الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=1624_1723_1728_1650 ( ولا تصح قدوة بمقتد ) بغيره إجماعا ولو احتمالا ولو بعد السلام [ ص: 283 ] كما مر في سجود السهو ، وإن بان إماما وذلك لاستحالة اجتماع كونه تابعا متبوعا ولا أثر عند التردد للاجتهاد فيما يظهر خلافا للزركشي لأن شرطه أن يكون للعلامة فيه مجال ولا مجال لها هنا ؛ لأن مدار المأمومية على النية لا غير وهي لا يطلع عليها وخرج بمقتد ما لو nindex.php?page=treesubj&link=1728_1723_1624_1650انقطعت القدوة كأن سلم الإمام فقام مسبوق فاقتدى به آخر أو مسبوقون فاقتدى بعضهم ببعض فتصح في غير الجمعة في الثانية على المعتمد لكن مع الكراهة ( ولا بمن تلزمه إعادة ) ، وإن اقتدى به مثله ( كمقيم تيمم ) لنقص صلاته .
( قوله : ولو بعد السلام ) أي بأن nindex.php?page=treesubj&link=1587_28165_1723شك بعد السلام في كون إمامه مأموما إلا أن محل هذا ما لم يبن إماما كما هو ظاهر ولا ينافيه ، وإن بان إماما لجواز تخصيصه بغير هذه الصورتين بل يتعين ذلك ولو nindex.php?page=treesubj&link=1728_1723_24099شك كل من اثنين في أنه إمام أو مأموم لم تصح صلاته [ ص: 283 ] لشكه في أنه تابع أو متبوع ذكره في المجموع
( قوله : وإن بان إماما ) أي إن طال زمن التردد أو مضى ركن كما هو ظاهر ( قوله : خلافا للزركشي ) أقول الوجه ما قاله الزركشي ، وأما قوله ولا مجال لها هنا فهو ممنوع إذ قد تفيد القرائن الظن بل القطع بكونه إماما أو مأموما وبكونه نوى الإمامة أو الائتمام ويؤيد ذلك نظائر في كلامهم كقولهم يصح بيع الوكيل المشروط فيه الإشهاد بالكناية عند توفر القرائن كما هو المعتمد الذي ذكره الغزالي وأقره عليه الشيخان مع أن الكناية لا بد لها من نية فلو لا أن للقرائن مجالا في النية ما تأتى هذا الكلام منهم ولا الإشهاد على هذا البيع المتوقف على النية فليتأمل وكقولهم في مصليين تردد كل في أنه إمام أو مأموم أنه لو nindex.php?page=treesubj&link=1723_1728_24099ظن أحدهما أنه إمام وشك الآخر صحت للظان أنه إمام دون الآخر ولا خفاء إن ظن أحدهما أنه إمام لم يستند فيه إلا للقرائن إذ الظن بلا سند لا اعتبار به فدل هذا على أن للقرائن مجالا في ظن الكون إماما لا يقال هذا في ظن نفسه إماما ، والإنسان أعرف بحال نفسه بخلاف ما نحن فيه ، فإنه في ظن غيره إماما ؛ لأنا نقول هذا لا يقدح في الدلالة على أن للقرائن مدخلا فيما ذكر فتدبره ( قوله : وهي لا يطلع عليها ) فيه نظر إذ قد يستدل عليها بقرائن ( قوله : في المتن ولا بمن تلزمه إعادة ) ، وإن جهل أنه تلزمه الإعادة ، فإذا بان بعد الصلاة وجب القضاء م ر ( قوله : في المتن كمقيم تيمم ) لا يبعد أن شرط هذا العلم بحاله ويستثنى م ر ( قوله : أيضا كمقيم تيمم ) هل شرط هذا علم المأموم بحاله حال الاقتداء أو قبله ونسي ، فإن لم يعلم مطلقا إلا بعد الصلاة صحت [ ص: 284 ] ولا قضاء ؛ لأن هذا الإمام محدث وتبين حدث الإمام بعد الصلاة لا يضر ولا يوجب القضاء كما سيأتي أو لا فرق هنا ويخص ما سيأتي بغير ذلك ويفرق فيه نظر ، والتسوية قريبة إلا أن يظهر فرق واضح ، فإن قيل على التسوية هلا اكتفى عن هذا المثال بمسألة الحدث الآتية قلنا يفوت التنبيه على أن المسافر المتيمم يصح الاقتداء به ، وإن كان حدثه باقيا تأمل .
حاشية الشرواني
( قوله : بغيره ) إلى قوله ولا أثر في المغني وإلى التنبيه في النهاية إلا قوله ولا أثر إلى وخرج وقوله في الثانية وقوله فيلزمه مفارقته وقوله جهلا ( قوله : ولو احتمالا ) عبارة المغني والنهاية ولا بمن توهمه أو ظنه مأموما كأن nindex.php?page=treesubj&link=1650وجد رجلين يصليان جماعة وتردد في أيهما الإمام ومحله كما قاله الزركشي ما إذا هجم ، فإن اجتهد في أيهما الإمام واقتدى بمن غلب على ظنه أنه الإمام فينبغي أن يصح كما يصلي بالاجتهاد في القبلة ، والثوب ، والأواني ، وإن nindex.php?page=treesubj&link=1650_24099اعتقد كل من المصليين أنه إمام صحت صلاتهما إذ لا مقتضى للبطلان أو أنه مأموم بطلت صلاتهما ؛ لأن كلا مقتد بمن يقصد الاقتداء به وكذا لو شك nindex.php?page=treesubj&link=24099فمن شك ولو بعد السلام كما في المجموع أنه إمام أو مأموم بطلت صلاته لشك أنه تابع أو متبوع ولو شك أحدهما وظن الآخر صحت للظان أنه إمام دون الآخر وهذا من المواضع التي فرقوا فيها بين الظن ، والشك . ا هـ .
( قوله : ولو بعد السلام إلخ ) أي بأن nindex.php?page=treesubj&link=1587_28165_1723شك بعد السلام في كون إمامه مأموما إلا أن محل هذا ما لم يبن إماما كما هو ظاهر ولا ينافيه ، وإن بان إماما لجواز تخصيصه بغير هذه الصورة بل يتعين ذلك [ ص: 283 ] سم على حج . ا هـ . ع ش ويأتي عن البصري ما يوافقه وقوله بغير هذه الصورة أي بالشك قبل السلام ( قوله : كما مر ) أي في شرح ولو شك بعد السلام لم يؤثر على المشهور ( قوله : وإن بان إماما ) أي إن طال زمن التردد أو مضى ركن كما هو ظاهر سم على حج . ا هـ . ع ش عبارة البصري قوله ولو بعد السلام كما مر في سجود السهو ، وإن بان إماما مقتضى هذا الصنيع أنه لو شك بعد السلام ثم زال الشك وبان أنه إمام عدم الصحة وهو بعيد جدا ، فالذي يظهر الصحة مطلقا طال الزمن للشك أو لم يطل . ا هـ .
( قوله : وذلك ) راجع للمتن ( قوله : ولا أثر عند التردد للاجتهاد إلخ ) خلافا للنهاية ، والمغني كما مر آنفا ( قوله : خلافا للزركشي ) أقول الوجه ما قاله الزركشي ، وأما قوله ولا مجال لها هنا فهو ممنوع إذ قد تفيد القرائن الظن بل القطع بكونه إماما أو مأموما وبكونه نوى الإمامة أو الائتمام ويؤيد ذلك نظائر في كلامهم سم بحذف ( قوله : لأن شرطه أن يكون إلخ ) رده النهاية بما نصه ومعلوم أن اجتهاده بسبب قرائن تدل على غرضه لا بالنسبة للنية لعدم الاطلاع عليها فسقط القول بأن شرط الاجتهاد أن يكون إلخ . ا هـ .
( قوله : وهي لا يطلع عليها ) فيه نظر إذ قد يستدل عليها بقرائن سم ( قوله : في غير الجمعة ) أي أما فيها فلا تصح ؛ لأنه فيه إنشاء جمعة بعد أخرى ع ش ( قوله على المعتمد إلخ ) متعلق بتصح وحاصله أنه يصح الاقتداء في الصورة الثانية وهو قوله أو مسبوقون إلخ في غير الجمعة على المعتمد لكن مع الكراهة ، وأما في الأولى فيصح في الجمعة أيضا وبلا كراهة مطلقا انتهى من نسخة سقيمة للكردي بفتح الكاف الفارسي على التحفة وفي الكردي بضم الكاف العربي على شرح بافضل ما نصه قوله وخرج بمقتد إلخ فيصح في غير الجمعة أما هي فلا مطلقا عند الجمال الرملي وفي الثانية عند الشارح أما في الأولى فتصح عنده ولكن يكره الاقتداء بالمسبوق المذكور . ا هـ .
وأسقط النهاية لفظة في الثانية كما مر وكتب ع ش عليه ما نصه قوله م ر لكن مع الكراهة ظاهره في الصورتين وعليه فلا ثواب فيها من حيث الجماعة وفي حج التصريح برجوعه للثانية فقط ، والكراهة خروجا من خلاف من أبطلها وسيأتي في كلام المحلي قبيل صلاة المسافر ما يصرح بتخصيص الخلاف بالثانية . ا هـ . أقول بل كلام الشارح كالنهاية كالصريح في الرجوع للصورتين معا كما مر عن الكردي بضم الكاف خلافا لما مر عن الكردي بفتح الكاف وع ش ، وأما قوله وسيأتي في كلام المحلي إلخ ففيه أن المحلي إنما ذكر هناك الصورة الثانية ، والخلاف فيها ثم الجمع وسكت عن الصورة الأولى بالكلية ولم يتعرضها أصلا وهذا لا يشعر بتخصيص الخلاف بالثانية فضلا عن التصريح بذلك قول المتن ( ولا بمن تلزمه إعادة ) ، وإن جهل أنه تلزمه الإعادة ، فإذا بان بعد الصلاة وجب القضاء م ر . ا هـ . سم
قول المتن ( كمقيم تيمم ) لا يبعد أن شرط هذا العلم بحاله ويستثني م ر سم قول المتن ( كمقيم تيمم ) هل شرط هذا علم [ ص: 284 ] المأموم بحاله حال الاقتداء وقبله ونسي ، فإن لم يعلم مطلقا إلا بعد الصلاة صحت ولا قضاء ؛ لأن هذا الإمام محدث وتبين حدث الإمام بعد الصلاة لا يضر ولا يوجب القضاء أو لا فرق هنا ويخص ما سيأتي بغير ذلك ويفرق فيه نظر ، والتسوية قريبة أي فلا قضاء هنا كما لو بان حدث إمامه إلا أن يظهر فرق واضح سم على حج وفي كلام الشارح م ر في باب التيمم ما يصرح بالتسوية بينه وبين المحدث ع ش .
حاشية ابن قاسم
( قوله : ولو بعد السلام ) أي بأن nindex.php?page=treesubj&link=1587_28165_1723شك بعد السلام في كون إمامه مأموما إلا أن محل هذا ما لم يبن إماما كما هو ظاهر ولا ينافيه ، وإن بان إماما لجواز تخصيصه بغير هذه الصورتين بل يتعين ذلك ولو nindex.php?page=treesubj&link=1728_1723_24099شك كل من اثنين في أنه إمام أو مأموم لم تصح صلاته [ ص: 283 ] لشكه في أنه تابع أو متبوع ذكره في المجموع
( قوله : وإن بان إماما ) أي إن طال زمن التردد أو مضى ركن كما هو ظاهر ( قوله : خلافا للزركشي ) أقول الوجه ما قاله الزركشي ، وأما قوله ولا مجال لها هنا فهو ممنوع إذ قد تفيد القرائن الظن بل القطع بكونه إماما أو مأموما وبكونه نوى الإمامة أو الائتمام ويؤيد ذلك نظائر في كلامهم كقولهم يصح بيع الوكيل المشروط فيه الإشهاد بالكناية عند توفر القرائن كما هو المعتمد الذي ذكره الغزالي وأقره عليه الشيخان مع أن الكناية لا بد لها من نية فلو لا أن للقرائن مجالا في النية ما تأتى هذا الكلام منهم ولا الإشهاد على هذا البيع المتوقف على النية فليتأمل وكقولهم في مصليين تردد كل في أنه إمام أو مأموم أنه لو nindex.php?page=treesubj&link=1723_1728_24099ظن أحدهما أنه إمام وشك الآخر صحت للظان أنه إمام دون الآخر ولا خفاء إن ظن أحدهما أنه إمام لم يستند فيه إلا للقرائن إذ الظن بلا سند لا اعتبار به فدل هذا على أن للقرائن مجالا في ظن الكون إماما لا يقال هذا في ظن نفسه إماما ، والإنسان أعرف بحال نفسه بخلاف ما نحن فيه ، فإنه في ظن غيره إماما ؛ لأنا نقول هذا لا يقدح في الدلالة على أن للقرائن مدخلا فيما ذكر فتدبره ( قوله : وهي لا يطلع عليها ) فيه نظر إذ قد يستدل عليها بقرائن ( قوله : في المتن ولا بمن تلزمه إعادة ) ، وإن جهل أنه تلزمه الإعادة ، فإذا بان بعد الصلاة وجب القضاء م ر ( قوله : في المتن كمقيم تيمم ) لا يبعد أن شرط هذا العلم بحاله ويستثنى م ر ( قوله : أيضا كمقيم تيمم ) هل شرط هذا علم المأموم بحاله حال الاقتداء أو قبله ونسي ، فإن لم يعلم مطلقا إلا بعد الصلاة صحت [ ص: 284 ] ولا قضاء ؛ لأن هذا الإمام محدث وتبين حدث الإمام بعد الصلاة لا يضر ولا يوجب القضاء كما سيأتي أو لا فرق هنا ويخص ما سيأتي بغير ذلك ويفرق فيه نظر ، والتسوية قريبة إلا أن يظهر فرق واضح ، فإن قيل على التسوية هلا اكتفى عن هذا المثال بمسألة الحدث الآتية قلنا يفوت التنبيه على أن المسافر المتيمم يصح الاقتداء به ، وإن كان حدثه باقيا تأمل .
حاشية الشرواني
( قوله : بغيره ) إلى قوله ولا أثر في المغني وإلى التنبيه في النهاية إلا قوله ولا أثر إلى وخرج وقوله في الثانية وقوله فيلزمه مفارقته وقوله جهلا ( قوله : ولو احتمالا ) عبارة المغني والنهاية ولا بمن توهمه أو ظنه مأموما كأن nindex.php?page=treesubj&link=1650وجد رجلين يصليان جماعة وتردد في أيهما الإمام ومحله كما قاله الزركشي ما إذا هجم ، فإن اجتهد في أيهما الإمام واقتدى بمن غلب على ظنه أنه الإمام فينبغي أن يصح كما يصلي بالاجتهاد في القبلة ، والثوب ، والأواني ، وإن nindex.php?page=treesubj&link=1650_24099اعتقد كل من المصليين أنه إمام صحت صلاتهما إذ لا مقتضى للبطلان أو أنه مأموم بطلت صلاتهما ؛ لأن كلا مقتد بمن يقصد الاقتداء به وكذا لو شك nindex.php?page=treesubj&link=24099فمن شك ولو بعد السلام كما في المجموع أنه إمام أو مأموم بطلت صلاته لشك أنه تابع أو متبوع ولو شك أحدهما وظن الآخر صحت للظان أنه إمام دون الآخر وهذا من المواضع التي فرقوا فيها بين الظن ، والشك . ا هـ .
( قوله : ولو بعد السلام إلخ ) أي بأن nindex.php?page=treesubj&link=1587_28165_1723شك بعد السلام في كون إمامه مأموما إلا أن محل هذا ما لم يبن إماما كما هو ظاهر ولا ينافيه ، وإن بان إماما لجواز تخصيصه بغير هذه الصورة بل يتعين ذلك [ ص: 283 ] سم على حج . ا هـ . ع ش ويأتي عن البصري ما يوافقه وقوله بغير هذه الصورة أي بالشك قبل السلام ( قوله : كما مر ) أي في شرح ولو شك بعد السلام لم يؤثر على المشهور ( قوله : وإن بان إماما ) أي إن طال زمن التردد أو مضى ركن كما هو ظاهر سم على حج . ا هـ . ع ش عبارة البصري قوله ولو بعد السلام كما مر في سجود السهو ، وإن بان إماما مقتضى هذا الصنيع أنه لو شك بعد السلام ثم زال الشك وبان أنه إمام عدم الصحة وهو بعيد جدا ، فالذي يظهر الصحة مطلقا طال الزمن للشك أو لم يطل . ا هـ .
( قوله : وذلك ) راجع للمتن ( قوله : ولا أثر عند التردد للاجتهاد إلخ ) خلافا للنهاية ، والمغني كما مر آنفا ( قوله : خلافا للزركشي ) أقول الوجه ما قاله الزركشي ، وأما قوله ولا مجال لها هنا فهو ممنوع إذ قد تفيد القرائن الظن بل القطع بكونه إماما أو مأموما وبكونه نوى الإمامة أو الائتمام ويؤيد ذلك نظائر في كلامهم سم بحذف ( قوله : لأن شرطه أن يكون إلخ ) رده النهاية بما نصه ومعلوم أن اجتهاده بسبب قرائن تدل على غرضه لا بالنسبة للنية لعدم الاطلاع عليها فسقط القول بأن شرط الاجتهاد أن يكون إلخ . ا هـ .
( قوله : وهي لا يطلع عليها ) فيه نظر إذ قد يستدل عليها بقرائن سم ( قوله : في غير الجمعة ) أي أما فيها فلا تصح ؛ لأنه فيه إنشاء جمعة بعد أخرى ع ش ( قوله على المعتمد إلخ ) متعلق بتصح وحاصله أنه يصح الاقتداء في الصورة الثانية وهو قوله أو مسبوقون إلخ في غير الجمعة على المعتمد لكن مع الكراهة ، وأما في الأولى فيصح في الجمعة أيضا وبلا كراهة مطلقا انتهى من نسخة سقيمة للكردي بفتح الكاف الفارسي على التحفة وفي الكردي بضم الكاف العربي على شرح بافضل ما نصه قوله وخرج بمقتد إلخ فيصح في غير الجمعة أما هي فلا مطلقا عند الجمال الرملي وفي الثانية عند الشارح أما في الأولى فتصح عنده ولكن يكره الاقتداء بالمسبوق المذكور . ا هـ .
وأسقط النهاية لفظة في الثانية كما مر وكتب ع ش عليه ما نصه قوله م ر لكن مع الكراهة ظاهره في الصورتين وعليه فلا ثواب فيها من حيث الجماعة وفي حج التصريح برجوعه للثانية فقط ، والكراهة خروجا من خلاف من أبطلها وسيأتي في كلام المحلي قبيل صلاة المسافر ما يصرح بتخصيص الخلاف بالثانية . ا هـ . أقول بل كلام الشارح كالنهاية كالصريح في الرجوع للصورتين معا كما مر عن الكردي بضم الكاف خلافا لما مر عن الكردي بفتح الكاف وع ش ، وأما قوله وسيأتي في كلام المحلي إلخ ففيه أن المحلي إنما ذكر هناك الصورة الثانية ، والخلاف فيها ثم الجمع وسكت عن الصورة الأولى بالكلية ولم يتعرضها أصلا وهذا لا يشعر بتخصيص الخلاف بالثانية فضلا عن التصريح بذلك قول المتن ( ولا بمن تلزمه إعادة ) ، وإن جهل أنه تلزمه الإعادة ، فإذا بان بعد الصلاة وجب القضاء م ر . ا هـ . سم
قول المتن ( كمقيم تيمم ) لا يبعد أن شرط هذا العلم بحاله ويستثني م ر سم قول المتن ( كمقيم تيمم ) هل شرط هذا علم [ ص: 284 ] المأموم بحاله حال الاقتداء وقبله ونسي ، فإن لم يعلم مطلقا إلا بعد الصلاة صحت ولا قضاء ؛ لأن هذا الإمام محدث وتبين حدث الإمام بعد الصلاة لا يضر ولا يوجب القضاء أو لا فرق هنا ويخص ما سيأتي بغير ذلك ويفرق فيه نظر ، والتسوية قريبة أي فلا قضاء هنا كما لو بان حدث إمامه إلا أن يظهر فرق واضح سم على حج وفي كلام الشارح م ر في باب التيمم ما يصرح بالتسوية بينه وبين المحدث ع ش .