2243 - وفي رواية ابن عباس ، قال : " ، فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم سلوا الله ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها " ( رواه أبو داود ) .
كتاب الدعوات
التالي
السابق
2243 - ( وفي رواية ابن عباس قال : أي - صلى الله عليه وسلم - : " ولا تسألوه بظهورها سلوا الله ببطون أكفكم " : قال ابن حجر لأن اللائق بالطلب لشيء يناله أن يمد كفه إلى المطلوب ، ويبسطها متضرعا ليملأها من عطائه الكثير المؤذن به رفع اليدين إليه جميعا ، أما من سأل رفع شيء وقع به من البلاء ، فالسنة أن يرفع إلى السماء ظهر كفيه اتباعا له - عليه الصلاة والسلام - ، وحكمته التفاؤل في الأول بحصول المأمول ، وفي الثاني بدفع المحذور ، وعجيب من الشارح حيث أول هذا بما يخالف كلام أئمته ، وتفصيلهم الذي ذكرته ، وسببه عدم إمعانه النظر في كلامهم اهـ .
وعند الجمهور هذه الإشارة على تقدير صحتها مخصوصة بالاستسقاء ، كقلب الرداء ، مع أنه مئول أيضا ، وفي الإشارة إلى أنه لم يقع السؤال بظهور الأصابع ، والحق أحق أن يتبع ، ولا بدع من المحقق المنصف أن يذكر الظاهر المتبادر من الدليل ، ويخرج عن دائرة التقليد الذي هو شأن العليل ، فلا يناسب نسبته ولو مع احتمال ذهوله عن مسألة فرعية نادرة إلى التجهيل . " فإذا فرغتم " : أي من الدعاء " فامسحوا " : أي : بأكفكم ( وجوهكم ) فإنها تنزل عليها آثار الرحمة فتصل بركتها إليها ، قال ابن حجر : رأيت ذلك في حديث وهو ، الإفاضة عليه مما أعطاه الله تعالى تفاؤلا بتحقق الإجابة ، وقول ابن عبد السلام : لا يسن بهما ضعيف ، إذ ضعف حديث المسح لا يؤثر لما تقرر أن مسح الوجه اتفاقا اهـ . وفيه أن الضعيف حجة في الفضائل الجزري عد في الحصن من جملة آداب الدعاء مسح وجهه بيديه بعد فراغه ، وأسنده إلى أبي داود ، ، والترمذي ، وابن ماجه ، وابن حبان والحاكم في مستدركه ( رواه أبو داود ) .
أغرب ابن حجر وقال : استفيد من هذا الحديث ، والذي قبله أنه يسن وصحت به أحاديث كثيرة عنه - عليه الصلاة والسلام - من غير حصر . قال رفع اليدين إلى السماء في كل دعاء النووي : ومن ادعي حصرها فقد غلط غلطا فاحشا ، وهذه الرواية لكونها مثبتة مقدمة على رواية الشيخين الذي الأصل فيه الإيصال ، على أن المراد أنه كان لا يبالغ في رفع يديه في شيء من الدعاء إلا الاستسقاء اهـ . وفيه أبحاث : منها : أن هذا الحديث والذي قبله ليس فيه ما يدل على الرفع لا نفيا ولا إثباتا ، نعم حديث عمر الآتي صريح في المدعى ، ومنها : أن قوله في كل دعاء غير صحيح ، ومنها : أن تخطئة قائل الحصر مجازفة ظاهرة . ومنها : أن قوله : هذه الرواية إلى آخر ما ذكره على تقدير تسليم الإفادة ، كيف تقدم رواية أبي داود بتقدير صحتها على رواية الشيخين ، مخالف لقاعدة أصول المحدثين ، فالصواب أن يقال : ليس بينهما منافاة لإمكان الجمع بأن المراد بالنفي نفي المبالغة في الرفع .
[ ص: 1533 ]
وعند الجمهور هذه الإشارة على تقدير صحتها مخصوصة بالاستسقاء ، كقلب الرداء ، مع أنه مئول أيضا ، وفي الإشارة إلى أنه لم يقع السؤال بظهور الأصابع ، والحق أحق أن يتبع ، ولا بدع من المحقق المنصف أن يذكر الظاهر المتبادر من الدليل ، ويخرج عن دائرة التقليد الذي هو شأن العليل ، فلا يناسب نسبته ولو مع احتمال ذهوله عن مسألة فرعية نادرة إلى التجهيل . " فإذا فرغتم " : أي من الدعاء " فامسحوا " : أي : بأكفكم ( وجوهكم ) فإنها تنزل عليها آثار الرحمة فتصل بركتها إليها ، قال ابن حجر : رأيت ذلك في حديث وهو ، الإفاضة عليه مما أعطاه الله تعالى تفاؤلا بتحقق الإجابة ، وقول ابن عبد السلام : لا يسن بهما ضعيف ، إذ ضعف حديث المسح لا يؤثر لما تقرر أن مسح الوجه اتفاقا اهـ . وفيه أن الضعيف حجة في الفضائل الجزري عد في الحصن من جملة آداب الدعاء مسح وجهه بيديه بعد فراغه ، وأسنده إلى أبي داود ، ، والترمذي ، وابن ماجه ، وابن حبان والحاكم في مستدركه ( رواه أبو داود ) .
أغرب ابن حجر وقال : استفيد من هذا الحديث ، والذي قبله أنه يسن وصحت به أحاديث كثيرة عنه - عليه الصلاة والسلام - من غير حصر . قال رفع اليدين إلى السماء في كل دعاء النووي : ومن ادعي حصرها فقد غلط غلطا فاحشا ، وهذه الرواية لكونها مثبتة مقدمة على رواية الشيخين الذي الأصل فيه الإيصال ، على أن المراد أنه كان لا يبالغ في رفع يديه في شيء من الدعاء إلا الاستسقاء اهـ . وفيه أبحاث : منها : أن هذا الحديث والذي قبله ليس فيه ما يدل على الرفع لا نفيا ولا إثباتا ، نعم حديث عمر الآتي صريح في المدعى ، ومنها : أن قوله في كل دعاء غير صحيح ، ومنها : أن تخطئة قائل الحصر مجازفة ظاهرة . ومنها : أن قوله : هذه الرواية إلى آخر ما ذكره على تقدير تسليم الإفادة ، كيف تقدم رواية أبي داود بتقدير صحتها على رواية الشيخين ، مخالف لقاعدة أصول المحدثين ، فالصواب أن يقال : ليس بينهما منافاة لإمكان الجمع بأن المراد بالنفي نفي المبالغة في الرفع .
[ ص: 1533 ]