الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1692 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن عبد الله حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو سمع عمرو بن أوس أن nindex.php?page=showalam&ids=72عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أخبره nindex.php?page=hadith&LINKID=651659أن النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=3956_3968_27731_3360_27335أمره أن يردف عائشة ويعمرها من التنعيم قال سفيان مرة سمعت عمرا كم سمعته من عمرو
قوله : ( باب nindex.php?page=treesubj&link=3956عمرة التنعيم يعني هل تتعين لمن كان بمكة أم لا ) يعني هل تتعين لمن كان بمكة أم لا ؟ وإذا لم تتعين هل لها فضل على الاعتمار من غيرها من جهات الحل أو لا ؟ قال صاحب " الهدي " لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم اعتمر مدة إقامته بمكة قبل الهجرة ، ولا اعتمر بعد الهجرة إلا داخلا إلى مكة ، ولم يعتمر قط خارجا من مكة إلى الحل ثم يدخل مكة بعمرة كما يفعل الناس اليوم ، ولا ثبت عن أحد من الصحابة أنه فعل ذلك في حياته إلا عائشة وحدها . انتهى . وبعد أن فعلته عائشة بأمره دل على مشروعيته . واختلف السلف في جواز الاعتمار في السنة أكثر من مرة ، فكرهه مالك ، وخالفه مطرف وطائفة من أتباعه وهو قول الجمهور ، [ ص: 710 ] واستثنى أبو حنيفة يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق ، ووافقه أبو يوسف إلا في يوم عرفة ، واستثنى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي البائت بمنى لرمي أيام التشريق ، وفيه وجه اختاره بعض الشافعية فقال بالجواز مطلقا كقول الجمهور والله أعلم . واختلفوا أيضا هل يتعين التنعيم لمن اعتمر من مكة ؟ فروى الفاكهي وغيره من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين قال " بلغنا nindex.php?page=hadith&LINKID=886614أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل مكة التنعيم " ومن طريق عطاء قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=886615من أراد العمرة ممن هو من أهل مكة أو غيرها فليخرج إلى التنعيم أو إلى الجعرانة فليحرم منها ، وأفضل ذلك أن يأتي وقتا أي ميقاتا من مواقيت الحج . قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : ذهب قوم إلى أنه لا nindex.php?page=treesubj&link=3956_3291ميقات للعمرة لمن كان بمكة إلا التنعيم ، ولا ينبغي مجاوزته كما لا ينبغي مجاوزة المواقيت التي للحج . وخالفهم آخرون فقالوا : ميقات العمرة الحل وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بالإحرام من التنعيم لأنه كان أقرب الحل من مكة . ثم روي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة ، عن عائشة في حديثها قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=886616وكان أدنانا من الحرم التنعيم فاعتمرت منه . قال فثبت بذلك أن ميقات مكة للعمرة الحل ، وأن التنعيم وغيره في ذلك سواء .
قوله : ( عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو ) هو ابن دينار .
قوله : ( سمع عمرو بن أوس ) يعني أنه سمع ، ولفظ " أنه " مما يحذف من الإسناد خطأ في الغالب كما تحذف إحدى لفظتي " قال " . وقد بين سفيان سماعه له من nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار في آخره . ووقع عن nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي ، عن سفيان " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار " قال سفيان : هذا مما يعجب شعبة ، يعني التصريح بالإخبار في جميع الإسناد .
قوله : ( ويعمرها من التنعيم ) معطوف على قوله " أمره أن يردف " وهذا يدل على أن إعمارها من التنعيم كان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم . وأصرح منه ما أخرجه أبو داود من طريق حفصة بنت عبد الرحمن بن أبى بكر عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=886617يا عبد الرحمن أردف أختك عائشة فأعمرها من التنعيم . الحديث ، ونحوه رواية مالك السابقة في أوائل الحج عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة : nindex.php?page=hadith&LINKID=886618أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن إلى التنعيم . ورواية الأسود ، عن عائشة السابقة في أواخر الحج " قال فاذهبي مع أخيك إلى التنعيم " وسيأتي بعد باب من وجه آخر عن الأسود ، والقاسم جميعا عنها بلفظ " فاخرجي إلى التنعيم " ، وهو صريح بأن ذلك كان عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم ، وكل ذلك يفسر قوله في رواية القاسم عنها السابقة في أوائل الحج حيث أورده بلفظ " اخرج بأختك من الحرم " . وأما ما رواه أحمد من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة عنها في هذا الحديث قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=886619ثم أرسل إلى عبد الرحمن بن أبي بكر فقال : احملها خلفك حتى تخرج من الحرم ، فوالله ما قال فتخرجها إلى الجعرانة ولا إلى التنعيم . فهي رواية ضعيفة لضعف nindex.php?page=showalam&ids=12065أبي عامر الخراز الراوي له عن nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة ، ويحتمل أن يكون قوله " فوالله إلخ " من كلام من دون عائشة قاله متمسكا بإطلاق قوله " فأخرجها من الحرم " لكن الروايات المقيدة بالتنعيم مقدمة على المطلقة فهو أولى ولا سيما مع صحة ، أسانيدها والله أعلم .
( فائدة ) : زاد أبو داود في روايته بعد قوله " إلى التنعيم " : " فإذا هبطت بها من الأكمة فلتحرم فإنها عمرة متقبلة " وزاد أحمد في رواية له " وذلك ليلة الصدر " وهو بفتح المهملة والدال أي الرجوع [ ص: 711 ] من منى ، وفي قوله " فإذا هبطت بها " إشارة إلى المكان الذي أحرمت منه عائشة . والتنعيم بفتح المثناة وسكون النون وكسر المهملة مكان معروف خارج مكة ، وهو على أربعة أميال من مكة إلى جهة المدينة كما نقله الفاكهي ، وقال المحب الطبري : التنعيم أبعد من أدنى الحل إلى مكة بقليل ، وليس بطرف الحل بل بينهما نحو من ميل ، ومن أطلق عليه أدنى الحل فقد تجوز . قلت : أو أراد بالنسبة إلى بقية الجهات . وروى الفاكهي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16531عبيد بن عمير قال : إنما سمي التنعيم لأن الجبل الذي عن يمين الداخل يقال له ناعم ، والذي عن اليسار يقال له منعم ، والوادي نعمان . وروى الأزرقي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : رأيت عطاء يصف الموضع الذي اعتمرت منه عائشة قال فأشار إلى الموضع الذي ابتنى فيه محمد بن علي بن شافع المسجد الذي وراء الأكمة ، وهو المسجد الخرب . ونقل الفاكهي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج وغيره أن ثم مسجدين يزعم أهل مكة أن الخرب الأدنى من الحرم هو الذي اعتمرت منه عائشة ، وقيل هو المسجد الأبعد على الأكمة الحمراء ، ورجحه المحب الطبري . وقال الفاكهي : لا أعلم إلا أني سمعت nindex.php?page=showalam&ids=14771ابن أبي عمر يذكر عن أشياخه أن الأول هو الصحيح عندهم .
وفي هذا الحديث جواز nindex.php?page=treesubj&link=25527الخلوة بالمحارم سفرا وحضرا ، nindex.php?page=treesubj&link=3391وإرداف المحرم محرمه معه . واستدل به على تعين nindex.php?page=treesubj&link=3965الخروج إلى الحل لمن أراد العمرة ممن كان بمكة ، وهو أحد قولي العلماء ، والثاني تصح العمرة ويجب عليه دم لترك الميقات ، وليس في حديث الباب ما يدفع ذلك ، واستدل به على أن nindex.php?page=treesubj&link=3953_3956أفضل جهات الحل التنعيم ، وتعقب بأن إحرام عائشة من التنعيم إنما وقع لكونه أقرب جهة الحل إلى الحرم ، لا أنه الأفضل ، وسيأتي إيضاح هذا في : " باب أجر العمرة على قدر التعب " .
قوله : ( باب nindex.php?page=treesubj&link=3956عمرة التنعيم يعني هل تتعين لمن كان بمكة أم لا ) يعني هل تتعين لمن كان بمكة أم لا ؟ وإذا لم تتعين هل لها فضل على الاعتمار من غيرها من جهات الحل أو لا ؟ قال صاحب " الهدي " لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم اعتمر مدة إقامته بمكة قبل الهجرة ، ولا اعتمر بعد الهجرة إلا داخلا إلى مكة ، ولم يعتمر قط خارجا من مكة إلى الحل ثم يدخل مكة بعمرة كما يفعل الناس اليوم ، ولا ثبت عن أحد من الصحابة أنه فعل ذلك في حياته إلا عائشة وحدها . انتهى . وبعد أن فعلته عائشة بأمره دل على مشروعيته . واختلف السلف في جواز الاعتمار في السنة أكثر من مرة ، فكرهه مالك ، وخالفه مطرف وطائفة من أتباعه وهو قول الجمهور ، [ ص: 710 ] واستثنى أبو حنيفة يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق ، ووافقه أبو يوسف إلا في يوم عرفة ، واستثنى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي البائت بمنى لرمي أيام التشريق ، وفيه وجه اختاره بعض الشافعية فقال بالجواز مطلقا كقول الجمهور والله أعلم . واختلفوا أيضا هل يتعين التنعيم لمن اعتمر من مكة ؟ فروى الفاكهي وغيره من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين قال " بلغنا nindex.php?page=hadith&LINKID=886614أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل مكة التنعيم " ومن طريق عطاء قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=886615من أراد العمرة ممن هو من أهل مكة أو غيرها فليخرج إلى التنعيم أو إلى الجعرانة فليحرم منها ، وأفضل ذلك أن يأتي وقتا أي ميقاتا من مواقيت الحج . قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : ذهب قوم إلى أنه لا nindex.php?page=treesubj&link=3956_3291ميقات للعمرة لمن كان بمكة إلا التنعيم ، ولا ينبغي مجاوزته كما لا ينبغي مجاوزة المواقيت التي للحج . وخالفهم آخرون فقالوا : ميقات العمرة الحل وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بالإحرام من التنعيم لأنه كان أقرب الحل من مكة . ثم روي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة ، عن عائشة في حديثها قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=886616وكان أدنانا من الحرم التنعيم فاعتمرت منه . قال فثبت بذلك أن ميقات مكة للعمرة الحل ، وأن التنعيم وغيره في ذلك سواء .
قوله : ( عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو ) هو ابن دينار .
قوله : ( سمع عمرو بن أوس ) يعني أنه سمع ، ولفظ " أنه " مما يحذف من الإسناد خطأ في الغالب كما تحذف إحدى لفظتي " قال " . وقد بين سفيان سماعه له من nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار في آخره . ووقع عن nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي ، عن سفيان " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار " قال سفيان : هذا مما يعجب شعبة ، يعني التصريح بالإخبار في جميع الإسناد .
قوله : ( ويعمرها من التنعيم ) معطوف على قوله " أمره أن يردف " وهذا يدل على أن إعمارها من التنعيم كان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم . وأصرح منه ما أخرجه أبو داود من طريق حفصة بنت عبد الرحمن بن أبى بكر عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=886617يا عبد الرحمن أردف أختك عائشة فأعمرها من التنعيم . الحديث ، ونحوه رواية مالك السابقة في أوائل الحج عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة : nindex.php?page=hadith&LINKID=886618أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن إلى التنعيم . ورواية الأسود ، عن عائشة السابقة في أواخر الحج " قال فاذهبي مع أخيك إلى التنعيم " وسيأتي بعد باب من وجه آخر عن الأسود ، والقاسم جميعا عنها بلفظ " فاخرجي إلى التنعيم " ، وهو صريح بأن ذلك كان عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم ، وكل ذلك يفسر قوله في رواية القاسم عنها السابقة في أوائل الحج حيث أورده بلفظ " اخرج بأختك من الحرم " . وأما ما رواه أحمد من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة عنها في هذا الحديث قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=886619ثم أرسل إلى عبد الرحمن بن أبي بكر فقال : احملها خلفك حتى تخرج من الحرم ، فوالله ما قال فتخرجها إلى الجعرانة ولا إلى التنعيم . فهي رواية ضعيفة لضعف nindex.php?page=showalam&ids=12065أبي عامر الخراز الراوي له عن nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة ، ويحتمل أن يكون قوله " فوالله إلخ " من كلام من دون عائشة قاله متمسكا بإطلاق قوله " فأخرجها من الحرم " لكن الروايات المقيدة بالتنعيم مقدمة على المطلقة فهو أولى ولا سيما مع صحة ، أسانيدها والله أعلم .
( فائدة ) : زاد أبو داود في روايته بعد قوله " إلى التنعيم " : " فإذا هبطت بها من الأكمة فلتحرم فإنها عمرة متقبلة " وزاد أحمد في رواية له " وذلك ليلة الصدر " وهو بفتح المهملة والدال أي الرجوع [ ص: 711 ] من منى ، وفي قوله " فإذا هبطت بها " إشارة إلى المكان الذي أحرمت منه عائشة . والتنعيم بفتح المثناة وسكون النون وكسر المهملة مكان معروف خارج مكة ، وهو على أربعة أميال من مكة إلى جهة المدينة كما نقله الفاكهي ، وقال المحب الطبري : التنعيم أبعد من أدنى الحل إلى مكة بقليل ، وليس بطرف الحل بل بينهما نحو من ميل ، ومن أطلق عليه أدنى الحل فقد تجوز . قلت : أو أراد بالنسبة إلى بقية الجهات . وروى الفاكهي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16531عبيد بن عمير قال : إنما سمي التنعيم لأن الجبل الذي عن يمين الداخل يقال له ناعم ، والذي عن اليسار يقال له منعم ، والوادي نعمان . وروى الأزرقي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : رأيت عطاء يصف الموضع الذي اعتمرت منه عائشة قال فأشار إلى الموضع الذي ابتنى فيه محمد بن علي بن شافع المسجد الذي وراء الأكمة ، وهو المسجد الخرب . ونقل الفاكهي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج وغيره أن ثم مسجدين يزعم أهل مكة أن الخرب الأدنى من الحرم هو الذي اعتمرت منه عائشة ، وقيل هو المسجد الأبعد على الأكمة الحمراء ، ورجحه المحب الطبري . وقال الفاكهي : لا أعلم إلا أني سمعت nindex.php?page=showalam&ids=14771ابن أبي عمر يذكر عن أشياخه أن الأول هو الصحيح عندهم .
وفي هذا الحديث جواز nindex.php?page=treesubj&link=25527الخلوة بالمحارم سفرا وحضرا ، nindex.php?page=treesubj&link=3391وإرداف المحرم محرمه معه . واستدل به على تعين nindex.php?page=treesubj&link=3965الخروج إلى الحل لمن أراد العمرة ممن كان بمكة ، وهو أحد قولي العلماء ، والثاني تصح العمرة ويجب عليه دم لترك الميقات ، وليس في حديث الباب ما يدفع ذلك ، واستدل به على أن nindex.php?page=treesubj&link=3953_3956أفضل جهات الحل التنعيم ، وتعقب بأن إحرام عائشة من التنعيم إنما وقع لكونه أقرب جهة الحل إلى الحرم ، لا أنه الأفضل ، وسيأتي إيضاح هذا في : " باب أجر العمرة على قدر التعب " .