3 \ 543]
ذكر فيه حديث حفصة، nindex.php?page=hadith&LINKID=651582قلت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت؟ قال: "إني لبدت رأسي، وقلدت هديي، فلا أحل حتى أحل من الحج".
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: nindex.php?page=hadith&LINKID=651583كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يهدي من المدينة، فأفتل قلائد هديه، ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم.
هذان الحديثان أخرجهما nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا.
وفيه من الفقه: أن ما عمل لله من الأعمال فإنه يجب إتقانها وتحسينها، ألا ترى nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة لم تقنع بالقلائد إلا بفتلها وإحكامها.
وأجمع العلماء على nindex.php?page=treesubj&link=23859تقليد الهدي، وهو علامة له، كأنه إشهاد على أنه أخرجه من ملكه لله تعالى، وليعلم الناس الذين يبتغون أكله، فيشهدون نحره.
[ ص: 49 ] وفيه: nindex.php?page=treesubj&link=13202عمل أمهات المؤمنين بأيديهن، وخدمتهن في بيوتهن، وقد كان - عليه السلام - يخدم في بيته.
وفقهه سلف في الباب قبله.
وهذه فوائد نعطفها على الباب الأول:
الأولى: قوله: (كان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إذا أهدى من المدينة) يقتضي أن الهدي قد يساق من الموضع البعيد إذا كان يؤمن عليه في مثل تلك المسافة، والبقر أضعف من ذلك فلا يهدى إلا من المسافة التي يسلم فيها مثلها، وأما الغنم فروى محمد والعتبي، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا تساق إلا من عرفة، أو ما قرب; وهذا لأنها تضعف عن قطع طويل المسافة.
وقوله: (قلده وأشعره بذي الحليفة) يريد لأنها موضع إحرامه لا الجحفة، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: أن ذلك لا بأس به، والسنة اتصال ذلك كله: يقلده، ثم يشعره، ثم يحلله إن شاء، ثم يركع، ثم يحرم، ودليل ذلك حديث nindex.php?page=showalam&ids=83المسور ومروان في الكتاب.
الثانية: قوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=83المسور ومروان: nindex.php?page=hadith&LINKID=100938قلد النبي - صلى الله عليه وسلم - الهدي وأشعره -وكذا حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة- ثم قلدها وأشعرها; يقتضي مباشرته ذلك بنفسه، وهو أفضل من الاستنابة كذبح الأضحية، واختلف في المرأة مالك وابن شهاب.
[ ص: 50 ] فقال nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب : تلي ذلك بنفسها، وأنكره nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قال: ولا تفعل ذلك إلا أن لا تجد من يلي ذلك; لأنه لا يفعله إلا من ينحر.
الثالثة: nindex.php?page=treesubj&link=23858يقول عند شروعه في الإشعار: بسم الله والله أكبر. رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "موطئه" عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
ذكر فيه حديث حفصة، nindex.php?page=hadith&LINKID=651582قلت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت؟ قال: "إني لبدت رأسي، وقلدت هديي، فلا أحل حتى أحل من الحج".
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: nindex.php?page=hadith&LINKID=651583كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يهدي من المدينة، فأفتل قلائد هديه، ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم.
هذان الحديثان أخرجهما nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا.
وفيه من الفقه: أن ما عمل لله من الأعمال فإنه يجب إتقانها وتحسينها، ألا ترى nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة لم تقنع بالقلائد إلا بفتلها وإحكامها.
وأجمع العلماء على nindex.php?page=treesubj&link=23859تقليد الهدي، وهو علامة له، كأنه إشهاد على أنه أخرجه من ملكه لله تعالى، وليعلم الناس الذين يبتغون أكله، فيشهدون نحره.
[ ص: 49 ] وفيه: nindex.php?page=treesubj&link=13202عمل أمهات المؤمنين بأيديهن، وخدمتهن في بيوتهن، وقد كان - عليه السلام - يخدم في بيته.
وفقهه سلف في الباب قبله.
وهذه فوائد نعطفها على الباب الأول:
الأولى: قوله: (كان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إذا أهدى من المدينة) يقتضي أن الهدي قد يساق من الموضع البعيد إذا كان يؤمن عليه في مثل تلك المسافة، والبقر أضعف من ذلك فلا يهدى إلا من المسافة التي يسلم فيها مثلها، وأما الغنم فروى محمد والعتبي، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا تساق إلا من عرفة، أو ما قرب; وهذا لأنها تضعف عن قطع طويل المسافة.
وقوله: (قلده وأشعره بذي الحليفة) يريد لأنها موضع إحرامه لا الجحفة، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: أن ذلك لا بأس به، والسنة اتصال ذلك كله: يقلده، ثم يشعره، ثم يحلله إن شاء، ثم يركع، ثم يحرم، ودليل ذلك حديث nindex.php?page=showalam&ids=83المسور ومروان في الكتاب.
الثانية: قوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=83المسور ومروان: nindex.php?page=hadith&LINKID=100938قلد النبي - صلى الله عليه وسلم - الهدي وأشعره -وكذا حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة- ثم قلدها وأشعرها; يقتضي مباشرته ذلك بنفسه، وهو أفضل من الاستنابة كذبح الأضحية، واختلف في المرأة مالك وابن شهاب.
[ ص: 50 ] فقال nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب : تلي ذلك بنفسها، وأنكره nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قال: ولا تفعل ذلك إلا أن لا تجد من يلي ذلك; لأنه لا يفعله إلا من ينحر.
الثالثة: nindex.php?page=treesubj&link=23858يقول عند شروعه في الإشعار: بسم الله والله أكبر. رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "موطئه" عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .