الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1693 1785 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب بن عبد المجيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15681حبيب المعلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء، حدثني nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله رضي الله عنهما nindex.php?page=hadith&LINKID=651660أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أهل وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي، غير النبي - صلى الله عليه وسلم - وطلحة، وكان علي قدم من اليمن، ومعه الهدي فقال: أهللت بما أهل به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وإن النبي - صلى الله عليه وسلم - أذن لأصحابه أن يجعلوها عمرة، يطوفوا بالبيت، ثم يقصروا ويحلوا، إلا من معه الهدي، فقالوا: ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر. فبلغ النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: " لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت". وأن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة حاضت فنسكت المناسك كلها، غير أنها لم تطف بالبيت. قال: فلما طهرت وطافت قالت: يا رسول الله، أتنطلقون بعمرة وحجة وأنطلق بالحج؟! فأمر nindex.php?page=showalam&ids=72عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج في ذي الحجة. وأن سراقة بن مالك بن جعشم لقي النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو بالعقبة، وهو يرميها، فقال: ألكم هذه خاصة يا رسول الله؟ قال: "لا، بل للأبد". [انظر: 1557 - مسلم: 1216 - فتح: 3 \ 606]
ذكر فيه حديث سفيان، عن عمرو، سمع عمرو بن أوس ، nindex.php?page=hadith&LINKID=651659أن nindex.php?page=showalam&ids=72عبد الرحمن بن أبي بكر أخبره أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يردف nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، ويعمرها من التنعيم. قال سفيان مرة: سمعت عمرا، كم سمعته من عمرو.
[ ص: 234 ] وحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر: nindex.php?page=hadith&LINKID=651660أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر عبد الرحمن أن يخرج معها إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج في ذي الحجة. nindex.php?page=hadith&LINKID=65855وأن سراقة بن مالك بن جعشم لقي النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو بالعقبة، وهو يرميها، فقال: ألكم هذه خاصة يا رسول الله؟ فقال: "لا، بل للأبد".
حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة سلف، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أخرجه مسلم أيضا.
وفقه الباب أن nindex.php?page=treesubj&link=3956المعتمر المكي لا بد له من الخروج إلى الحل ثم يحرم منه; لأن التنعيم أقرب إلى الحل، وشأن العمرة عند الجميع أن يجمع فيها بين الحل والحرم المكي وغيره، والعمرة زيارة وإنما يزار الحرم من خارجه كما يزار المزور في بيته من غير بيته، وتلك سنة الله في عباده المعتمرين، وما بعد من الحل كان أفضل، ويجزئ أقل الحل، وهو التنعيم، وأفضله عندنا الجعرانة، ثم التنعيم، ثم الحديبية.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي: ذهب قوم إلى أن العمرة لمن كان بمكة لا وقت لها غير التنعيم، وجعلوا التنعيم خاصة وقتا لعمرة أهل مكة، وقال: لا ينبغي لهم أن يجاوزوه كما لا ينبغي لغيرهم أن يجاوز ميقاتا وقته لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخالفهم في ذلك آخرون، قالوا: وقت لأهل مكة الذين يحرمون منه بالعمرة الحل فمن أي الحل أحرموا أجزأهم ذلك، والتنعيم وغيره عندهم في ذلك سواء.
[ ص: 235 ] واحتجوا بأنه قد يجوز أن يكون - عليه السلام - قصد إلى التنعيم في ذلك; لقربه لا أن غيره لا يجزئ، وقد روى من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنه - عليه السلام - قال لعبد الرحمن: "احمل أختك" فأخرجها من الحرم، قالت: والله ما ذكر الجعرانة، ولا التنعيم، فلتهل بعمرة، فكان أدنى ما في الحرم التنعيم، فأهللت بعمرة. فأخبرت أنه - عليه السلام - لم يقصد إلا الحل لا موضعا معينا، وقصد التنعيم; لقربه، فثبت أن وقت أهل مكة لعمرهم هو الحل. وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، وأصحابه، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وسؤال سراقة يحتمل أن يكون أراد: عمرتنا هذه في أشهر الحج لعامنا هذا، ولا نفعل ذلك فيما بعد; لأنهم لم يكونوا يعرفون العمرة فيما مضى في أشهر الحج، أو للأبد؟ فقال - عليه السلام -: "هي للأبد" أي: لكم أن تفعلوا ذلك أبدا، وليس على الفسخ، فقد كان خاصا بهم كما سلف.
وهكذا رواه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر: عمرتنا لعامنا هذا أم للأبد؟ وتابعه خصيف nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي جميعا، عن عطاء، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر.
[ ص: 236 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن عطاء، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: متعتنا لعامنا أم للأبد؟ وطريق nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، عن عطاء، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر سلف أول الباب، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي: يعني به جواز التمتع، وحمله قوم على الفسخ.
ذكر فيه حديث سفيان، عن عمرو، سمع عمرو بن أوس ، nindex.php?page=hadith&LINKID=651659أن nindex.php?page=showalam&ids=72عبد الرحمن بن أبي بكر أخبره أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يردف nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، ويعمرها من التنعيم. قال سفيان مرة: سمعت عمرا، كم سمعته من عمرو.
[ ص: 234 ] وحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر: nindex.php?page=hadith&LINKID=651660أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر عبد الرحمن أن يخرج معها إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج في ذي الحجة. nindex.php?page=hadith&LINKID=65855وأن سراقة بن مالك بن جعشم لقي النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو بالعقبة، وهو يرميها، فقال: ألكم هذه خاصة يا رسول الله؟ فقال: "لا، بل للأبد".
حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة سلف، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أخرجه مسلم أيضا.
وفقه الباب أن nindex.php?page=treesubj&link=3956المعتمر المكي لا بد له من الخروج إلى الحل ثم يحرم منه; لأن التنعيم أقرب إلى الحل، وشأن العمرة عند الجميع أن يجمع فيها بين الحل والحرم المكي وغيره، والعمرة زيارة وإنما يزار الحرم من خارجه كما يزار المزور في بيته من غير بيته، وتلك سنة الله في عباده المعتمرين، وما بعد من الحل كان أفضل، ويجزئ أقل الحل، وهو التنعيم، وأفضله عندنا الجعرانة، ثم التنعيم، ثم الحديبية.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي: ذهب قوم إلى أن العمرة لمن كان بمكة لا وقت لها غير التنعيم، وجعلوا التنعيم خاصة وقتا لعمرة أهل مكة، وقال: لا ينبغي لهم أن يجاوزوه كما لا ينبغي لغيرهم أن يجاوز ميقاتا وقته لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخالفهم في ذلك آخرون، قالوا: وقت لأهل مكة الذين يحرمون منه بالعمرة الحل فمن أي الحل أحرموا أجزأهم ذلك، والتنعيم وغيره عندهم في ذلك سواء.
[ ص: 235 ] واحتجوا بأنه قد يجوز أن يكون - عليه السلام - قصد إلى التنعيم في ذلك; لقربه لا أن غيره لا يجزئ، وقد روى من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنه - عليه السلام - قال لعبد الرحمن: "احمل أختك" فأخرجها من الحرم، قالت: والله ما ذكر الجعرانة، ولا التنعيم، فلتهل بعمرة، فكان أدنى ما في الحرم التنعيم، فأهللت بعمرة. فأخبرت أنه - عليه السلام - لم يقصد إلا الحل لا موضعا معينا، وقصد التنعيم; لقربه، فثبت أن وقت أهل مكة لعمرهم هو الحل. وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، وأصحابه، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وسؤال سراقة يحتمل أن يكون أراد: عمرتنا هذه في أشهر الحج لعامنا هذا، ولا نفعل ذلك فيما بعد; لأنهم لم يكونوا يعرفون العمرة فيما مضى في أشهر الحج، أو للأبد؟ فقال - عليه السلام -: "هي للأبد" أي: لكم أن تفعلوا ذلك أبدا، وليس على الفسخ، فقد كان خاصا بهم كما سلف.
وهكذا رواه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر: عمرتنا لعامنا هذا أم للأبد؟ وتابعه خصيف nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي جميعا، عن عطاء، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر.
[ ص: 236 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن عطاء، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: متعتنا لعامنا أم للأبد؟ وطريق nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، عن عطاء، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر سلف أول الباب، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي: يعني به جواز التمتع، وحمله قوم على الفسخ.