1338 - مسألة :
nindex.php?page=treesubj&link=2914_22784ومن أصاب منهما ما تجب فيه الزكاة فعليه الزكاة ، ومن قصر نصيبه عن ما فيه الزكاة فلا زكاة عليه .
ولا يحل
nindex.php?page=treesubj&link=2914_22784اشتراط الزكاة من أحدهما على الآخر ، لقول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=164ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى } ولكل أحد حكمه .
واشتراط إسقاط الزكاة عن نفسه ووضعها على غيره شرط للشيطان ومخالفة لله تعالى فلا يحل أصلا - وبالله تعالى التوفيق .
وقد كانا قادرين على الوصول إلى ما يريدان من ذلك بغير هذا الشرط الملعون ، وذلك بأن يكونا يتعاقدان على أن لأحدهما أربعة أعشار الزرع أو أربعة أخماس الثلث ، أو نحو هذا فيصح العقد .
1338 - مَسْأَلَةٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=2914_22784وَمَنْ أَصَابَ مِنْهُمَا مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ ، وَمَنْ قَصُرَ نُصِيبُهُ عَنْ مَا فِيهِ الزَّكَاةُ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ .
وَلَا يَحِلُّ
nindex.php?page=treesubj&link=2914_22784اشْتِرَاطُ الزَّكَاةِ مِنْ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ ، لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=164وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى } وَلِكُلِّ أَحَدٍ حُكْمُهُ .
وَاشْتِرَاطُ إسْقَاطِ الزَّكَاةِ عَنْ نَفْسِهِ وَوَضْعِهَا عَلَى غَيْرِهِ شَرْطٌ لِلشَّيْطَانِ وَمُخَالَفَةٌ لِلَّهِ تَعَالَى فَلَا يَحِلُّ أَصْلًا - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .
وَقَدْ كَانَا قَادِرَيْنِ عَلَى الْوُصُولِ إلَى مَا يُرِيدَانِ مِنْ ذَلِكَ بِغَيْرِ هَذَا الشَّرْطِ الْمَلْعُونِ ، وَذَلِكَ بِأَنْ يَكُونَا يَتَعَاقَدَانِ عَلَى أَنَّ لِأَحَدِهِمَا أَرْبَعَةَ أَعْشَارِ الزَّرْعِ أَوْ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِ الثُّلُثِ ، أَوْ نَحْوَ هَذَا فَيَصِحُّ الْعَقْدُ .