الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1691 [ ص: 237 ] 6 - باب : العمرة ليلة الحصبة وغيرها
1783 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16967محمد بن سلام ، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها: nindex.php?page=hadith&LINKID=651658خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - موافين لهلال ذي الحجة فقال لنا: " nindex.php?page=treesubj&link=3963_3753_3956_28349_27731_3360_27335_32548_32554_655_3536_3280_3761_3421_25522من أحب منكم أن يهل بالحج فليهل، ومن أحب أن يهل بعمرة فليهل بعمرة، فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة". قالت: فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج، وكنت ممن أهل بعمرة، فأظلني يوم عرفة، وأنا حائض، فشكوت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "ارفضي عمرتك، وانقضي رأسك وامتشطي، وأهلي بالحج". فلما كان ليلة الحصبة أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم، فأهللت بعمرة مكان عمرتي. [انظر: 294 - مسلم: 1211 - فتح: 3 \ 605]
ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت: nindex.php?page=hadith&LINKID=651658خرجنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - موافين لهلال ذي الحجة، فقال لنا: "من أحب منكم أن يهل بالحج... " الحديث.
فلما كانت ليلة الحصبة أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم، فأهللت بعمرة مكان عمرتي.
وقد سلف الحديث غير مرة، وهذا الباب قبل باب عمرة التنعيم ثابت في الأصول، لكنا تبعنا فيه nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال.
وفقه الباب: أن nindex.php?page=treesubj&link=3955الحاج يجوز له أن يعتمر إذا تم حجه بعد انقضاء أيام التشريق، وليلة الحصبة: هي التي تلي ليلة النفر الآخر.
وقولها: (خرجنا موافين لهلال ذي الحجة) كذا هنا وفيما بعد، والذي في أكثر الروايات عنها وعن غيرها أنهم خرجوا لخمس بقين [ ص: 238 ] من ذي الحجة، فأما أن تكون قالته على المقاربة، أو في هذه الرواية بعض الوهم.
وقولها: (وكنت ممن أهل بعمرة) قد سلف الاختلاف فيما أهلت به، واختلف السلف في nindex.php?page=treesubj&link=3748العمرة بعد أيام الحج: فذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق بإسناده عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال: سئل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وعلي nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة عن العمرة ليلة الحصبة فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر: هي خير من لا شيء، وقال علي: هي خير من مثقال ذرة، وقالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: العمرة على قدر النفقة، وعنها أيضا: لأن أصوم ثلاثة أيام، أو أتصدق على عشرة مساكين أحب إلى من أن أعتمر بالعمرة التي اعتمرت من التنعيم. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس فيمن اعتمر بعد الحج: لا أدري أيعذبون عليها أم يؤجرون؟ وقال nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب: اعتمرنا بعد الحج فعاب ذلك علينا nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، وأجاز ذلك آخرون، روى nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن الوليد بن هشام قال: سألت أم الدرداء عن العمرة بعد الحج، فأمرتني بها، وسئل nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن عمرة التنعيم قال: هي تامة وتجزئه، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد : عمرة المحرم تامة.
وقد روي مثل هذا المعنى قال: تمت العمرة السنة كلها إلا يوم عرفة، ويوم النحر، ويومين من أيام التشريق.
[ ص: 239 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: العمرة جائزة السنة كلها إلا يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق، للحاج وغيره، ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في الباب.
استحب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك للحاج أن لا يعتمر حتى تغيب الشمس من آخر أيام التشريق; لأنه - عليه السلام - كان قد وعد nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بالعمرة وقال لها: nindex.php?page=hadith&LINKID=659125 "كوني في حجك عسى الله أن يرزقكها" ولو استحب لها العمرة في أيام التشريق لأمرها بالعمرة فيها، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي. وإنما كرهت العمرة فيها للحاج خاصة; لئلا يدخل فيها عملا على عمل; لأنه لم يكمل عمل الحج بعد، ومن أحرم بالحج فلا يحرم بالعمرة; لأنه لا تضاف العمرة إلى الحج عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وطائفة من العلماء، وأما من ليس بحاج فلا يمنع من ذلك، فإن قلت: فقد روى nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في هذا الباب: (وكنت ممن أهل بعمرة) وروى مثله nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان، عن هشام في الباب بعد هذا، وهذا خلاف ما تقدم عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها أهلت بالحج.
قلت: قد قدمنا أن أحاديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في الحج أشكلت على الأئمة قديما، فمنهم من جعل الاضطراب فيها جاء من قبلها، ومنهم من جعله من قبل الرواة عنها.
وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة، nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم، والأسود وعمرة، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها كانت مفردة للحج، على ما سلف في أوائل الحج في باب التمتع، والقران، [ ص: 240 ] والإفراد، والحكم لأربعة من ثقات أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، فالحمل على التضاد أولى من الحكم لرجلين من متأخري رواة حديثها، ويكون قولها: (مكان عمرتي) أي: التي أحرمت بها من سرف ثم منعتها من أجل الحيض.
ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت: nindex.php?page=hadith&LINKID=651658خرجنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - موافين لهلال ذي الحجة، فقال لنا: "من أحب منكم أن يهل بالحج... " الحديث.
فلما كانت ليلة الحصبة أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم، فأهللت بعمرة مكان عمرتي.
وقد سلف الحديث غير مرة، وهذا الباب قبل باب عمرة التنعيم ثابت في الأصول، لكنا تبعنا فيه nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال.
وفقه الباب: أن nindex.php?page=treesubj&link=3955الحاج يجوز له أن يعتمر إذا تم حجه بعد انقضاء أيام التشريق، وليلة الحصبة: هي التي تلي ليلة النفر الآخر.
وقولها: (خرجنا موافين لهلال ذي الحجة) كذا هنا وفيما بعد، والذي في أكثر الروايات عنها وعن غيرها أنهم خرجوا لخمس بقين [ ص: 238 ] من ذي الحجة، فأما أن تكون قالته على المقاربة، أو في هذه الرواية بعض الوهم.
وقولها: (وكنت ممن أهل بعمرة) قد سلف الاختلاف فيما أهلت به، واختلف السلف في nindex.php?page=treesubj&link=3748العمرة بعد أيام الحج: فذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق بإسناده عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال: سئل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وعلي nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة عن العمرة ليلة الحصبة فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر: هي خير من لا شيء، وقال علي: هي خير من مثقال ذرة، وقالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: العمرة على قدر النفقة، وعنها أيضا: لأن أصوم ثلاثة أيام، أو أتصدق على عشرة مساكين أحب إلى من أن أعتمر بالعمرة التي اعتمرت من التنعيم. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس فيمن اعتمر بعد الحج: لا أدري أيعذبون عليها أم يؤجرون؟ وقال nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب: اعتمرنا بعد الحج فعاب ذلك علينا nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، وأجاز ذلك آخرون، روى nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن الوليد بن هشام قال: سألت أم الدرداء عن العمرة بعد الحج، فأمرتني بها، وسئل nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن عمرة التنعيم قال: هي تامة وتجزئه، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد : عمرة المحرم تامة.
وقد روي مثل هذا المعنى قال: تمت العمرة السنة كلها إلا يوم عرفة، ويوم النحر، ويومين من أيام التشريق.
[ ص: 239 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: العمرة جائزة السنة كلها إلا يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق، للحاج وغيره، ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في الباب.
استحب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك للحاج أن لا يعتمر حتى تغيب الشمس من آخر أيام التشريق; لأنه - عليه السلام - كان قد وعد nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بالعمرة وقال لها: nindex.php?page=hadith&LINKID=659125 "كوني في حجك عسى الله أن يرزقكها" ولو استحب لها العمرة في أيام التشريق لأمرها بالعمرة فيها، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي. وإنما كرهت العمرة فيها للحاج خاصة; لئلا يدخل فيها عملا على عمل; لأنه لم يكمل عمل الحج بعد، ومن أحرم بالحج فلا يحرم بالعمرة; لأنه لا تضاف العمرة إلى الحج عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وطائفة من العلماء، وأما من ليس بحاج فلا يمنع من ذلك، فإن قلت: فقد روى nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في هذا الباب: (وكنت ممن أهل بعمرة) وروى مثله nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان، عن هشام في الباب بعد هذا، وهذا خلاف ما تقدم عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها أهلت بالحج.
قلت: قد قدمنا أن أحاديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في الحج أشكلت على الأئمة قديما، فمنهم من جعل الاضطراب فيها جاء من قبلها، ومنهم من جعله من قبل الرواة عنها.
وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة، nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم، والأسود وعمرة، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها كانت مفردة للحج، على ما سلف في أوائل الحج في باب التمتع، والقران، [ ص: 240 ] والإفراد، والحكم لأربعة من ثقات أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، فالحمل على التضاد أولى من الحكم لرجلين من متأخري رواة حديثها، ويكون قولها: (مكان عمرتي) أي: التي أحرمت بها من سرف ثم منعتها من أجل الحيض.