( سترة للقوم ) لأنه عليه الصلاة والسلام صلى وسترة الإمام ببطحاء مكة إلى عنزة ولم يكن للقوم [ ص: 408 ] سترة ( ويعتبر الغرز دون الإلقاء والخط ) لأن المقصود لا يحصل به ( ويدرأ المار إذا لم يكن بين يديه سترة أو مر بينه وبين السترة ) لقوله عليه الصلاة والسلام { } ( ويدرأ بالإشارة ) كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بولدي ادرءوا ما استطعتم رضي الله عنها ( أو يدفع بالتسبيح ) لما روينا من قبل ( ويكره الجمع بينهما ) لأن بأحدهما كفاية . أم سلمة
التالي
السابق
( قوله { ببطحاء مكة إلى عنزة } ) متفق عليه هكذا { لأنه صلى الله عليه وسلم صلى بالبطحاء وبين يديه عنزة والمرأة والحمار يمرون من ورائها } . أنه صلى الله عليه وسلم صلى بهم
وقول المصنف : [ ص: 408 ] ولم يكن للقوم سترة من كلامه لا من الحديث ( قوله الغرز دون الإلقاء ) هذا إذا كانت الأرض بحيث يغرز فيها ، فإن كانت صلبة اختلفوا ، فقيل توضع . وقيل لا توضع ، وأما الخط فقد اختلفوا فيه حسب اختلافهم في الوضع إذا لم يكن معه ما يغرزه أو يضعه .
فالمانع يقول لا يحصل المقصود به إذ لا يظهر من بعيد ، والمجيز يقول ورد الأثر به ، وهو ما في أبي داود { } واختار إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا ، فإن لم يجد فلينصب عصا . وإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ولا يضره ما مر أمامه المصنف الأولى . والسنة أولى بالاتباع مع أنه يظهر في الجملة إذ المقصود جمع الخاطر بربط الخيال به كي لا ينتشر .
قال أبو داود : قالوا الخط بالطول وقالوا بعرض مثل الهلال ( قوله لقوله صلى الله عليه وسلم { } ) تقدم في حديث ادرءوا ما استطعتم أبي داود ومعناه في السنة كثير بغير هذا اللفظ ( قوله كما فعل صلى الله عليه وسلم بولدي ) روى أم سلمة عنها قالت { ابن ماجه ، فمر بين يديه أم سلمة عبد الله أو فقال بيده هكذا فرجع فمرت عمر بن أبي سلمة فقال بيده هكذا فمضت ، فلما صلى عليه الصلاة والسلام قال : هن أغلب زينب بنت أم سلمة } وأعله كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجرة ابن القطان بأن محمد بن قيس في طبقته جماعة باسمه .
ولا يعرف من هو منهم وأن أمه لا تعرف ألبتة . قيل هذا مبني على أن محمدا هذا قال عن أمه ، لكن لم يوجد في كتاب ومصنف ابن ماجه إلا عن أبيه ، وأما كونه لا يعرف فقد عرفه ابن أبي شيبة بقوله قاضي ابن ماجه ، وفي الكمال والتهذيب أخرج له عمر بن عبد العزيز واستشهد به مسلم ( قوله لما روينا من قبل ) يعني { البخاري فليسبح إذا نابت أحدكم نائبة وهو في الصلاة } .
وقول المصنف : [ ص: 408 ] ولم يكن للقوم سترة من كلامه لا من الحديث ( قوله الغرز دون الإلقاء ) هذا إذا كانت الأرض بحيث يغرز فيها ، فإن كانت صلبة اختلفوا ، فقيل توضع . وقيل لا توضع ، وأما الخط فقد اختلفوا فيه حسب اختلافهم في الوضع إذا لم يكن معه ما يغرزه أو يضعه .
فالمانع يقول لا يحصل المقصود به إذ لا يظهر من بعيد ، والمجيز يقول ورد الأثر به ، وهو ما في أبي داود { } واختار إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا ، فإن لم يجد فلينصب عصا . وإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ولا يضره ما مر أمامه المصنف الأولى . والسنة أولى بالاتباع مع أنه يظهر في الجملة إذ المقصود جمع الخاطر بربط الخيال به كي لا ينتشر .
قال أبو داود : قالوا الخط بالطول وقالوا بعرض مثل الهلال ( قوله لقوله صلى الله عليه وسلم { } ) تقدم في حديث ادرءوا ما استطعتم أبي داود ومعناه في السنة كثير بغير هذا اللفظ ( قوله كما فعل صلى الله عليه وسلم بولدي ) روى أم سلمة عنها قالت { ابن ماجه ، فمر بين يديه أم سلمة عبد الله أو فقال بيده هكذا فرجع فمرت عمر بن أبي سلمة فقال بيده هكذا فمضت ، فلما صلى عليه الصلاة والسلام قال : هن أغلب زينب بنت أم سلمة } وأعله كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجرة ابن القطان بأن محمد بن قيس في طبقته جماعة باسمه .
ولا يعرف من هو منهم وأن أمه لا تعرف ألبتة . قيل هذا مبني على أن محمدا هذا قال عن أمه ، لكن لم يوجد في كتاب ومصنف ابن ماجه إلا عن أبيه ، وأما كونه لا يعرف فقد عرفه ابن أبي شيبة بقوله قاضي ابن ماجه ، وفي الكمال والتهذيب أخرج له عمر بن عبد العزيز واستشهد به مسلم ( قوله لما روينا من قبل ) يعني { البخاري فليسبح إذا نابت أحدكم نائبة وهو في الصلاة } .