[ ص: 144 - 145 ] الصدقة زكاة ، والزكاة صدقة ، يفترق الاسم ويتفق المسمى ، ولا يجب على المسلم في ماله حق سواها ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { } . ليس في المال حق سوى الزكاة
والزكاة تجب في إما بأنفسها أو بالعمل فيها طهرة لأهلها ومعونة لأهل السهمان . الأموال المرصدة للنماء
: ظاهرة وباطنة ، فالظاهرة ما لا يمكن إخفاؤه كالزرع والثمار والمواشي ، والباطنة ما أمكن إخفاؤه من الذهب والفضة وعروض التجارة وليس لوالي الصدقات نظر في والأموال المزكاة ضربان ، وأربابه أحق بإخراج زكاته منه إلا أن يبذلها أرباب الأموال طوعا فيقبلها منهم ويكون في تفريقها عونا لهم ; ونظره مختص بزكاة الأموال الظاهرة يؤمر أرباب الأموال بدفعها إليه . زكاة المال الباطن
وفي هذا الأمر إذا كان عادلا فيها قولان : أحدهما أنه محمول على الإيجاب وليس لهم التفرد بإخراجها ولا تجزئهم إن أخرجوها والقول الثاني أنه محمول على الاستحباب إظهارا للطاعة ، وإن تفردوا بإخراجها أجزأتهم ، وله على القولين معا أن يقاتلهم عليها إذا امتنعوا من دفعها كما قاتل رضي الله عنه أبو بكر الصديق مانعي الزكاة لأنهم يصيرون بالامتناع من طاعة ولاة الأمر إذا عدلوا بغاة ، ومنع رضي الله عنه من قتالهم إذا أجابوا إلى إخراجها بأنفسهم . أبو حنيفة
الباب الحادي عشر في ولاية الصدقات