الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1672 339 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17287وهيب قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس، عن nindex.php?page=showalam&ids=16248أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=651640nindex.php?page=treesubj&link=632_3536_3522رخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت، قال: وسمعت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يقول: إنها لا تنفر، [ ص: 98 ] ثم سمعته يقول بعد: إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن.
مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: " nindex.php?page=treesubj&link=632nindex.php?page=hadith&LINKID=651640رخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت"؛ لأن الحاصل من معناه أن الحائض إذا طافت طواف الزيارة تنفر، ولا شيء عليها، ومسلم هو ابن إبراهيم الفراهيدي، ووهيب، بضم الواو، وهو ابن خالد، nindex.php?page=showalam&ids=16446وابن طاوس هو عبد الله، والحديث قد مضى في باب: المرأة تحيض بعد الإفاضة في كتاب الحيض، فإنه أخرجه هناك عن nindex.php?page=showalam&ids=17120معلى بن أسد عن nindex.php?page=showalam&ids=17287وهيب.. إلى آخره نحوه، ومر الكلام فيه هناك مستوفى.
قوله: " رخص" على بناء المجهول، ووقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي: " رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم". قوله: " بعد" بضم الدال، أي: بعد أن قال: لا تنفر، وكان ذلك قبل موت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بعام على ما يجيء.
قوله: " إن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم رخص لهن " أي: للحيض، وهذا من مراسيل الصحابة، فإن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، والدليل عليه ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي فقال: حدثنا ابن أبي داود قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12045أبو صالح قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16581عقيل عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب قال: أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس اليماني nindex.php?page=hadith&LINKID=710655أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر يسأل عن حبس النساء عن الطواف بالبيت إذا حضن قبل النفر، وقد أفضن يوم النحر، فقال: إن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم رخصة النساء، وذلك قبل موت عبد الله بعام . إسناده صحيح، وأبو صالح عبد الله بن صالح وراق nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث وشيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، وهذا يدل على أنه كان يفتي بمنعهن عن النفر إلا بالطواف ثم رجع عن ذلك حين بلغه خبر nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قبل موته بسنة.
قوله: " قال: وسمعت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر" أي: قال nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر، وقوله هذا بالإسناد الأول بينه النسائي في روايته، وكذلك القائل في قوله: سمعته يقول بعد: هو nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس المذكور فيه، وليس فيه أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر سمع ذلك عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، وإنما أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص لهن؛ أي للنساء اللاتي حضن بعد أن طفن طواف الزيارة أن يتركن طواف الوداع، وهذا هو عين الإرسال، فافهم.
مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: " nindex.php?page=treesubj&link=632nindex.php?page=hadith&LINKID=651640رخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت"؛ لأن الحاصل من معناه أن الحائض إذا طافت طواف الزيارة تنفر، ولا شيء عليها، ومسلم هو ابن إبراهيم الفراهيدي، ووهيب، بضم الواو، وهو ابن خالد، nindex.php?page=showalam&ids=16446وابن طاوس هو عبد الله، والحديث قد مضى في باب: المرأة تحيض بعد الإفاضة في كتاب الحيض، فإنه أخرجه هناك عن nindex.php?page=showalam&ids=17120معلى بن أسد عن nindex.php?page=showalam&ids=17287وهيب.. إلى آخره نحوه، ومر الكلام فيه هناك مستوفى.
قوله: " رخص" على بناء المجهول، ووقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي: " رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم". قوله: " بعد" بضم الدال، أي: بعد أن قال: لا تنفر، وكان ذلك قبل موت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بعام على ما يجيء.
قوله: " إن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم رخص لهن " أي: للحيض، وهذا من مراسيل الصحابة، فإن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، والدليل عليه ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي فقال: حدثنا ابن أبي داود قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12045أبو صالح قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16581عقيل عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب قال: أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس اليماني nindex.php?page=hadith&LINKID=710655أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر يسأل عن حبس النساء عن الطواف بالبيت إذا حضن قبل النفر، وقد أفضن يوم النحر، فقال: إن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم رخصة النساء، وذلك قبل موت عبد الله بعام . إسناده صحيح، وأبو صالح عبد الله بن صالح وراق nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث وشيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، وهذا يدل على أنه كان يفتي بمنعهن عن النفر إلا بالطواف ثم رجع عن ذلك حين بلغه خبر nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قبل موته بسنة.
قوله: " قال: وسمعت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر" أي: قال nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر، وقوله هذا بالإسناد الأول بينه النسائي في روايته، وكذلك القائل في قوله: سمعته يقول بعد: هو nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس المذكور فيه، وليس فيه أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر سمع ذلك عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، وإنما أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص لهن؛ أي للنساء اللاتي حضن بعد أن طفن طواف الزيارة أن يتركن طواف الوداع، وهذا هو عين الإرسال، فافهم.