الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
446 [ ص: 230 ] 117 - ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن ثابت عن nindex.php?page=showalam&ids=12003أبي رافع عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : nindex.php?page=hadith&LINKID=650438أن رجلا أسود أو امرأة سوداء كان يقم المسجد فمات فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا : مات . قال : أفلا كنتم آذنتموني به ؟ nindex.php?page=treesubj&link=32758_1951_27403دلوني على قبره ، أو قال : على قبرها فأتى قبره فصلى عليها ) .
مطابقة الحديث للترجمة في قوله ( كان يقم المسجد ) أي : يكنسه ؛ ( فإن قلت ) : التقاط الخرق إلى آخره من جملة الترجمة ، وليس في الحديث ما يدل على ذلك . قلت : قال الكرماني : لعل nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري حمله بالقياس على الكنس ، والجامع بينهما التنظيف ، وقيل : أشار nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بذلك كله إلى ما ورد في بعض طرقه صريحا : " وكانت تلتقط الخرق والعيدان من المسجد ) رواه nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة ، وفي حديث بريدة عن أبيه : " nindex.php?page=hadith&LINKID=915218كانت مولعة بلقط القذى من المسجد " .
( ذكر رجاله ) ، وهم خمسة : الأول : nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب الواشحي بكسر الشين المعجمة ، وبالحاء المهملة نسبة إلى واشح بطن من الأزد البصري . الثاني : nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، وقد ذكر غير مرة . الثالث : nindex.php?page=showalam&ids=15603ثابت البناني . الرابع : أبو رافع نفيع بضم النون وفتح الفاء وسكون الياء آخر الحروف الصائغ التابعي الكبير ، ولقد وهم من قال : إنه nindex.php?page=showalam&ids=96أبو رافع الصحابي ، وقال : وهو من رواية صحابي عن صحابي ، وليس كما قال ؛ فإن nindex.php?page=showalam&ids=15603ثابتا البناني لم يدرك nindex.php?page=showalam&ids=96أبا رافع الصحابي . الخامس : nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة .
( ذكر لطائف إسناده ) : فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين ، وفيه العنعنة في ثلاثة مواضع ، وفيه أن رواته ما بين بصري ومدني .
( ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره ) : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا في الصلاة عن nindex.php?page=showalam&ids=12272أحمد بن واقد ، وفي الجنائز عن nindex.php?page=showalam&ids=16272محمد بن الفضل ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا في الجنائز عن أبي الربيع الزهراني ، وأبي كامل الجحدري ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب ، nindex.php?page=showalam&ids=17072ومسدد ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه فيه عن أحمد بن عبدة .
( ذكر معناه وإعرابه ) ؛ قوله : ( أو امرأة سوداء ) الشك فيه إما من ثابت أو من nindex.php?page=showalam&ids=12003أبي رافع ، ولكن الظاهر أنه من ثابت لأنه رواه عنه جماعة هكذا ، وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا عن حماد بهذا الإسناد قال : ولا أراه إلا امرأة ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة من طريق nindex.php?page=showalam&ids=14806العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فقال : "امرأة سوداء " من غير شك فيها ووقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16423ابن بريدة عن أبيه أن اسم المرأة أم محجن ، وفائدة أخرى فيه أن الذي أجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤاله عنها nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر الصديق ؛ قوله ( كان يقم ) من قم الشيء يقم قما من باب نصر ينصر نصرا ، ومعناه كنسه ، والقمامة بضم القاف الكناسة قاله nindex.php?page=showalam&ids=13247ابن سيده ، وقال اللحياني : قمامة البيت ما كنس منه فألقي بعضه على بعض ، وهي لغة حجازية ، والمقمة بكسر الميم المكنسة ، وفي ( الصحاح ) ، والجمع القمام ؛ قوله ( سئل عنه ) أي : عن حاله ، ومفعول سأل محذوف أي : سأل الناس عنه ؛ قوله ( أفلا كنتم ) لا بد من مقدر بعد الهمزة ، والتقدير : أدفنتم فلا كنتم آذنتموني بالمد أي : أعلمتموني بموته حتى أصلي عليه ، وإنما قال ذلك لأن صلاته صلى الله عليه وسلم رحمة ونور في قبورهم على ما جاء في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : " إن امرأة أو شابا . . " الحديث ، وزاد في آخره : " nindex.php?page=hadith&LINKID=64857إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها ، وإن الله تعالى ينورها لهم بصلاتي عليهم " ، قيل : إن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لم يخرج هذه الزيادة لأنها مدرجة في هذا الإسناد ، وهي من مراسيل ثابت بين ذلك غير واحد من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد . قلت : قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي الذي يغلب على القلب أن هذه الزيادة في غير رواية nindex.php?page=showalam&ids=12003أبي رافع عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، فإما أن يكون عن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا كما رواه أحمد بن عبدة ومن تابعه أو عن ثابت عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه غير nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن ثابت عن nindex.php?page=showalam&ids=12003أبي رافع فلم يذكرها ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان من حديث nindex.php?page=showalam&ids=15786خارجة بن زيد بن ثابت عن عمه يزيد بن ثابت قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=678030خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ، فلما ورد البقيع إذ مر بقبر جديد فسأل عنه فقيل : فلانة فعرفها ، وقال : ألا آذنتموني بها ؟ قالوا : كنت قائلا صائما فكرهنا أن نؤذيك ، قال : فلا تفعلوا لأعرفن ما مات فيكم ميت ما كنت بين أظهركم إلا آذنتموني به صلاتي عليه رحمة له ، ثم أتى القبر فصففنا خلفه فكبر عليه أربعا " ، انتهى ، كذا ذكره في صحيحه ، وقال صاحب ( التلويح ) ، وهو يحتاج إلى تأمل ونظر ، وذلك أن يزيد قتل باليمامة سنة ثنتي عشرة ، وخارجة توفي سنة مائة أو أقل من ذلك ، وسنه سبعون سنة فلا يتجه سماعه منه بحال .
[ ص: 231 ] ( ذكر ما يستنبط منه من الأحكام ) فيه فضل تنظيف المسجد ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : فيه nindex.php?page=treesubj&link=1951الحض على كنس المساجد وتنظيفها لأنه صلى الله عليه وسلم إنما رخصه بالصلاة عليه بعد دفنه من أجل ذلك ، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كنس المسجد ، وفيه خدمة الصالحين ، nindex.php?page=treesubj&link=24554_18570والسؤال عن الخادم والصديق إذا غاب ، وافتقاده .
وفيه nindex.php?page=treesubj&link=4234المكافأة بالدعاء والترحم على من وقف نفسه على نفع المسلمين ومصالحهم .
وفيه الرغبة في شهود جنائز الصالحين ، وفيه جواز الصلاة على القبر ، وهي مسألة خلافية جوزها طائفة منهم : علي وأبو موسى ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة رضي الله تعالى عنهم ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وإسحاق ، ومنعه nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، ومنهم من قال : إنما يجوز إذا لم يصل الولي أو الوالي ثم اختلف من قال بالجواز إلى كم يجوز ؟ فقيل : إلى شهر ، وقيل : ما لم يبل جسده ، وقيل : أبدا ، وسيأتي مزيد الكلام فيه في الجنائز إن شاء الله تعالى .
وفيه استحباب الإعلام بالموت ، وقال الكرماني : وفيه أن على الراوي التنبيه على شكه فيما رواه مشكوكا .
مطابقة الحديث للترجمة في قوله ( كان يقم المسجد ) أي : يكنسه ؛ ( فإن قلت ) : التقاط الخرق إلى آخره من جملة الترجمة ، وليس في الحديث ما يدل على ذلك . قلت : قال الكرماني : لعل nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري حمله بالقياس على الكنس ، والجامع بينهما التنظيف ، وقيل : أشار nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بذلك كله إلى ما ورد في بعض طرقه صريحا : " وكانت تلتقط الخرق والعيدان من المسجد ) رواه nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة ، وفي حديث بريدة عن أبيه : " nindex.php?page=hadith&LINKID=915218كانت مولعة بلقط القذى من المسجد " .
( ذكر رجاله ) ، وهم خمسة : الأول : nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب الواشحي بكسر الشين المعجمة ، وبالحاء المهملة نسبة إلى واشح بطن من الأزد البصري . الثاني : nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، وقد ذكر غير مرة . الثالث : nindex.php?page=showalam&ids=15603ثابت البناني . الرابع : أبو رافع نفيع بضم النون وفتح الفاء وسكون الياء آخر الحروف الصائغ التابعي الكبير ، ولقد وهم من قال : إنه nindex.php?page=showalam&ids=96أبو رافع الصحابي ، وقال : وهو من رواية صحابي عن صحابي ، وليس كما قال ؛ فإن nindex.php?page=showalam&ids=15603ثابتا البناني لم يدرك nindex.php?page=showalam&ids=96أبا رافع الصحابي . الخامس : nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة .
( ذكر لطائف إسناده ) : فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين ، وفيه العنعنة في ثلاثة مواضع ، وفيه أن رواته ما بين بصري ومدني .
( ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره ) : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا في الصلاة عن nindex.php?page=showalam&ids=12272أحمد بن واقد ، وفي الجنائز عن nindex.php?page=showalam&ids=16272محمد بن الفضل ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا في الجنائز عن أبي الربيع الزهراني ، وأبي كامل الجحدري ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب ، nindex.php?page=showalam&ids=17072ومسدد ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه فيه عن أحمد بن عبدة .
( ذكر معناه وإعرابه ) ؛ قوله : ( أو امرأة سوداء ) الشك فيه إما من ثابت أو من nindex.php?page=showalam&ids=12003أبي رافع ، ولكن الظاهر أنه من ثابت لأنه رواه عنه جماعة هكذا ، وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا عن حماد بهذا الإسناد قال : ولا أراه إلا امرأة ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة من طريق nindex.php?page=showalam&ids=14806العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فقال : "امرأة سوداء " من غير شك فيها ووقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16423ابن بريدة عن أبيه أن اسم المرأة أم محجن ، وفائدة أخرى فيه أن الذي أجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤاله عنها nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر الصديق ؛ قوله ( كان يقم ) من قم الشيء يقم قما من باب نصر ينصر نصرا ، ومعناه كنسه ، والقمامة بضم القاف الكناسة قاله nindex.php?page=showalam&ids=13247ابن سيده ، وقال اللحياني : قمامة البيت ما كنس منه فألقي بعضه على بعض ، وهي لغة حجازية ، والمقمة بكسر الميم المكنسة ، وفي ( الصحاح ) ، والجمع القمام ؛ قوله ( سئل عنه ) أي : عن حاله ، ومفعول سأل محذوف أي : سأل الناس عنه ؛ قوله ( أفلا كنتم ) لا بد من مقدر بعد الهمزة ، والتقدير : أدفنتم فلا كنتم آذنتموني بالمد أي : أعلمتموني بموته حتى أصلي عليه ، وإنما قال ذلك لأن صلاته صلى الله عليه وسلم رحمة ونور في قبورهم على ما جاء في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : " إن امرأة أو شابا . . " الحديث ، وزاد في آخره : " nindex.php?page=hadith&LINKID=64857إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها ، وإن الله تعالى ينورها لهم بصلاتي عليهم " ، قيل : إن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لم يخرج هذه الزيادة لأنها مدرجة في هذا الإسناد ، وهي من مراسيل ثابت بين ذلك غير واحد من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد . قلت : قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي الذي يغلب على القلب أن هذه الزيادة في غير رواية nindex.php?page=showalam&ids=12003أبي رافع عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، فإما أن يكون عن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا كما رواه أحمد بن عبدة ومن تابعه أو عن ثابت عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه غير nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن ثابت عن nindex.php?page=showalam&ids=12003أبي رافع فلم يذكرها ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان من حديث nindex.php?page=showalam&ids=15786خارجة بن زيد بن ثابت عن عمه يزيد بن ثابت قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=678030خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ، فلما ورد البقيع إذ مر بقبر جديد فسأل عنه فقيل : فلانة فعرفها ، وقال : ألا آذنتموني بها ؟ قالوا : كنت قائلا صائما فكرهنا أن نؤذيك ، قال : فلا تفعلوا لأعرفن ما مات فيكم ميت ما كنت بين أظهركم إلا آذنتموني به صلاتي عليه رحمة له ، ثم أتى القبر فصففنا خلفه فكبر عليه أربعا " ، انتهى ، كذا ذكره في صحيحه ، وقال صاحب ( التلويح ) ، وهو يحتاج إلى تأمل ونظر ، وذلك أن يزيد قتل باليمامة سنة ثنتي عشرة ، وخارجة توفي سنة مائة أو أقل من ذلك ، وسنه سبعون سنة فلا يتجه سماعه منه بحال .
[ ص: 231 ] ( ذكر ما يستنبط منه من الأحكام ) فيه فضل تنظيف المسجد ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : فيه nindex.php?page=treesubj&link=1951الحض على كنس المساجد وتنظيفها لأنه صلى الله عليه وسلم إنما رخصه بالصلاة عليه بعد دفنه من أجل ذلك ، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كنس المسجد ، وفيه خدمة الصالحين ، nindex.php?page=treesubj&link=24554_18570والسؤال عن الخادم والصديق إذا غاب ، وافتقاده .
وفيه nindex.php?page=treesubj&link=4234المكافأة بالدعاء والترحم على من وقف نفسه على نفع المسلمين ومصالحهم .
وفيه الرغبة في شهود جنائز الصالحين ، وفيه جواز الصلاة على القبر ، وهي مسألة خلافية جوزها طائفة منهم : علي وأبو موسى ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة رضي الله تعالى عنهم ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وإسحاق ، ومنعه nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، ومنهم من قال : إنما يجوز إذا لم يصل الولي أو الوالي ثم اختلف من قال بالجواز إلى كم يجوز ؟ فقيل : إلى شهر ، وقيل : ما لم يبل جسده ، وقيل : أبدا ، وسيأتي مزيد الكلام فيه في الجنائز إن شاء الله تعالى .
وفيه استحباب الإعلام بالموت ، وقال الكرماني : وفيه أن على الراوي التنبيه على شكه فيما رواه مشكوكا .