الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وقال في التلخيص : لو nindex.php?page=treesubj&link=1526نوى فرضا وهو قاعد ، مع القدرة على القيام لم ينعقد فرضا ولا نفلا ، وقال في الرعاية الكبرى : قلت : ويحتمل أن يصير نفلا قوله ( فإن nindex.php?page=treesubj&link=26085قطعها في أثنائها بطلت الصلاة ) وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم ، وقيل : إن نوى قريبا لم تبطل قال في الرعاية الكبرى : وهو بعيد . قوله ( وإن تردد في قطعها فعلى وجهين ) وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والكافي والمغني ، والهادي ، والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر ، والرعايتين ، والنظم ، والحاويين ، وابن تميم ، والشرح ، والفائق ، والزركشي ، وإدراك الغاية ، وتجريد العناية ، والفروع ، وشرح العمدة للشيخ تقي الدين وغيرهم . أحدهما : تبطل ، وهو المذهب اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ونصره الشريف أبو جعفر ، nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد في شرحه ، وصححه في التصحيح ، وابن نصر الله في حواشي الفروع ، وجزم به في الوجيز ، والإفادات ، والمنتخب . والوجه الثاني : لا تبطل ، وهو ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي واختاره ابن حامد وجزم به في المنور وقدمه nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه .
فائدة : لو عزم على فسخها فهو كما لو تردد في قطعها ، خلافا ومذهبا ، على الصحيح ، وقيل : تبطل بالعزم وإن لم تبطل بالتردد وجزم به في الرعاية الصغرى ، [ ص: 25 ] والحاوي ، وقال في الكبرى : إن عزم على قطعها أو تردد فأوجه الثالث : تبطل مع العزم دون التردد ، وقال في باب صفة الصلاة : وإن قطعها أو عزم على قطعها عاجلا بطلت ، وإن تردد فيه ، أو توقف ، أو نوى أنه سيقطعها ، أو علق قطعها على شرط : فوجهان ،
والوجهان أيضا : إذا شك هل نوى فعمل معهم أي مع الشك عملا ثم ذكر . فقال ابن حامد : يبني ; لأن nindex.php?page=treesubj&link=24099_26085الشك لا يزيل حكم النية . فجاز له البناء كما لو لم يحدث عملا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : تبطل ، لخلوه عن نية معتبرة ، وهو ظاهر ما قدمه الشارح قال nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد أيضا : إن كان العمل قولا لم تبطل لتعمد زيادته ، ولا يعتد به . وإن كان فعلا بطلت ، لعدم جوازه كتعمده في غير موضعه ، وقال في مجمع البحرين : إنما قال الأصحاب عملا والقراءة ليست عملا على أصلنا .
ولهذا لو nindex.php?page=treesubj&link=1525_1530نوى قطع القراءة ، ولم يقطعها ، لم تبطل قولا واحدا قال الآمدي : وإن قطعها بطلت بقطعه لا نيته ; لأن القراءة لا تحتاج إلى نية .
قال في مجمع البحرين : ولو كان عملا لاحتاجت إلى نية كسائر أعمال العبادات قال صاحب الفروع : وما ذكره الناظم في خلاف كلام الأصحاب ، والقراءة عبادة تعتبر لها النية قال الأصحاب : وكذا nindex.php?page=treesubj&link=24099_26085شكه هل أحرم بظهر أو عصر ، وذكر فيها ، يعني هل تبطل أو لا ؟ وقيل : يتمها نفلا كما nindex.php?page=treesubj&link=1379لو أحرم بفرض فبان قبل وقته ، وهو احتمال في المغني والشرح . nindex.php?page=treesubj&link=24099_1647_26085كشكه هل أحرم بفرض أو نفل ؟ فإن nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد سئل عن nindex.php?page=treesubj&link=1596_1647_26085إمام صلى بقوم العصر فظنها الظهر فطول القراءة ، ثم ذكر ، فقال : يعيد ، وإعادتهم على اقتداء مفترض بمتنفل قال nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد ، والشارح : وإن nindex.php?page=treesubj&link=24099_26085شك هل نوى فرضا أو نفلا ؟ أتمها [ ص: 26 ] نفلا ، إلا أن يذكر أنه نوى الفرض قبل أن يحدث عملا فيتمها فرضا ، وإن ذكره بعد أن أحدث عملا خرج فيه الوجهان . انتهى . قال nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : والصحيح بطلان فرضه .
قال في الفروع : إن nindex.php?page=treesubj&link=1596_26085_23393أحرم بفرض رباعية ، ثم سلم من ركعتين يظنها جمعة أو فجرا أو التراويح ، ثم ذكر : بطل فرضه ولم يبن نص عليه كما لو كان عالما قال : ويتوجه احتمال وتخريج يبني كظنه تمام ما أحرم به ، وقال الشيخ تقي الدين : يحرم خروجه بشكه في النية ، للعلم بأنه ما دخل إلا بالنية ، وكشكه هل أحدث أم لا ؟ .