الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال : ( وإذا nindex.php?page=treesubj&link=4244_4247_4372جعل الواقف غلة الوقف لنفسه أو جعل الولاية إليه جاز عند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ) قال رضي الله عنه : ذكر فصلين : شرط الغلة لنفسه وجعل الولاية إليه . أما الأول فهو جائز عند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، ولا يجوز على قياس قول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله ، وهو قول هلال الرازي وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله ، وقيل : إن الاختلاف بينهما بناء على الاختلاف في اشتراط القبض والإفراز ، وقيل : هي مسألة مبتدأة والخلاف فيما إذا شرط البعض لنفسه في حياته وبعد موته للفقراء ، وفيما إذا شرط الكل لنفسه في حياته وبعد موته للفقراء سواء ; ولو nindex.php?page=treesubj&link=25363_4315_4250_4244وقف وشرط البعض أو الكل لأمهات أولاده ومدبر يه ما داموا أحياء ، فإذا ماتوا فهو للفقراء والمساكين فقد قيل يجوز بالاتفاق وقد قيل هو على الخلاف أيضا ، وهو الصحيح لأن اشتراطه لهم في حياته كاشتراطه لنفسه . وجه قول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله أن الوقف تبرع على وجه التمليك بالطريق الذي قدمناه ، فاشتراطه البعض أو الكل لنفسه يبطله ، لأن التمليك من نفسه لا يتحقق فصار كالصدقة المنفذة وشرط بعض بقعة المسجد لنفسه . nindex.php?page=showalam&ids=14954ولأبي يوسف رحمه الله ما روي { nindex.php?page=hadith&LINKID=67007أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل من صدقته } ، والمراد منها صدقته الموقوفة ، ولا يحل الأكل منها إلا بالشرط فدل على صحته ، ولأن الوقف إزالة الملك إلى الله تعالى على وجه القربة على ما بيناه ، فإذا شرط [ ص: 413 ] البعض أو الكل لنفسه فقد جعل ما صار مملوكا لله تعالى لنفسه ، لا أن يجعل ملك نفسه لنفسه . وهذا جائز كما إذا بني خانا أو سقاية أو جعل أرضه مقبرة وشرط أن ينزله أو يشرب منه أو يدفن فيه ، ولأن مقصوده القربة وفي الصرف إلى نفسه ذلك ; قال عليه الصلاة والسلام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=67009نفقة الرجل على نفسه صدقة }ولو nindex.php?page=treesubj&link=4244شرط الواقف أن يستبدل به أرضا أخرى إذا شاء ذلك فهو جائز عند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله الوقف جائز والشرط باطل ولو nindex.php?page=treesubj&link=4244شرط الخيار لنفسه في الوقف ثلاثة أيام جاز الوقف ، والشرط عند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله الوقف باطل ، وهذا بناء على ما ذكرنا . وأما فصل الولاية فقد نص فيه على قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف وهو قول هلال أيضا وهو ظاهر المذهب وذكر هلال في وقفه ، وقال أقوام : إن شرط الواقف الولاية لنفسه كانت له ولاية ، وإن لم يشترط لم تكن له ولاية . قال مشايخنا : الأشبه أن يكون هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله لأن من أصله أن التسليم إلى القيم شرط لصحة الوقف فإذا سلم لم يبق له ولاية فيه . ولنا أن المتولي إنما يستفيد الولاية من جهته بشرطه ، فيستحيل أن لا يكون له الولاية ، وغيره يستفيد الولاية منه ولأنه أقرب الناس إلى هذا الوقف فيكون أولى بولايته كمن اتخذ مسجدا يكون أولى بعمارته ونصب المؤذن فيه ، وكمن أعتق عبدا كان الولاء له لأنه أقرب الناس [ ص: 414 ] إليه ، ولو أن nindex.php?page=treesubj&link=22813_4260_4244الواقف شرط ولايته لنفسه وكان الواقف غير مأمون على الوقف فللقاضي أن ينزعها من يده نظرا للفقراء ، كما له أن يخرج الوصي نظرا للصغار وكذا إذا شرط أن ليس لسلطان ولا لقاض أن يخرجها من يده ويوليها غيره لأنه شرط مخالف لحكم الشرع فبطل .
nindex.php?page=treesubj&link=4247_4244 [ ص: 410 - 412 ] الحديث الرابع : روي { nindex.php?page=hadith&LINKID=67007أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل من صدقته }.
قال المصنف : والمراد وقفه ; قلت : غريب أيضا ، وفي مصنف nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في " باب الأحاديث التي اعترض بها على nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس عن أبيه أخبرني حجر المدري ، قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=67008في صدقة النبي صلى الله عليه وسلم : يأكل منها أهلها بالمعروف غير المنكر }انتهى . [ ص: 413 ]
الحديث الخامس قال عليه السلام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=67009نفقة الرجل على نفسه صدقة }; قلت : روي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=241المقدام بن معدي كرب ; ومن حديث الخدري ; ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ; ومن حديث أبي أمامة .
أما حديث المقدام : فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه في " التجارات " عن nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=15802خالد بن معدان عن nindex.php?page=showalam&ids=241المقدام بن معدي كرب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=67010ما من كسب الرجل كسب أطيب من عمل يديه ، وما أنفق الرجل على نفسه ، وأهله ، وولده ، وخادمه فهو له صدقة }انتهى .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي في " عشرة النساء " عن nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية عن [ ص: 414 ] بحير به ، بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=67011ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة ، وما أطعمت زوجتك فهو لك صدقة ، وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة ، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة }انتهى .
وأما حديث الخدري : فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في " صحيحه " في النوع الأول ، من القسم الأول عن دراج أبي السمح أن أبا الهيثم حدثه عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=67012أيما رجل كسب مالا من حلال ، فأطعم نفسه وكساها ، فمن دونه من خلق الله ، فإن له به زكاة }انتهى .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في " المستدرك في كتاب الأطعمة " [ ص: 415 ] إلا أنه قال : فإنه له زكاة ، وقال : صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه انتهى .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر : فرواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم أيضا " في أواخر البيوع " ، وكذلك nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " سننه في البيوع " عن محمد بن حماد بن ماهان ثنا عيسى بن إبراهيم البركي ثنا عبد الحميد بن الحسن الهلالي ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=67013كل معروف صدقة ، وما أنفق الرجل على نفسه وأهله فهو له صدقة ، وما وقى به عرضه فهو صدقة ، وما أنفق المؤمن من نفقة ، فإن خلفها على الله ضامن ، إلا ما كان في بنيان أو معصية } ، فقلت nindex.php?page=showalam&ids=16920لمحمد بن المنكدر : ما يعني { nindex.php?page=hadith&LINKID=67013وقى به عرضه }قال : أن يعطي الشاعر ، وذا اللسان المتقى انتهى .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه . [ ص: 416 ] وأما حديث أبي أمامة : فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في " معجمه " عن بشر بن نمير عن nindex.php?page=showalam&ids=14938القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=67014من أنفق على نفسه نفقة فهي له صدقة ، ومن أنفق على امرأته وأهله وولده ، فهو له صدقة } ، انتهى .
وروى ابن عدي في " الكامل " ، وأعله ببشر بن نمير ، وضعفه عن جماعة ، ووافقهم على ضعفه ; وروى nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في " صحيحه في الزكاة " عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر { nindex.php?page=hadith&LINKID=67015أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل : ابدأ بنفسك ، فتصدق عليها ، فإن فضل شيء فلأهلك ، فإن فضل عن أهلك شيء ، فلذي قرابتك ، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء ، فهكذا وهكذا }انتهى .
وأخرج أصحاب السنن عن nindex.php?page=showalam&ids=15985المقبري عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . [ ص: 417 ] { nindex.php?page=hadith&LINKID=67016تصدقوا ، فقال رجل : عندي دينار ، قال : تصدق به على نفسك ، قال : عندي دينار آخر ، قال : تصدق به على زوجتك ، قال : عندي دينار آخر ، قال : تصدق به على ولدك ، قال : عندي دينار آخر ، قال : تصدق به على خادمك ، قال : عندي دينار آخر ، قال : أنت أبصر }انتهى . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في " صحيحه " ، nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم في " المستدرك " ، وصحح إسناده .
nindex.php?page=treesubj&link=4247_4244 [ ص: 410 - 412 ] الحديث الرابع : روي { nindex.php?page=hadith&LINKID=67007أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل من صدقته }.
قال المصنف : والمراد وقفه ; قلت : غريب أيضا ، وفي مصنف nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في " باب الأحاديث التي اعترض بها على nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس عن أبيه أخبرني حجر المدري ، قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=67008في صدقة النبي صلى الله عليه وسلم : يأكل منها أهلها بالمعروف غير المنكر }انتهى . [ ص: 413 ]
الحديث الخامس قال عليه السلام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=67009نفقة الرجل على نفسه صدقة }; قلت : روي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=241المقدام بن معدي كرب ; ومن حديث الخدري ; ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ; ومن حديث أبي أمامة .
أما حديث المقدام : فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه في " التجارات " عن nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=15802خالد بن معدان عن nindex.php?page=showalam&ids=241المقدام بن معدي كرب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=67010ما من كسب الرجل كسب أطيب من عمل يديه ، وما أنفق الرجل على نفسه ، وأهله ، وولده ، وخادمه فهو له صدقة }انتهى .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي في " عشرة النساء " عن nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية عن [ ص: 414 ] بحير به ، بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=67011ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة ، وما أطعمت زوجتك فهو لك صدقة ، وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة ، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة }انتهى .
وأما حديث الخدري : فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في " صحيحه " في النوع الأول ، من القسم الأول عن دراج أبي السمح أن أبا الهيثم حدثه عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=67012أيما رجل كسب مالا من حلال ، فأطعم نفسه وكساها ، فمن دونه من خلق الله ، فإن له به زكاة }انتهى .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في " المستدرك في كتاب الأطعمة " [ ص: 415 ] إلا أنه قال : فإنه له زكاة ، وقال : صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه انتهى .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر : فرواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم أيضا " في أواخر البيوع " ، وكذلك nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " سننه في البيوع " عن محمد بن حماد بن ماهان ثنا عيسى بن إبراهيم البركي ثنا عبد الحميد بن الحسن الهلالي ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=67013كل معروف صدقة ، وما أنفق الرجل على نفسه وأهله فهو له صدقة ، وما وقى به عرضه فهو صدقة ، وما أنفق المؤمن من نفقة ، فإن خلفها على الله ضامن ، إلا ما كان في بنيان أو معصية } ، فقلت nindex.php?page=showalam&ids=16920لمحمد بن المنكدر : ما يعني { nindex.php?page=hadith&LINKID=67013وقى به عرضه }قال : أن يعطي الشاعر ، وذا اللسان المتقى انتهى .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه . [ ص: 416 ] وأما حديث أبي أمامة : فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في " معجمه " عن بشر بن نمير عن nindex.php?page=showalam&ids=14938القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=67014من أنفق على نفسه نفقة فهي له صدقة ، ومن أنفق على امرأته وأهله وولده ، فهو له صدقة } ، انتهى .
وروى ابن عدي في " الكامل " ، وأعله ببشر بن نمير ، وضعفه عن جماعة ، ووافقهم على ضعفه ; وروى nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في " صحيحه في الزكاة " عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر { nindex.php?page=hadith&LINKID=67015أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل : ابدأ بنفسك ، فتصدق عليها ، فإن فضل شيء فلأهلك ، فإن فضل عن أهلك شيء ، فلذي قرابتك ، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء ، فهكذا وهكذا }انتهى .
وأخرج أصحاب السنن عن nindex.php?page=showalam&ids=15985المقبري عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . [ ص: 417 ] { nindex.php?page=hadith&LINKID=67016تصدقوا ، فقال رجل : عندي دينار ، قال : تصدق به على نفسك ، قال : عندي دينار آخر ، قال : تصدق به على زوجتك ، قال : عندي دينار آخر ، قال : تصدق به على ولدك ، قال : عندي دينار آخر ، قال : تصدق به على خادمك ، قال : عندي دينار آخر ، قال : أنت أبصر }انتهى . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في " صحيحه " ، nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم في " المستدرك " ، وصحح إسناده .