( باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها )
( بطلت صلاته ) خلافا ومن تكلم في صلاته عامدا أو ساهيا رحمه الله في الخطإ والنسيان ، ومفزعه الحديث المعروف . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام { للشافعي } وما رواه محمول على رفع الإثم . بخلاف السلام ساهيا لأنه من الأذكار فيعتبر ذكرا في حالة النسيان وكلاما في حالة التعمد لما فيه من كاف الخطاب إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ، [ ص: 396 ] وإنما هي التسبيح والتهليل وقراءة القرآن
التالي
السابق
( باب ) ما يفسد الصلاة وما يكره فيها
( قوله ومفزعه الحديث المعروف ) { } إلخ . الفقهاء يذكرونه بهذا اللفظ ولا يوجد به في شيء من كتب الحديث ، بل { رفع عن أمتي الخطأ والنسيان } رواه إن الله وضع عن أمتي الخطأ النسيان وما استكرهوا عليه ابن ماجه وابن حبان وقال صحيح على شرطهما ( قوله ولنا قوله صلى الله عليه وسلم إن صلاتنا إلخ ) رواه [ ص: 396 ] والحاكم من حديث مسلم معاوية بن الحكم السلمي قال { } ا هـ . بينا أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت له : يرحمك الله ، فرماني القوم بأبصارهم ، فقلت : واثكل أماه ما شأنكم تنظرون إلي ، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم ، فلما رأيتهم يصمتوني لكني سكت ، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاني فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه ، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني ثم قال : إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن
وقد أجابوا بأنه لا يصلح دليلا على البطلان ، بل على أنه محظور والحظر لا يستلزم البطلان ، ولذا لم يأمره بالإعادة وإنما علمه أحكام الصلاة .
قلنا إن صح فإنما بين الحظر حالة العمد ، والاتفاق على أنه حظر يرتفع إلى الإفساد ، وما كان مفسدا حالة العمد كان كذلك حالة السهو لعدم المزيل شرعا كالأكل والشرب . وقوله { } أو { رفع عن أمتي } من باب المقتضى ولا عموم له ، لأنه ضروري فوجب تقديره على وجه يصح ، والإجماع على أن رفع الإثم مراد فلا يراد غيره وإلا لزم تعميمه وهو في غير محل الضرورة ، ومن اعتبره في الحكم الأعم من حكم الدنيا والآخرة فقد عممه من حيث لا يدري ، إذ قد أثبته في غير محل الضرورة من تصحيح الكلام وصار كما إذا أطال الكلام ساهيا فإنه يقول بالفساد ، فإن الشرع إذا رفع إفساده وجب شمول الصحة . إن الله وضع عنهم
وإلا فشمول عدمها وكالأكل والشرب ، وإنما عفي القليل من العمل لعدم الاحتراز عنه لأن في الحي حركات من الطبع وليست الصلاة ، فلو اعتبر إفساده مطلقا لزم الحرج في إقامة صحة الصلاة فعفي ما لم يكثر وليس الكلام من طبع الحي ( قوله بخلاف ) جواب عن قياس مقدر السلام ساهيا رحمه الله على السلام ساهيا وهو ظاهر من الكتاب . للشافعي
( قوله ومفزعه الحديث المعروف ) { } إلخ . الفقهاء يذكرونه بهذا اللفظ ولا يوجد به في شيء من كتب الحديث ، بل { رفع عن أمتي الخطأ والنسيان } رواه إن الله وضع عن أمتي الخطأ النسيان وما استكرهوا عليه ابن ماجه وابن حبان وقال صحيح على شرطهما ( قوله ولنا قوله صلى الله عليه وسلم إن صلاتنا إلخ ) رواه [ ص: 396 ] والحاكم من حديث مسلم معاوية بن الحكم السلمي قال { } ا هـ . بينا أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت له : يرحمك الله ، فرماني القوم بأبصارهم ، فقلت : واثكل أماه ما شأنكم تنظرون إلي ، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم ، فلما رأيتهم يصمتوني لكني سكت ، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاني فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه ، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني ثم قال : إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن
وقد أجابوا بأنه لا يصلح دليلا على البطلان ، بل على أنه محظور والحظر لا يستلزم البطلان ، ولذا لم يأمره بالإعادة وإنما علمه أحكام الصلاة .
قلنا إن صح فإنما بين الحظر حالة العمد ، والاتفاق على أنه حظر يرتفع إلى الإفساد ، وما كان مفسدا حالة العمد كان كذلك حالة السهو لعدم المزيل شرعا كالأكل والشرب . وقوله { } أو { رفع عن أمتي } من باب المقتضى ولا عموم له ، لأنه ضروري فوجب تقديره على وجه يصح ، والإجماع على أن رفع الإثم مراد فلا يراد غيره وإلا لزم تعميمه وهو في غير محل الضرورة ، ومن اعتبره في الحكم الأعم من حكم الدنيا والآخرة فقد عممه من حيث لا يدري ، إذ قد أثبته في غير محل الضرورة من تصحيح الكلام وصار كما إذا أطال الكلام ساهيا فإنه يقول بالفساد ، فإن الشرع إذا رفع إفساده وجب شمول الصحة . إن الله وضع عنهم
وإلا فشمول عدمها وكالأكل والشرب ، وإنما عفي القليل من العمل لعدم الاحتراز عنه لأن في الحي حركات من الطبع وليست الصلاة ، فلو اعتبر إفساده مطلقا لزم الحرج في إقامة صحة الصلاة فعفي ما لم يكثر وليس الكلام من طبع الحي ( قوله بخلاف ) جواب عن قياس مقدر السلام ساهيا رحمه الله على السلام ساهيا وهو ظاهر من الكتاب . للشافعي