الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( ويكره للمصلي أن يعبث بثوبه أو بجسده ) لقوله عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=64338إن الله تعالى كره لكم ثلاثا ، وذكر منها nindex.php?page=treesubj&link=22751العبث في الصلاة } ولأن العبث خارج الصلاة حرام فما ظنك في الصلاة ( ولا nindex.php?page=treesubj&link=22751يقلب الحصى ) لأنه نوع عبث ( إلا أن لا يمكنه من السجود فيسويه مرة واحدة ) لقوله عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=64251مرة يا nindex.php?page=showalam&ids=1584أبا ذر وإلا فذر } ولأن فيه [ ص: 410 ] إصلاح صلاته
[ ص: 409 ] ( فصل ) ( قوله أن يعبث ) العبث الفعل لغرض غير صحيح ، فلو كان لنفع كسلت العرق عن وجهه أو التراب فليس به ( قوله وعد منها العبث ) وهو أولها ، ثم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=64250nindex.php?page=treesubj&link=2467_2325_22751والرفث في الصيام والضحك على المقابر } ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=15007القضاعي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك عن nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش عن nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير مرسلا ( قوله لقوله صلى الله عليه وسلم : يا nindex.php?page=showalam&ids=1584أبا ذر ) غريب بهذا اللفظ .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عنه { nindex.php?page=hadith&LINKID=64252سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء حتى سألته عن مسح الحصى فقال : واحدة أو دع } وكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة وروي موقوفا عليه . قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : وهو أصح ، وقد أخرج في الكتب الستة عن nindex.php?page=showalam&ids=303معيقيب أنه صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=64254لا تمسح الحصى وأنت تصلي فإن كنت لا بد فاعلا فواحدة } .
[ ص: 409 ] ( فصل ) ( قوله أن يعبث ) العبث الفعل لغرض غير صحيح ، فلو كان لنفع كسلت العرق عن وجهه أو التراب فليس به ( قوله وعد منها العبث ) وهو أولها ، ثم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=64250nindex.php?page=treesubj&link=2467_2325_22751والرفث في الصيام والضحك على المقابر } ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=15007القضاعي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك عن nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش عن nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير مرسلا ( قوله لقوله صلى الله عليه وسلم : يا nindex.php?page=showalam&ids=1584أبا ذر ) غريب بهذا اللفظ .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عنه { nindex.php?page=hadith&LINKID=64252سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء حتى سألته عن مسح الحصى فقال : واحدة أو دع } وكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة وروي موقوفا عليه . قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : وهو أصح ، وقد أخرج في الكتب الستة عن nindex.php?page=showalam&ids=303معيقيب أنه صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=64254لا تمسح الحصى وأنت تصلي فإن كنت لا بد فاعلا فواحدة } .