الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قوله ( وإن nindex.php?page=treesubj&link=1239أوتر بخمس لم يجلس إلا في آخرهن ) وهو المذهب نص عليه ، وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في المحرر ، والوجيز ، والمنور ، وغيرهم وقدمه في الفروع ، وابن تميم ، والرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم ، وهو من المفردات ، وقيل : كتسع ، وقيل : كإحدى عشرة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في الفصول : إن nindex.php?page=treesubj&link=1239أوتر بأكثر من ثلاث ، فهل يسلم من كل ركعتين كسائر الصلوات ؟ قال : وهذا أصح أو يجلس عقيب الشفع ، ويتشهد ثم يجلس عقيب الوتر ، ويسلم ؟ فيه وجهان . انتهى . وهذه الصفات من مفردات المذهب .
فائدة : ذكر nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الخلاف : أن هذه الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي على صفات الجواز ، وإن كان الأفضل غيره ، وقد نص nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على جواز هذا فمحل نصوص nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على الجواز . قلت : وهو ظاهر كلامه في المذهب فإنه قال : ويجوز أن nindex.php?page=treesubj&link=1239يصلي الوتر بتسليمة واحدة ، ويحتمله كلامه في الوجيز فإنه قال : وله سرد خمس أو سبع ، وقال ابن عبدوس في تذكرته : ويجوز بخمس ، وسبع ، وتسع بسلام والصحيح من المذهب : أن فعل هذه الصفات مستحب ، وأنها أفضل من صلاته مثنى قدمه nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، وابن تميم ، ومجمع البحرين ، وقالوا : نص عليه ، وهو ظاهر ما قدمه في الفروع فإنه حكى وجها أن الوتر بخمس أو سبع كإحدى عشرة قلت : وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب ، لاقتصارهم على هذه الصفات ، وتقدم كلام nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في الفصول ، [ ص: 170 ] قوله ( nindex.php?page=treesubj&link=1235_1239وأدنى الكمال ثلاث ركعات بتسليمتين ) أي بسلامين ، وهذا بلا خلاف أعلمه وظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أنه يجوز بتسليم واحد ، وهو المذهب قال nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : وإن أوتر بثلاث لم يسلم فيهن لم يضق عليه عندي قال في الفروع : وبتسليمة يجوز وجزم به nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، وقال : نص عليه ، وقال ابن تميم ، وصاحب الفائق : وبواحدة لا بأس .
قال في الرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم : بسلامين ، أو سردا بسلام ، وظاهر ما قدمه في الفروع : إذا قلنا بسلام واحد : أنها تكون سردا قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في شرحه الصغير : إذا صلى الثلاث بسلام واحد ، ولم يكن جلس عقيب الثانية جاز ، وإن كان جلس فوجهان أصحهما : لا يكون وترا . انتهى . وقيل : يفعل الثلاث كالمغرب قال في المستوعب : وإن صلى ثلاثا بسلام واحد جاز ، ويجلس عقيب الثانية كصلاة المغرب ، وخير الشيخ تقي الدين بين الفصل والوصل .