[ ص: 412 ] كتاب الشركة 1238 - مسألة : لا تجوز أصلا ، لا في دلالة ، ولا في تعليم ، ولا في خدمة ، ولا في عمل يد ، ولا في شيء من الأشياء ، فإن وقعت فهي باطلة لا تلزم ، ولكل واحد منهم أو منهما ما كسب ، فإن اقتسماه وجب أن يقضى له بأخذه ولا بد لأنه شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل ، ولقول الله تعالى : { الشركة بالأبدان ولا تكسب كل نفس إلا عليها } .
وقال تعالى : { لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت } .
وهذا كله عموم في الدنيا والآخرة ، لأنه لم يأت بتخصيص شيء من ذلك قرآن ، ولا سنة ، فمن ادعى في ذلك تخصيصا فقد قال على الله تعالى ما لا يعلم .
وأما نحن فقد قلنا : ما نعلم ، لأن الله تعالى لو أراد تخصيص شيء من ذلك لما أهمله ليضلنا ولبينه لنا رسوله صلى الله عليه وسلم المأمور ببيان ما أنزل عليه فإذ لم يخبرنا الله تعالى ولا رسوله عليه السلام بتخصيص شيء من ذلك فنحن على يقين قاطع بات على أنه تعالى أراد عموم ما اقتضاه كلامه . [ ص: 413 ] ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { } فلا يحل أن يقضي بمال مسلم أو ذمي لغيره إلا بنص قرآن ، أو سنة ، وإلا فهو جور . إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام
ولقول الله تعالى : { لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم } فهذه ليست تجارة أصلا فهي أكل مال بالباطل .
كتاب الشركة
- مسألة شركة الأبدان
- مسألة كان العمل لا ينقسم واستأجرهما صاحبه بأجرة واحدة
- مسألة لا تجوز الشركة إلا في أعيان الأموال
- مسألة ابتاع اثنان سلعة بينهما على السواء
- مسألة اشتراط الشريكين زيادة في الربح لأحدهما
- مسألة أخرج أحد الشريكين ذهبا والآخر فضة
- مسألة مشاركة المسلم للذمي
- مسألة أخذ أحد الشريكين شيئا من المال
- مسألة استأجر أجيرا يعاونه بنصف ما يرد أو بجزء مسمى منه
- مسألة كانت بينهما الدابة مشتركة
- مسألة بينهما سلع ابتاعاها للبيع فأراد أحدهما البيع