الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
5881 ص: فإن قال قائل : nindex.php?page=treesubj&link=4233_4231أفتخرج الأرض بالوقف من ملك ربها بوقفه إياها لا إلى ملك مالك ؟
قيل له : وما تنكر من هذا وقد اتفقت أنت وخصمك على الأرض يجعلها صاحبها مسجدا للمسلمين ، ويخلي بينها وبينهم ; أنها قد خرجت بذلك من ملكه لا إلى ملك مالك ، ولكن إلى الله -عز وجل - ، فالذي يلزم مخالفك فيما احتججت عليه بما وصفنا يلزمك من هذا مثله .
ش: تقرير السؤال أن يقال : إن nindex.php?page=treesubj&link=4233_4231الوقف إذا صح يخرج من ملك الواقف بلا خلاف ، ولكن هل يدخل في ملك الموقوف عليه أم يصير إلى ملك مالك ، وهو معنى قوله : أفتخرج الأرض -بهمزة الاستفهام - وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وآخرين : ينتقل إلى ملك الموقوف عليه وإلا يلزم أن يكون ملكا بلا مالك .
وأشار إلى الجواب عن ذلك بقوله : "قيل له " أي لهذا القائل : "وما تنكر من هذا " أي من خروج الوقف عن ملك الواقف لا إلى ملك مالك ، وبين صورة ذلك ونظيره بأرض يجعلها صاحبها مسجدا ليصلي فيه المسلمون ، فإن تلك الأرض تخرج بذلك
[ ص: 405 ] من ملكه لا إلى ملك مالك ; لأنها تنتقل إلى الله تعالى ، وهذا لا خلاف فيه ، ولهذا نظير أحسن من هذا ; وهو العبد المشترى لخدمة الكعبة ، فإنه ملك بلا مالك ، وكذا كسوة الكعبة ملك بلا مالك ، ولما كان الشافعي يعترض على الحنفي بأنه لا يوجد ملك بلا مالك ، كيف يقول يخرج الوقف من ملك الواقف ولا يدخل في ملك الموقوف عليه ، أجاب عن ذلك بقوله : "كالذي يلزم مخالفك فيما احتججت عليه بما وصفنا " أراد به قوله : "أفتخرج الأرض بالوقف من ملك ربها لا إلى ملك مالك " حاصله : إن ألزمتنا أنت بهذا الذي ذكرته ; يلزمك أنت أيضا في هذا مثله ، وهو ما ذكره من قوله : "وقد اتفقت أنت وخصمك . . . . " إلى آخره ، حاصله : أن ما كان جوابك في مسألة المسجد فهو جوابنا فيما سألت ، فافهم .
ش: تقرير السؤال أن يقال : إن nindex.php?page=treesubj&link=4233_4231الوقف إذا صح يخرج من ملك الواقف بلا خلاف ، ولكن هل يدخل في ملك الموقوف عليه أم يصير إلى ملك مالك ، وهو معنى قوله : أفتخرج الأرض -بهمزة الاستفهام - وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وآخرين : ينتقل إلى ملك الموقوف عليه وإلا يلزم أن يكون ملكا بلا مالك .
وأشار إلى الجواب عن ذلك بقوله : "قيل له " أي لهذا القائل : "وما تنكر من هذا " أي من خروج الوقف عن ملك الواقف لا إلى ملك مالك ، وبين صورة ذلك ونظيره بأرض يجعلها صاحبها مسجدا ليصلي فيه المسلمون ، فإن تلك الأرض تخرج بذلك
[ ص: 405 ] من ملكه لا إلى ملك مالك ; لأنها تنتقل إلى الله تعالى ، وهذا لا خلاف فيه ، ولهذا نظير أحسن من هذا ; وهو العبد المشترى لخدمة الكعبة ، فإنه ملك بلا مالك ، وكذا كسوة الكعبة ملك بلا مالك ، ولما كان الشافعي يعترض على الحنفي بأنه لا يوجد ملك بلا مالك ، كيف يقول يخرج الوقف من ملك الواقف ولا يدخل في ملك الموقوف عليه ، أجاب عن ذلك بقوله : "كالذي يلزم مخالفك فيما احتججت عليه بما وصفنا " أراد به قوله : "أفتخرج الأرض بالوقف من ملك ربها لا إلى ملك مالك " حاصله : إن ألزمتنا أنت بهذا الذي ذكرته ; يلزمك أنت أيضا في هذا مثله ، وهو ما ذكره من قوله : "وقد اتفقت أنت وخصمك . . . . " إلى آخره ، حاصله : أن ما كان جوابك في مسألة المسجد فهو جوابنا فيما سألت ، فافهم .