الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=2699فصل ويكمل نصاب أحدهما بالآخر ، في رواية اختارها الأكثر : nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال nindex.php?page=showalam&ids=14209والخرقي nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي وأصحابه وصاحب المحرر وغيرهم ( و هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) حاضرا أو دينا فيه زكاة ; لأن مقاصدهما وزكاتهما متفقة ، فهما كنوعي الجنس ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يكمل ، قال صاحب المحرر : يروى أن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رجع إليها أخيرا ، واختارها أبو بكر ، وقدمها في الكافي والرعاية وابن تميم ( م 1 ) ( و nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) للعموم [ ص: 460 ] فعلى الأولى يكمل بالأجزاء ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ورواية عن ( هـ ) وأطلق في الهداية عنه القيمة ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : بالقيمة ذكرها nindex.php?page=showalam&ids=12915أبو الحسين والرعاية إلى وزن الآخر ، فيقوم الأعلى بالأدنى ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يضم الأقل منهما إلى الأكثر ، ذكرها في منتهى الغاية ، فيقوم بقيمة الأكثر ، نقلها أبو عبد الله النيسابوري ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يكمل أحدهما بالآخر بالأحظ للفقراء [ ص: 461 ] من الأجزاء أو القيمة ، ذكرها nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره ( و هـ ) فعليها : لو بلغ أحدهما نصابا يضم إليه ما نقص عنه من الآخر ، في أصح الوجهين ، فمائة درهم وعشرة دنانير قيمتها مائة درهم يضمان ، وإن كانت قيمتها دون مائة ضما على غير رواية الضم بالقيمة ، ولو كانت الدنانير ثمانية قيمتها مائة درهم ضما ، على غير رواية الضم بالأجزاء . وإن لم تبلغ قيمتها مائة درهم فلا ضم ، ويضم جيد كل جنس ومضروبه إلى رديئه وتبره ( و ) .
[ ص: 459 ] باب زكاة الذهب والفضة ( مسألة 1 ) قوله : ويكمل نصاب أحدهما بالآخر في رواية اختارها الأكثر : nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال nindex.php?page=showalam&ids=14209والخرقي nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي وأصحابه وصاحب المحرر وغيرهم . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يكمل ، قال [ ص: 460 ] صاحب المحرر : يروى أنه رجع إليها أخيرا ، واختارها أبو بكر ، وقدمها في الكافي والرعاية وابن تميم ، انتهى ، وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمقنع والتلخيص والبلاغة والنظم والزركشي وشرح الأصفهاني على nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وغيرهم ، إحداهما يضم ، وهو الصحيح من المذهب ، وعليها الأكثر كما قال المصنف منهم nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال nindex.php?page=showalam&ids=14209والخرقي nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي وأصحابه : الشريف ، nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في خلافيهما ، والشيرازي ، nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في التذكرة ، وابن البنا ، والقاضي أبو الحسين ، وغيرهم ونصره nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في الفصول أيضا ، وجزم به في الإيضاح والإفادات ونهاية nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين والوجيز والمنور وغيرهم ، وصححه في التصحيح ، وقدمه في الخلاصة والهادي والمحرر والحاويين وغيرهم ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين فقال : هذا أظهر ، وهو الصواب ولا يسع الناس غيره .
والرواية الثانية لا يكمل ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه : يروى أن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رجع عنها أخيرا ورأيت في نسخة : رجع إليها أخيرا واختارها أبو بكر في التنبيه مع اختياره في الحبوب الضم ، قال في الفائق : nindex.php?page=treesubj&link=2699ولا يضم أحد النقدين إلى الآخر ، في أصح الروايتين ، وهو المختار ، انتهى ، قال ابن منجى في شرحه : هذا أصح ، وهو ظاهر ما نصره nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ في المغني ، وجزم به الآدمي في منتخبه ، وقدمه في الكافي وابن تميم والرعايتين .
[ ص: 459 ] باب زكاة الذهب والفضة ( مسألة 1 ) قوله : ويكمل نصاب أحدهما بالآخر في رواية اختارها الأكثر : nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال nindex.php?page=showalam&ids=14209والخرقي nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي وأصحابه وصاحب المحرر وغيرهم . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يكمل ، قال [ ص: 460 ] صاحب المحرر : يروى أنه رجع إليها أخيرا ، واختارها أبو بكر ، وقدمها في الكافي والرعاية وابن تميم ، انتهى ، وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمقنع والتلخيص والبلاغة والنظم والزركشي وشرح الأصفهاني على nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وغيرهم ، إحداهما يضم ، وهو الصحيح من المذهب ، وعليها الأكثر كما قال المصنف منهم nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال nindex.php?page=showalam&ids=14209والخرقي nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي وأصحابه : الشريف ، nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في خلافيهما ، والشيرازي ، nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في التذكرة ، وابن البنا ، والقاضي أبو الحسين ، وغيرهم ونصره nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في الفصول أيضا ، وجزم به في الإيضاح والإفادات ونهاية nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين والوجيز والمنور وغيرهم ، وصححه في التصحيح ، وقدمه في الخلاصة والهادي والمحرر والحاويين وغيرهم ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين فقال : هذا أظهر ، وهو الصواب ولا يسع الناس غيره .
والرواية الثانية لا يكمل ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه : يروى أن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رجع عنها أخيرا ورأيت في نسخة : رجع إليها أخيرا واختارها أبو بكر في التنبيه مع اختياره في الحبوب الضم ، قال في الفائق : nindex.php?page=treesubj&link=2699ولا يضم أحد النقدين إلى الآخر ، في أصح الروايتين ، وهو المختار ، انتهى ، قال ابن منجى في شرحه : هذا أصح ، وهو ظاهر ما نصره nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ في المغني ، وجزم به الآدمي في منتخبه ، وقدمه في الكافي وابن تميم والرعايتين .