الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1329 - مسألة : لا يجوز nindex.php?page=treesubj&link=6062_26878_26879كراء الأرض بشيء أصلا لا بدنانير ، ولا بدراهم ، ولا بعرض ، ولا بطعام مسمى ، ولا بشيء أصلا . [ ص: 44 ] nindex.php?page=treesubj&link=26877_26876ولا يحل في زرع الأرض إلا أحد ثلاثة أوجه - :
إما أن يزرعها المرء بآلته وأعوانه وبذره وحيوانه .
وإما أن يبيح لغيره زرعها ولا يأخذ منه شيئا ، فإن اشتركا في الآلة والحيوان ، والبذر ، والأعوان دون أن يأخذ منه للأرض كراء فحسن .
وإما أن يعطي أرضه لمن يزرعها ببذره وحيوانه وأعوانه وآلته بجزء ويكون لصاحب الأرض مما يخرج الله تعالى منها مسمى ، إما نصف ، وإما ثلث ، أو ربع ، أو نحو ذلك أكثر أو أقل ، ولا يشترط على صاحب الأرض ألبتة شيء من كل ذلك ، ويكون الباقي للزارع قل ما أصاب أو كثر فإن لم يصب شيئا فلا شيء له ، ولا شيء عليه ، فهذه الوجوه جائزة ، فمن أبى فليمسك أرضه .
برهان ذلك - : أننا قد روينا عن الأوزاعي عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=50404من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها فإن أبى فليمسك أرضه } .
ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج عن عمه ظهير بن رافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله .
ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=46رافع عن عم له بدري عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله .
ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري نا nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب نا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما { nindex.php?page=hadith&LINKID=50405أنه كان يكري مزارعه قال : فذهب إلى nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج وذهبت معه فسأله فقال nindex.php?page=showalam&ids=46رافع : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض } .
ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم نا محمد بن حاتم نا nindex.php?page=showalam&ids=17122معلى بن منصور الرازي نا خالد - وهو الحذاء - نا nindex.php?page=showalam&ids=11814الشيباني - هو أبو إسحاق - عن بكير بن الأخنس عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=50406نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ للأرض أجر أو حظ } .
ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم نا أبو توبة - هو الربيع بن نافع - نا nindex.php?page=showalam&ids=17108معاوية - هو ابن سلام - عن [ ص: 45 ] nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=37206من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه ، فإن أبى فليمسك أرضه } .
ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب نا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس عن nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن الحصين أن أبا سفيان مولى ابن أبي أحمد أخبره أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد الخدري يقول { nindex.php?page=hadith&LINKID=50407نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة قال : والمحاقلة كراء الأرض } .
ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة نا عمرو بن دينار قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر بن الخطاب يقول { nindex.php?page=hadith&LINKID=38433نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض } .
فهؤلاء شيخان بدريان ، nindex.php?page=showalam&ids=46ورافع بن خديج ، nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر ، nindex.php?page=showalam&ids=44وأبو سعيد ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر كلهم يروي عن النبي عليه السلام النهي عن كراء الأرض جملة ، وأنه ليس إلا أن يزرعها صاحبها أو يمنحها غيره أو يمسك أرضه فقط ، فهو نقل تواتر موجب للعلم المتيقن فأخذ بهذا طائفة من السلف .
كما روينا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو - هو ابن الحارث - أن nindex.php?page=showalam&ids=15562بكيرا - هو ابن الأشج - حدثه قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع مولى ابن عمر أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يقول : كنا نكري أرضنا ، ثم تركنا ذلك حين سمعنا حديث nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج .
ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن nindex.php?page=showalam&ids=16585عكرمة بن عمار عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أنه كره كراء الأرض . [ ص: 46 ] ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود السجستاني قرأت على سعيد بن يعقوب الطالقاني قلت : أحدثكم nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك عن سعيد أبي شجاع حدثني عيسى بن سهل بن رافع قال : إني يتيم في حجر جدي nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج ، وحججت معه ، فجاءه أخي عمران بن سهل قال : أكرينا أرضنا فلانة بمائتي درهم ؟ فقال : دعه فإن { nindex.php?page=hadith&LINKID=50408النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض } وعن عمي nindex.php?page=showalam&ids=46رافع نحوه .
ومن التابعين - : كما رويناه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا سفيان عن منصور عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال : لا يصلح من الزرع إلا أرض تملك رقبتها ، أو أرض يمنحكها رجل .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان بن منصور عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد أنه كره إجارة الأرض .
وبه إلى nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن nindex.php?page=showalam&ids=17353يزيد بن إبراهيم ، وإسماعيل بن مسلم عن الحسن : أنه كره كراء الأرض .
ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس عن أبيه أنه كان يكره nindex.php?page=treesubj&link=6062_6211كراء الأرض البيضاء .
ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم الجزري أن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة مولى ابن عباس قال : لا يصلح كراء الأرض .
ومن طريق أحمد بن شعيب أنا عمرو بن علي نا nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم نا عثمان بن مرة قال : سألت nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن كراء الأرض ؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج : { nindex.php?page=hadith&LINKID=38433نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض } .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فأفتى من استفتاه بالنهي عن كراء الأرض .
ومن طريق ابن الجهم نا nindex.php?page=showalam&ids=12352إبراهيم الحربي نا خلاد بن أسلم نا nindex.php?page=showalam&ids=15409النضر بن شميل عن nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان قال : كان nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين يكره nindex.php?page=treesubj&link=6062_6190كراء الأرض بالذهب والفضة .
وبه إلى nindex.php?page=showalam&ids=12352إبراهيم الحربي نا nindex.php?page=showalam&ids=15856داود بن رشيد نا nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم نا الأوزاعي قال : كان nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول ، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ، والحسن البصري يقولون : لا تصلح الأرض البيضاء بالدراهم ولا بالدنانير ولا معاملة إلا أن يزرع الرجل أرضه أو يمنحها . [ ص: 47 ] ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة نا nindex.php?page=showalam&ids=11813أبو إسحاق السبيعي عن الشعبي عن nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق أنه كان يكره الزرع . قال الشعبي : فذلك الذي منعني ولقد كنت من أكثر أهل السواد ضيعة - وهذا يقتضي - ولا بد - ضرورة أنهما كانا يكرهان إجارة الأرض جملة .
فهؤلاء : nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ، nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروق ، والشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، والحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين والقاسم بن محمد ، كلهم ، لا يرى كراء الأرض أصلا لا بدنانير ولا بدراهم ، ولا بغير ذلك . فصح النهي عن كراء الأرض جملة ، ثم وجدنا قد صح ما رويناه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري نا nindex.php?page=showalam&ids=12366إبراهيم بن المنذر نا أنس بن عياض عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه أخبره { nindex.php?page=hadith&LINKID=50409أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر } .
ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري نا nindex.php?page=showalam&ids=17173موسى بن إسماعيل نا nindex.php?page=showalam&ids=15662جويرية - هو ابن أسماء - عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=50410أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود على أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها } .
ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم نا ابن رمح نا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث - هو ابن سعد - عن nindex.php?page=showalam&ids=16985محمد بن عبد الرحمن عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر { nindex.php?page=hadith&LINKID=50411عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم نصف ثمرها } .
ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16957محمد بن رافع نا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق نا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=50412لما ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم على خيبر أراد إخراج اليهود عنها ، فسألوه عليه السلام أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر ؟ فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : نقركم بها على ذلك ما شئنا فقروا بها حتى أجلاهم nindex.php?page=showalam&ids=2عمر } . [ ص: 48 ] ففي هذا أن آخر فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن مات كان إعطاء الأرض بنصف ما يخرج منها من الزرع ومن الثمر ومن الشجر ، وعلى هذا مضى nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر ، nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر ج ، وجميع الصحابة رضي الله عنهم معهم ، فوجب استثناء الأرض ببعض ما يخرج منها من جملة ما صح النهي عنه من أن تكرى الأرض أو يؤخذ لها أجر أو حظ ، وكان هذا العمل المتأخر ناسخا للنهي المتقدم عن إعطاء الأرض ببعض ما يخرج منها ; لأن النهي عن ذلك قد صح ، فلولا أنه قد صح لقلنا : ليس نسخا ، لكنه استثناء من جملة النهي ، ولولا أنه قد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات على هذا العمل لما قطعنا بالنسخ ، لكن ثبت أنه آخر عمله عليه السلام . فصح أنه نسخ صحيح متيقن لا شك فيه ، وبقي النهي عن الإجارة جملة بحسبه ، إذ لم يأت شيء ينسخه ولا يخصصه ألبتة إلا بالكذب البحت ، أو الظن الساقط الذي لا يحل استعماله في الدين .
فإن قيل : إنما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن أن يؤخذ للأرض أجر أو حظ ، وعن أن تكرى بثلث أو بربع ، وصح أنه أعطاه بالنصف فأجيزوا إعطاءها بالنصف خاصة وامنعوا من إعطائها بأقل أو أكثر ؟ قلنا : لا يجوز هذا ; لأنه إذا أباح عليه السلام إعطاءها بالنصف لهم والنصف للمسلمين وله عليه السلام ، فبضرورة الحس ، والمشاهدة يدري كل أحد أن الثلث ، والربع ، وما دون ذلك ، وفوق ذلك من الأجزاء مما دون النصف داخل في النصف ، فقد أعطاها عليه السلام بالربع وزيادة وبالثلث وزيادة ، فصح أن كل ذلك مباح بلا شك - وبالله تعالى التوفيق .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وممن أجاز nindex.php?page=treesubj&link=6063إعطاء الأرض بجزء مسمى مما يخرج منها - : روينا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا ابن زائدة عن nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن nindex.php?page=showalam&ids=11957أبي جعفر محمد بن علي قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=50413عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بالشطر ثم nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر ، nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر ، nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ، nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي } .
وروينا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري قال : عامل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب الناس على إن جاء nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بالبذر من عنده فله الشطر وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا . [ ص: 49 ] ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن الحارث بن حصيرة حدثني صخر بن الوليد عن عمرو بن صليع أن رجلا قال nindex.php?page=showalam&ids=8لعلي بن أبي طالب : أخذت أرضا بالنصف أكري أنهارها وأصلحها وأعمرها ؟ قال nindex.php?page=showalam&ids=8علي : لا بأس بها .
قال nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق : كراء الأنهار هو حفرها .
ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن خالد الحذاء أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوسا يقول : قدم علينا nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل فأعطى الأرض على الثلث والربع ، فنحن نعملها إلى اليوم .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : مات رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ باليمن على هذا العمل . ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق قال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور بن المعتمر عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال : كان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يعطي أرضه بالثلث ، وهذا عنه في غاية الصحة .
وقد ذكرنا عنه رجوعه عن إباحة كراء الأرض .
ومن طريق الحجاج بن المنهال نا أبو عوانة عن كليب بن وائل قال : سألت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ؟ فقلت : أرض تقبلتها ليس فيها نهر جار ولا نبات عشر سنين بأربعة آلاف درهم كل سنة كريت أنهارها ، وعمرت فيها قراها ، وأنفقت فيها نفقة كثيرة ، وزرعتها لم ترد علي رأس مالي زرعتها من العام المقبل فأضعف ؟ قال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : لا يصلح لك إلا رأس مالك .
ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا nindex.php?page=showalam&ids=17313يحيى بن أبي زائدة ، nindex.php?page=showalam&ids=11820وأبو الأحوص ، كلاهما عن كليب بن وائل قلت nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر : رجل له أرض ، وماء ، ليس له بذر ، ولا بقر ، فأعطاني أرضه بالنصف ، فزرعتها ببذري وبقري ، ثم قاسمته ؟ قال : حسن .
ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص ، وعبيد الله بن إياد بن لقيط كلاهما عن كليب بن وائل مثله أيضا - فهذان إسنادان في غاية الصحة - عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه سأله كليب بن وائل عن كراء الأرض بالدراهم ؟ فلم يجزه ولا أجاز ما أصاب فيها زيادة على قدر ما أنفق ، وسأله عن أخذها بالنصف مما يخرج فيها ، لا يجعل صاحبها فيها لا بذرا ولا عملا ويكون العمل كله على العامل والبذر ؟ فأجازه - وهذا هو نفس قولنا - ولله الحمد .
ومن طريق سفيان ، وأبي عوانة nindex.php?page=showalam&ids=11820وأبي الأحوص وغيرهم كلهم [ ص: 50 ] عن إبراهيم بن مهاجر عن موسى بن طلحة بن عبيد الله أنه شاهد جاريه nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص ، nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود يعطيان أرضهما على الثلث .
ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن nindex.php?page=showalam&ids=17176موسى بن طلحة : أن nindex.php?page=showalam&ids=211خباب بن الأرت ، nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة بن اليمان ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود كانوا يعطون أرضهم البياض على الثلث والربع .
ومن التابعين - : من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق نا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر أخبرني من سأل القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن الأرض تعطى بالثلث ، والربع ؟ فقال : لا بأس به .
وقد ذكرنا قبل نهيه عن كراء الأرض وهذا نص قولنا .
ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا nindex.php?page=showalam&ids=14919الفضيل بن عياض عن nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام - هو ابن حسان - عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين : أنهما كانا لا يريان بأسا أن يعطي أرضه على أن يعطيه الثلث ، أو الربع ، والعشر ، ولا يكون عليه من النفقة شيء .
ومن طريق أحمد بن شعيب النسائي نا محمد بن عبد الله بن المبارك نا nindex.php?page=showalam&ids=15925زكريا بن عدي نا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن عمرو بن دينار قال : كان nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس يكره أن يؤاجر أرضه بالذهب والفضة ، ولا يرى بالثلث والربع بأسا وهذا نص قولنا .
ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : أن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين كانا لا يريان بأسا بالإجارة على الثلث والربع - يعني في الأرض - .
وقد ذكرنا نهي nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين عن كراء الأرض فقوله هو قولنا .
ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن حميد عن nindex.php?page=showalam&ids=12444إياس بن معاوية أن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز كتب : أن أعطوا الأرض على الربع ، والثلث ، والخمس ، إلى العشر ، ولا تدعوا الأرض خرابا .
ورويناه أيضا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة قال : نا nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث ، nindex.php?page=showalam&ids=16503وعبد الوهاب الثقفي قال nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص : عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري ، وقال عبد الوهاب : عن خالد الحذاء [ ص: 51 ] ثم اتفق يحيى ، nindex.php?page=showalam&ids=22وخالد على أن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أمر بإعطاء الأرض بالثلث ، والربع .
ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا شريك عن عبد الله بن عيسى قال : كان nindex.php?page=showalam&ids=16330لعبد الرحمن بن أبي ليلى أرض بالفوارة فكان يدفعها بالثلث ، والربع فيرسلني فأقاسمهم .
ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر سألت الزهري عن إعطاء الأرض بالثلث ، والربع ؟ فقال : لا بأس بذلك .
ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16836قيس بن مسلم عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب قال : ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا وهم يعطون أرضهم بالثلث والربع .
ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق نا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع أخبرني عمرو بن عثمان بن موهب قال : سمعت أبا جعفر محمد بن علي بن الحسين يقول : آل nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر ، وآل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وآل nindex.php?page=showalam&ids=8علي يدفعون أرضهم بالثلث ، أو الربع .
ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا الفضل بن دكين عن بكير بن عامر عن عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد قال : كنت أزارع بالثلث والربع وأحمله إلى nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة ، والأسود ، فلو رأيا به بأسا لنهياني عنه .