الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1693 362 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب بن عبد المجيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=15681حبيب المعلم، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال: حدثني nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله رضي الله عنهما nindex.php?page=hadith&LINKID=651660أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل وأصحابه بالحج، وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=55وطلحة، وكان علي قدم من اليمن ومعه الهدي، فقال: أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأصحابه أن يجعلوها عمرة يطوفوا بالبيت، ثم يقصروا ويحلوا إلا من معه الهدي، فقالوا: ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت، وأن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة حاضت فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت، قال: فلما طهرت وطافت قالت: يا رسول الله، أتنطلقون بعمرة وحجة، وأنطلق بالحج، فأمر nindex.php?page=showalam&ids=72عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج في ذي الحجة، وأن سراقة بن مالك بن جعشم لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالعقبة، وهو يرميها، فقال: ألكم هذه خاصة يا رسول الله؟ قال: لا، بل للأبد.
مطابقته للترجمة في قوله: " فأمر nindex.php?page=showalam&ids=16397عبد الله بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم"، ورجاله قد ذكروا غير مرة، وعطاء هو ابن أبي رباح المكي.
والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا في التمني عن الحسن بن عمر، هو ابن شقيق عن nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في الحج أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل عن nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب الثقفي به.
قوله: " وطلحة" هو ابن عبيد الله بن عثمان التيمي القرشي المدني، أبو محمد، أحد المشهود لهم بالجنة، وهو عطف على النبي صلى الله عليه وسلم، أي: وغير nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة، والحاصل أنه لم يكن هدي إلا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة فقط.
(فإن قلت): ما تقول فيما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم وغيرهما [ ص: 121 ] من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=hadith&LINKID=886620أن الهدي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر، وذوي اليسار.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا على ما سيأتي من طريق أفلح عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بلفظ: " ورجال من أصحابه ذوي قوة.." الحديث، وهذا يخالف ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رضي الله تعالى عنه.
(قلت): التوفيق بينهما بأن يحمل على أن كلا منهما قد ذكر ما شاهده، واطلع عليه، وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا من طريق مسلم القري، بضم القاف وتشديد الراء، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في هذا الحديث: وكان nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة ممن ساق الهدي فلم يحل، وهذا يشهد لحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر في ذكر nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة في ذلك، ويشهد أيضا لحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله تعالى عنها في أن nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة لم ينفرد بذلك، وداخل في قولها: " وذوي اليسار". وروى nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء بنت أبي بكر أن nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير كان ممن كان معه هدي.
قوله: " وكان علي قدم من اليمن" ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم: " من سعايته". قوله: " ومعه الهدي" ؛ جملة وقعت حالا. قوله: " nindex.php?page=hadith&LINKID=663249أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم" ويروى: " بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم"، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر، وعن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في هذا الحديث عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الشركة: " nindex.php?page=hadith&LINKID=886621فقال أحدهما يقول: لبيك بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: لبيك بحجة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فأمره أن يقيم على إحرامه وإشراكه في الهدي"
وقد مضى بيان ذلك في باب: من أهل في زمن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بإهلال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم.
قوله: " nindex.php?page=hadith&LINKID=651660وأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أذن لأصحابه أن يجعلوها عمرة" زاد nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء فيه " وأصيبوا النساء، قال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: ولم يعزم عليهم، ولكن أحلهن لهم" يعني إتيان النساء؛ لأن nindex.php?page=treesubj&link=3489من لازم الإحلال إباحة إتيان النساء، وقد مضى البحث فيه في آخر باب التمتع والقران.
قوله: " أن يجعلوها" الضمير فيه يرجع إلى الحج في قوله: " أهل وأصحابه بالحج" إلا أنه أنثه باعتبار الحجة.
قوله: " يطوفوا بالبيت" . قوله: " ثم يقصروا " عطف على: " يطوفوا"، وقوله: " ويحلوا" عطف على ما قبله إلا من كان معه الهدي فلا يحل، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم: " قال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: قال nindex.php?page=showalam&ids=36جابر: nindex.php?page=hadith&LINKID=659139فقدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة مضت من ذي الحجة فأمرنا أن نحل. قال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: قال: حلوا وأصيبوا النساء. قال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: ولم يعزم عليهم، ولكن أحلهن لهم، فقلنا: لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس أمرنا أن نفضي إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا بالمني، قال: يقول nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بيده: كأني أنظر إلى قوله بيده يحركها، قال: فقام النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فينا، فقال: nindex.php?page=hadith&LINKID=656819قد علمتم أني أتقاكم لله، وأصدقكم، وأبركم، ولولا هديي لحللت كما تحلون، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي فحلوا، فحللنا وسمعنا وأطعنا.. الحديث.
قوله: " فقالوا" ؛ أي أصحابه. قوله: " وذكر أحدنا يقطر" جملة حالية، أي: يقطر بالمني، إنما قالوا ذلك لأنه شق عليهم أن يحلوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم محرم، ولم يعجبهم أن يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ويتركوا الاقتداء به، وقال الطيبي: ولعلهم إنما شق عليهم لإفضائهم إلى النساء قبل انقضاء المناسك.
قوله: " فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم" ؛ أي بلغه ما قالوا من القول المذكور. قوله: " فقال" ؛ أي: النبي صلى الله عليه وسلم قال تطييبا لقلوبهم: " nindex.php?page=hadith&LINKID=848442لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت"؛ أي: لو علمت في الأول ما علمت في الآخر ما سقت الهدي وأحللت وتمتعت، والمقدمة الأولى للتمني عما فات، والثانية لحكم الحال، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12570ابن الأثير: أي: لو عن لي هذا الرأي الذي رأيته آخرا لأمرتكم به في أول أمري. قوله: " وأن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة حاضت" عطف على أن المذكورة في أول الحديث، وكان حيضها بسرف قبل دخولهم مكة، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير " عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر، أن دخول النبي صلى الله عليه وسلم عليها، وشكواها ذلك له كان يوم التروية"، وروى nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن طهرها كان بعرفة، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم عنها " وطهرت صبيحة ليلة عرفة حين قدمنا منى"، وله من طريق آخر: " nindex.php?page=hadith&LINKID=659125فخرجت في حجتي حتى نزلنا منى فتطهرت ثم طفنا بالبيت.." الحديث، واتفقت الروايات كلها على أنها طافت طواف الإفاضة يوم النحر.
قوله: " وأن سراقة" عطف على "أن" التي قبله، وسراقة، بضم السين المهملة وتخفيف الراء وبالقاف، ابن مالك بن جعشم، بضم الجيم والشين المعجمة وسكون العين بينهما، الكناني المدلجي، مر في باب: من أهل في زمن النبي [ ص: 122 ] صلى الله عليه وسلم.
قوله: " وهو بالعقبة" ؛ جملة حالية، أي: والنبي صلى الله عليه وسلم كان بعقبة منى. قوله: " وهو يرميها" جملة حالية أيضا؛ أي: والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم يرمي جمرة العقبة. قوله: " فقال" ؛ أي: سراقة. قوله: " ألكم هذه؟" أي: هذه الفعلة؛ وهي جعل الحج عمرة أو العمرة في أشهر الحج، والألف في: " ألكم" للاستفهام على سبيل الاستخبار، أراد أن هذه الفعلة مخصوصة بكم في هذه السنة، أو لكم ولغيركم أبدا؟ فأجاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بقوله: " للأبد"، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع: " لنا هذه خاصة"، وفي رواية جعفر عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم: " nindex.php?page=hadith&LINKID=694763فقام سراقة فقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم للأبد؟ فشبك أصابعه واحدة في الأخرى، وقال: دخلت العمرة في الحج مرتين، لا، بل لأبد الأبد".
وقال النووي: اختلف العلماء في معناه على أقوال أصحها وبه قال جمهورهم: معناه أن العمرة يجوز فعلها في أشهر الحج.
والثاني: معناه nindex.php?page=treesubj&link=3753جواز القران، وتقدير الكلام: دخلت أفعال العمرة في أفعال الحج إلى يوم القيامة.
والثالث: تأويل بعض القائلين بأن العمرة ليست واجبة، قالوا: معناه سقوط العمرة، ومعنى دخولها في الحج سقوط وجوبها، وهذا ضعيف أو باطل، وسياق الحديث يقتضي بطلانه.
والرابع: تأويل بعض أهل الظاهر أن معناه جواز فسخ الحج إلى العمرة، وهذا أيضا ضعيف، ورد هذا بأن سياق السؤال يقوي هذا التأويل، بل الظاهر أن السؤال وقع عن الفسخ، وفيه نظر.
وقال النووي أيضا: اختلف العلماء في هذا الفسخ هل هو خاص للصحابة تلك السنة خاصة أم باق لهم ولغيرهم إلى يوم القيامة، فيجوز لكل من أحرم بحج وليس معه هدي أن يقلب إحرامه عمرة، ويتحلل بأعمالها، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة، وجماهير العلماء من السلف والخلف: هو مختص بهم في تلك السنة لا يجوز بعدها، وإنما أمروا به تلك السنة ليخالفوا ما كانت عليه الجاهلية من تحريم العمرة في أشهر الحج، ومما يستدل به للجماهير حديث nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر الذي رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم: كانت في الحج لأصحاب محمد صلى الله تعالى عليه وسلم خاصة، يعني فسخ الحج إلى العمرة، وروى nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي عن الحارث بن بلال عن أبيه قال: " nindex.php?page=hadith&LINKID=679488قلت: يا رسول الله، فسخ الحج لنا خاصة أم للناس عامة، فقال: بل لنا خاصة"، وأما الذي في حديث سراقة: " nindex.php?page=hadith&LINKID=697773ألعامنا هذا أم للأبد؟ فقال: لا، بل للأبد" فمعناه جواز الاعتمار في أشهر الحج والقران كما ذكرناه.
ومن فوائد الحديث المذكور: جواز التمتع، وتعليق الإحرام بإحرام الغير، وجواز قول: "لو" في التأسف على فوات أمور الدين والمصالح، وأما الحديث في أن "لو" تفتح عمل الشيطان، فمحمول على التأسف في حظوظ الدنيا.
مطابقته للترجمة في قوله: " فأمر nindex.php?page=showalam&ids=16397عبد الله بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم"، ورجاله قد ذكروا غير مرة، وعطاء هو ابن أبي رباح المكي.
والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا في التمني عن الحسن بن عمر، هو ابن شقيق عن nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في الحج أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل عن nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب الثقفي به.
قوله: " وطلحة" هو ابن عبيد الله بن عثمان التيمي القرشي المدني، أبو محمد، أحد المشهود لهم بالجنة، وهو عطف على النبي صلى الله عليه وسلم، أي: وغير nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة، والحاصل أنه لم يكن هدي إلا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة فقط.
(فإن قلت): ما تقول فيما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم وغيرهما [ ص: 121 ] من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=hadith&LINKID=886620أن الهدي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر، وذوي اليسار.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا على ما سيأتي من طريق أفلح عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بلفظ: " ورجال من أصحابه ذوي قوة.." الحديث، وهذا يخالف ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رضي الله تعالى عنه.
(قلت): التوفيق بينهما بأن يحمل على أن كلا منهما قد ذكر ما شاهده، واطلع عليه، وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا من طريق مسلم القري، بضم القاف وتشديد الراء، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في هذا الحديث: وكان nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة ممن ساق الهدي فلم يحل، وهذا يشهد لحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر في ذكر nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة في ذلك، ويشهد أيضا لحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله تعالى عنها في أن nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة لم ينفرد بذلك، وداخل في قولها: " وذوي اليسار". وروى nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء بنت أبي بكر أن nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير كان ممن كان معه هدي.
قوله: " وكان علي قدم من اليمن" ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم: " من سعايته". قوله: " ومعه الهدي" ؛ جملة وقعت حالا. قوله: " nindex.php?page=hadith&LINKID=663249أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم" ويروى: " بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم"، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر، وعن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في هذا الحديث عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الشركة: " nindex.php?page=hadith&LINKID=886621فقال أحدهما يقول: لبيك بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: لبيك بحجة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فأمره أن يقيم على إحرامه وإشراكه في الهدي"
وقد مضى بيان ذلك في باب: من أهل في زمن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بإهلال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم.
قوله: " nindex.php?page=hadith&LINKID=651660وأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أذن لأصحابه أن يجعلوها عمرة" زاد nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء فيه " وأصيبوا النساء، قال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: ولم يعزم عليهم، ولكن أحلهن لهم" يعني إتيان النساء؛ لأن nindex.php?page=treesubj&link=3489من لازم الإحلال إباحة إتيان النساء، وقد مضى البحث فيه في آخر باب التمتع والقران.
قوله: " أن يجعلوها" الضمير فيه يرجع إلى الحج في قوله: " أهل وأصحابه بالحج" إلا أنه أنثه باعتبار الحجة.
قوله: " يطوفوا بالبيت" . قوله: " ثم يقصروا " عطف على: " يطوفوا"، وقوله: " ويحلوا" عطف على ما قبله إلا من كان معه الهدي فلا يحل، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم: " قال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: قال nindex.php?page=showalam&ids=36جابر: nindex.php?page=hadith&LINKID=659139فقدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة مضت من ذي الحجة فأمرنا أن نحل. قال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: قال: حلوا وأصيبوا النساء. قال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: ولم يعزم عليهم، ولكن أحلهن لهم، فقلنا: لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس أمرنا أن نفضي إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا بالمني، قال: يقول nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بيده: كأني أنظر إلى قوله بيده يحركها، قال: فقام النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فينا، فقال: nindex.php?page=hadith&LINKID=656819قد علمتم أني أتقاكم لله، وأصدقكم، وأبركم، ولولا هديي لحللت كما تحلون، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي فحلوا، فحللنا وسمعنا وأطعنا.. الحديث.
قوله: " فقالوا" ؛ أي أصحابه. قوله: " وذكر أحدنا يقطر" جملة حالية، أي: يقطر بالمني، إنما قالوا ذلك لأنه شق عليهم أن يحلوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم محرم، ولم يعجبهم أن يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ويتركوا الاقتداء به، وقال الطيبي: ولعلهم إنما شق عليهم لإفضائهم إلى النساء قبل انقضاء المناسك.
قوله: " فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم" ؛ أي بلغه ما قالوا من القول المذكور. قوله: " فقال" ؛ أي: النبي صلى الله عليه وسلم قال تطييبا لقلوبهم: " nindex.php?page=hadith&LINKID=848442لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت"؛ أي: لو علمت في الأول ما علمت في الآخر ما سقت الهدي وأحللت وتمتعت، والمقدمة الأولى للتمني عما فات، والثانية لحكم الحال، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12570ابن الأثير: أي: لو عن لي هذا الرأي الذي رأيته آخرا لأمرتكم به في أول أمري. قوله: " وأن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة حاضت" عطف على أن المذكورة في أول الحديث، وكان حيضها بسرف قبل دخولهم مكة، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير " عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر، أن دخول النبي صلى الله عليه وسلم عليها، وشكواها ذلك له كان يوم التروية"، وروى nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن طهرها كان بعرفة، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم عنها " وطهرت صبيحة ليلة عرفة حين قدمنا منى"، وله من طريق آخر: " nindex.php?page=hadith&LINKID=659125فخرجت في حجتي حتى نزلنا منى فتطهرت ثم طفنا بالبيت.." الحديث، واتفقت الروايات كلها على أنها طافت طواف الإفاضة يوم النحر.
قوله: " وأن سراقة" عطف على "أن" التي قبله، وسراقة، بضم السين المهملة وتخفيف الراء وبالقاف، ابن مالك بن جعشم، بضم الجيم والشين المعجمة وسكون العين بينهما، الكناني المدلجي، مر في باب: من أهل في زمن النبي [ ص: 122 ] صلى الله عليه وسلم.
قوله: " وهو بالعقبة" ؛ جملة حالية، أي: والنبي صلى الله عليه وسلم كان بعقبة منى. قوله: " وهو يرميها" جملة حالية أيضا؛ أي: والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم يرمي جمرة العقبة. قوله: " فقال" ؛ أي: سراقة. قوله: " ألكم هذه؟" أي: هذه الفعلة؛ وهي جعل الحج عمرة أو العمرة في أشهر الحج، والألف في: " ألكم" للاستفهام على سبيل الاستخبار، أراد أن هذه الفعلة مخصوصة بكم في هذه السنة، أو لكم ولغيركم أبدا؟ فأجاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بقوله: " للأبد"، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع: " لنا هذه خاصة"، وفي رواية جعفر عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم: " nindex.php?page=hadith&LINKID=694763فقام سراقة فقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم للأبد؟ فشبك أصابعه واحدة في الأخرى، وقال: دخلت العمرة في الحج مرتين، لا، بل لأبد الأبد".
وقال النووي: اختلف العلماء في معناه على أقوال أصحها وبه قال جمهورهم: معناه أن العمرة يجوز فعلها في أشهر الحج.
والثاني: معناه nindex.php?page=treesubj&link=3753جواز القران، وتقدير الكلام: دخلت أفعال العمرة في أفعال الحج إلى يوم القيامة.
والثالث: تأويل بعض القائلين بأن العمرة ليست واجبة، قالوا: معناه سقوط العمرة، ومعنى دخولها في الحج سقوط وجوبها، وهذا ضعيف أو باطل، وسياق الحديث يقتضي بطلانه.
والرابع: تأويل بعض أهل الظاهر أن معناه جواز فسخ الحج إلى العمرة، وهذا أيضا ضعيف، ورد هذا بأن سياق السؤال يقوي هذا التأويل، بل الظاهر أن السؤال وقع عن الفسخ، وفيه نظر.
وقال النووي أيضا: اختلف العلماء في هذا الفسخ هل هو خاص للصحابة تلك السنة خاصة أم باق لهم ولغيرهم إلى يوم القيامة، فيجوز لكل من أحرم بحج وليس معه هدي أن يقلب إحرامه عمرة، ويتحلل بأعمالها، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة، وجماهير العلماء من السلف والخلف: هو مختص بهم في تلك السنة لا يجوز بعدها، وإنما أمروا به تلك السنة ليخالفوا ما كانت عليه الجاهلية من تحريم العمرة في أشهر الحج، ومما يستدل به للجماهير حديث nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر الذي رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم: كانت في الحج لأصحاب محمد صلى الله تعالى عليه وسلم خاصة، يعني فسخ الحج إلى العمرة، وروى nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي عن الحارث بن بلال عن أبيه قال: " nindex.php?page=hadith&LINKID=679488قلت: يا رسول الله، فسخ الحج لنا خاصة أم للناس عامة، فقال: بل لنا خاصة"، وأما الذي في حديث سراقة: " nindex.php?page=hadith&LINKID=697773ألعامنا هذا أم للأبد؟ فقال: لا، بل للأبد" فمعناه جواز الاعتمار في أشهر الحج والقران كما ذكرناه.
ومن فوائد الحديث المذكور: جواز التمتع، وتعليق الإحرام بإحرام الغير، وجواز قول: "لو" في التأسف على فوات أمور الدين والمصالح، وأما الحديث في أن "لو" تفتح عمل الشيطان، فمحمول على التأسف في حظوظ الدنيا.